< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

44/05/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: باب الالفاظ/ مبحث الأوامر/ الإجزاء

الأدلة العامة للاضطرار في بعض الوقت

 

كان الكلام في كيفية دلالة الأدلة العامة وقواعد الرفع على الاضطرار في بعض الوقت ومر بنا ان بحث الأقل والأكثر الارتباطي شبيه لهذا البحث، باعتبار أن مشهور طبقات الفقهاء قسموا الاضطرار والعجز في بعض الوقت الى ثلاث صور؛ تارة عنده اعتقاد جهلا ان العجز مستوعب للوقت وفي الواقع ليس كذلك او اليأس عنده مع انه في علم الله ان العجز في بعض الوقت والصورة الثانية هي الشاك او الظان والصورة الثالثة عنده علم بارتفاع العجز. في الصورة الثالثة يقولون واضح انه لا يسوغ له البدار والصورة الثانية مختلف فيها والصورة الأولى الى حد ما اتفقت كلمتهم على ان البدار واقعي ويجزي. ما يمكن أن يستدل للمشهور هو أنه الان في ظرف اليأس وفي ظرف الاعتقاد بأن العجز يستوعب الامر بالمأمور به الأختياري هل هو منجز بكله او ببعضه مع انه في علم الله العجز في بعض الوقت؟ في ظرف العجز هو يائس عن ارتفاع العجز او عنده اعتقاد بعدم ارتفاعه. هو مخاطب الامر او ليس بمخاطب؟ السيد الخوئي يقول هو مخاطب. لا يقول أحد انه ليس مخاطب بالصلاة وقطعا مخاطب. هل هو مخاطب بكل الصلاة؟ السيد الخوئي يقول هو مخاطب بكله. لكن الصحيح انه مخاطب ببعض المأمور به لأنه عاجز الان ويائس باعتقاده فتنجيز المأمور به «ليس كلامنا في نفس المأمور به بل الكلام في تنجيز المأمور به» ليس بنسبة الكل. فلامحالة يكون المنجز هو المأمور به الناقص كما بينّا التوسط في التنجيز في الأقل والأكثر.

التوسط في التنجيز في الأقل والأكثر يعني أن الأقل محتمل أن يكون في ضمن الأكثر ومحتمل أن يكون بحده، فالأقل منجز لا محالة أما الأكثر بحيثية الأكثر ليس منجزا عند الشك في الأقل الأكثر الارتباطي في البرائة. فالتوسط في التنجيز يعني ان الأقل مبهما منجز أما الأقل في ضمن الأكثر لا تنجيز له او الأكثر لا تنجيز له. بعينه هنا يقال. إذا ثبتنا هذه الخطوة أنه مأمور بالأمر الواقعي افترض كما افترض السيد الخوئي أنه مأمور بالامر الواقعي الاختياري الكامل لكن هذا الاختياري التام الكامل باي حد منجز؟ هو بحد الأقل منجز لا بحد الأكثر لأنه يائس. السيد الخوئي يقول ان الامر الواقعي ليس للناقص بل للاختياري الكامل لأن العجز في بعض الوقت لا دليل عليه. هذا يتخيل أن الاضطرار مستوعب لكن في الواقع ليس مستوعبا. إذاً هو مأمور بالامر الاختياري حسب دعوى السيد الخوئي نقول هذا المأمور به الاختياري هل هو منجز بكله في ظرف اليأس او ببعضه؟ بلا شك ببعضه. مأمور به الاختياري لكن المنجز هو البعض.

نقطة أخرى تنضم أن ادلة الاضطرار على مسلك مشهور طبقات الفقهاء خلافا للنائيني وتلامذته دورها لا تتصرف في الحكم انما تتصرف في التننجيز. هذا كمدعى سنبين دليله. سواء الأدلة العامة او الأدلة الخاصة انما تتصرف في التنجيز. هنا في المقام انه بسبب الجهل واليأس نجّز عليه بعض الاختياري لا كل الاختياري وهو الناقص وتنجيز الناقص هو معنى الاضطرار فمن ثم يكون الاضطرار واقعيا لا ظاهريا. إذا تم هذا المدعى فإذاً الاضطرار في بعض الوقت مع اليأس والجهل اضطرار واقعي وليس اضطرارا ظاهريا.

الان نبين أن الاضطرار في بعض الوقت او المستوعب كيف يتصرف في التنجيز ولا يتصرف في الحكم الانشائي او الفعلي؟ المخصص يتصرف في الحكم الانشائي فضلا عن الفعلي والتنجيز. الدليل الوارد يتصرف في موضوع الحكم والمرحلة الفعلية ويعدم الموضوع. الدليل الوارد لا يتصرف في المرحلة الانشائية بل يتصرف في الموضوع. مرارا مر بنا معرفة نقطة ارتباط بين الدليلين او حكمي الدليلين سواء بالتنافي او التلائم في أي مرحلة بينهما من اسرار الاجتهاد. ليس من الضروري أن الدليلين لما يكون بينهما نقطة ارتباط أن يكون مرحلته في كلا الطرفين واحدة قد يكون هذا في المرحلة الفعلية وذلك في المرحلة الانشائية. نقطة الارتباط بين الحكمين او بين الدليلين ليس من الضروري ان يكون مرحلته في كلا الطرفين واحدة. قد تكون مختلفة وقد تكون متحدة. هذه نكتة مهمة. مثلا فعلية الحكم تتصرف في انشائية الحكم وفعلية الحكم تتصرف في التنجيز او انشائية الحكم تتصرف في انشائية الحكم. كلها ممكن. تصرف في التنافي او التلائم. من الأبحاث المعقدة على الاطلاق ان الدليلين او حكمي الدليلين اين يتلاقيان باي نوع من التلاقي. هذه لنقطة تحديدها في احد الطرفين قد تختلف عن الطرف الاخر وقد تتحد. هذا مبحث ما عزلوا ببلورة مستقلة بل مذكور في مرتكزاتهم لكن هو من أسرار البحوث الأصولية الغامضة والمهمة جدا.

هنا يأتي السؤال أن أدلة الاضطرار مع أدلة الاحكام الأولية وقاعدة الاضطرار وقاعدة النسيان والإكراه وما لا يطيقون والحرج خمس قواعد هذه الأدلة وخمس قواعد قال الاعلام ان الرفع في البرائة ظاهري أما الرفع في الخمس قواعد واقعي هذا صحيح وغير صحيح. صحيح باعتبار ان البرائة ما لا يعلمون وفيها كشف الخلاف والبرائة ظاهري وأيضا غير صحيح بمعنى ان الرفع في ست قواعد المرفوع شيء واحد وهو التنجيز. لذلك أدرجه سيد الأنبياء في سياق واحد. ولو ان السياق من أضعف الأدلة لكنه قرينة حيث لا قرينة. فالمرفوع بالدقة في القواعد الست هو التنجيز والمؤاخذة. فإذا كان المرفوع هو التنجيز فأدلة الاضطرار او غيرها فليست من قبيل الدليل المخصص تصرف الحكم الانشائي او الحكم الفعلي انما تتصرف في مرحلة التنجيز في القواعد الست.

القدماء او الاقدمين عندهم رفع القلم عن الصبي هكذا رفع المؤاخذة يعني رفع التنجيز وليس رفع التشريع. القلم ليس قلم التشريع بل قلم التنجيز وقلم المؤاخذة الشهيد الأول عنده إصرار على هذا المطلب واستاذنا الميرزا هاشم الاملي أيضا كان يصر عليه وهو الصحيح حتى الرضيع.

كثيرا ما المشهور يطلقون عبارات فيها تسامح وليس وحيا منزلا. والمغرور من اغتر بظاهر العبائر طبعا هذا كلام الجواهر والصيمري وكاشف اللثام والسيد البروجردي والكلبايكاني لانه تراهم في باب آخر يصرحون بالمطلب. اتى استفتاء من السيد محمد الروحاني في حياة السيد الخوئي حاول ابن زنا ليس ابنا. اصر السيد ان يجمع بين الكلمات المشهور على انه اذا لم هناك حلية شرعية فلا نسب كل كلماتهم عليه. راجعت الكلمات ورأيت انهم يقولون ان النسب بالوطي الشرعي. بعد ذلك راجعت كلمات نفس المشهور في اغلب الأبواب يقولون لا نسب وان النسب اعتباري والاعتبار بيد الشارع وهكذا. وراجعت كلماتهم في انه هل يجوز للاب من الزنا ان يتزوج ابنته من الزنا وقالوا لا يجوز لأنها ابنته. قالوا النسب موجود لكن النسب الحرام. بالمراجعة الى الأبواب الأخرى تلتفتون الى الارتكاز الصحيح عندهم. انهم لما يقولون النسب احد أسباب تحرم النكاح هو النسب وهذا ما مختص بالنسب الحلال ويشمل النسب الحرام بل النفقة هكذا. المقصود انه حينئذ مرادهم واضح أن البحث الظاهري شيء والبحث الواقعي شيء والنسب الحلال يترتب عليه آثار والنسب الحرام أيضا يترتب عليه آثار والنسب تكويني عندهم. نعم في بعض الأبواب لم يأخذ الشارع مطلق النسب بل أخذ النسب الحلال. إلا في الأم في فتوى الصدوق وقال ان الأم من الزنا وابنها من الزنا يتوارثان. والاقوى لعله كلام الصدوق. عبارات تسامحي عندهم كثيرة. والا النسب امر تكويني دي ان إي من ثم مثل ما ورد عندنا ان امرأة جامعت زوجها وانزل في رحمها ثم ساحقت أمتها وجارتها فحبلت الجارية فسئل عن هذه المسألة الامام الحسن فقال الولد لصاحب الماء فالمقصود ان النسب شيء تكويني. ان عبارات المشهور يجب ان يتثبت لدى الانسان قد فيها مسامحة ولازم أن يراجع الأبواب الكثيرة ان ارتكاز المشهور أمتن من تصريح المشهور.

هنا في قواعد لا ضرر عندما يقولون ظاهري له معنى ان الرفع ظاهري هل البرائة بعد انكشاف الواقع تنجيزه في ذلك الظرف ينقلب الى التنجيز؟ لا يبقى والان ينجز. وإلا في ذلك الظرف لا يكون منجز. بعد انكشاف الخلاف ينجز ما سبق لكن هل التنجيز في ظرف السابق منجزا او غير منجز؟ واقعا ليس منجزا نعم الان ينجز ما سبق لكن عدم التنجيز في ذلك الظرف على حاله.

توضيح الكلام في الجلسة القادمة.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo