< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

41/03/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: باب التعارض، انقلاب النسبة، الصورة الثانية من الحالة الأولی.

كان الكلام في الحالة الأولی وهي ورود عام واحد مع المخصصات، كنا في الصورة الثانية و هي صورة كون النسبة بين المخصصات العموم والخصوص من وجه.

في هذه الصورة بنی السيد الخويي رحمة الله عليه علی أنه من التعارض ومر بنا القاعدة بأنه إذا حصل التعارض في كل صور انقلاب النسبة كيف العلاج، أما المحقق العراقي والناييني ذهبا إلی أن هذين المخصصين الذين النسبة بينهما من وجه (وإن كانت النسبة بين كل منهما والعام عموما وخصوصا مطلقا) ذهب المحقق العراقي إلی أن المخصص المتقدم زمنا يرتكب التخصيص به أولا وإذا ارتكب التخصيص أولا قد تنقلب النسبة بين العام والخاص الثاني فقد تكون من وجه أو تباينا. فلاحظ هنا انقلاب النسبة قد يوجب التعارض بطريق آخر. فإذاً هذا ملخص مدعی المحقق العراقي و الميرزا الناييني.

أعيد الصورة: أصل العموم موجود، عموم واحد والمخصصات. المخصصات في مابينها النسبة من وجه، أما كل خاص مع العام نسبته مع العموم مطلق، المخصص السابق زمنا يذهب المحقق العراقي إلی أنه يعالج الدلالة بينه وبين العام أولا ثم النتيجة و المحصلة تعالج مع الطرف الثالث. أصلا فكرة انقلاب النسبة هوهكذا، أن نتم المعالجة خطوة خطوة لافي دفعة مجموعية في كل الأدلة، يعني أحد الزوايا المهمة لفكرة انقلاب النسبة هو هذا.

فهنا المحقق العراقي لكي يزعزع الدفعية والعرضية بين الثلاثة التفت إلی نكتة أسبقية زمنية لأحد المخصصين فهذه الأسبقية تفرض المعالجة مع الأسبق مع العموم و النتيجة المحصلة مع العموم تلاحظ مع المخصص الثاني. الخارطة هكذا، دائما في موارد انقلاب النسبة يتوصل الباحث ويفحص عن قرينة يقدم فيها رتبة بعض الأدلة في المعالجة علی بعض آخر. هنا في هذه الصورة كانت الأسبقية الزمنية منشأ. طبعا بعض الأعلام ألحق بهذه المعادلة التي ذكرها العراقي قال: إذا كان بعض المخصصين قطعي الصدور بمثابة الأسبقية الزمنية يقدم معالجة القطعي الصدور. قرائن عامة لتقديم بعض المخصصات. هذا محصل كلام المحقق العراقي و إجمالا الناييني.

السيد الخويي مر بنا لم يرتئي انقلاب النسبة في هذه الصورة وبنی علی التعارض ثم التعارض يعالج بشكل عرضي في كل الأدلة، الناييني والسيد في المنتقی يعالجان التعارض بالتفاوت الرتبي ولها ثمرة. إن في التعارض الرتبي أو العلاج للتعارض الرتبي يتم المعالجة بين الأسبق رتبتا و تصل النوبة كنتيجة مع اللاحق رتبتا وقد يحدث انقلاب النسبة.

ماذا إشكال السيد الخويي علی العراقي؟ هنا قبل الاشكال أصل الفكرة هو أن المراد من انقلاب النسبة هو معادلة تبعيضية في الخطوة الأولی استنادا إلی قرينةما أو منشأما ثم تحصل النتيجة و تعالج النتيجة مع البعض الباقي. هذا أصل فكرة انقلاب النسبة فدائما تعتمد علی منشأ للتقديم. هنا هذا المنشأ الأسبقية الزمانية للمخصص لايعتمد عليها السيد الخويي. قطعي الصدور لأحد المخصصين قال بها بعض الأعلام مثل الناييني.

إشكال السيد الخويي: هذه القرينة ليست قرينة لأولية بعض الأدلة علی بعض، السيد الخويي يستشكل علی الأسبقية الزمانية لأحد المخصصات إستنادا إلی قاعدة كلامية. علم الكلام يؤثر علی علم الأصول،

يقول: الأئمة عليهم السلام بمثابة متكلم واحد و نور واحد ووحي واحد فلايلاحظ السبق الزماني و اللحوق الزماني فإنما المخصصات كأنها دفعة مع العام كما هو الحال في اللوح المحفوظ و لوح التشريع قبل خلق الخلائق. السبق الزماني في المسائل الأخرى يجري لكن في اللوح المحفوظ الأحكام في عرض بعضها البعض زمانا ودفعة. فلذلك لاحظ إذا دار الأمر بين التخصيص و النسخ المشهور بنوا علی أنه لايؤول علی النسخ. هذا هو الشاهد الذي يتمسك به السيد الخويي لهذه القاعدة يقول: إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ الأغلب و المشهور لايبنون علی النسخ. لماذا؟ إذا عمل بالعام في المدة المديدة في منطقة الخاص بعد ذلك صدر خاص من الشارع، هذا صدور الخاص إذا كان بعد العمل بالعام في منطقة الخاص جدي واقعي فيصير الخاص ناسخا وليس مخصصا، عام واحد ومخصص واحد. هذا غير بحثنا لكن نؤخذ به شاهدا، عام واحد عمل به في منطقة الخاص ثم بعد التأخر الزماني أتی الخاص، يدور هذا الخاص بين أن يكون مخصصا أو ناسخا. الفرق ماذا؟ الثمرة هي أن الأعمال الصادرة التي في منطقة الخاص إن كان مخصصا لازم أن نعيدها لأن المخصص من الأول و إن كان ناسخا الأعمال صحيحة. وفيه ثمرات أخری هذا الامر مذكور في باب العام والخاص. دوران المخصص بين أن يكون مخصصا وبين أن يكون ناسخا. متی يدور الأمر كذلك؟ مع التأخر الزماني وأسبقية العام زمانا في العمل.

الأغلب لم يذهبوا إلی النسخ لأن الزمان هنا ملغي، إن الأدلة كانما صادرة من متكلم واحد وإذا كانت صادرة من متكلم واحد يحمل علی التخصيص لاالنسخ. هذا المبحث أجنبي لكن له صلة في أن السبق و التأخر الزماني يراعی أو لايكترس به؟ فالاغلب قالوا يحمل علی التخصيص يعني كأنما صدر في زمن واحد أو متكلم واحد أو كلام واحد.

بالتالي المشهور شهرة عظيمة لم يكترسوا بزمان الأدلة جعلوها كأنما في زمن واحد. هذا المبحث أجنبي عما نحن فيه لكن له صلة في الرد علی آغاضياء، هو قدم المخصص الأسبق زمانا في العلاج في هذه الصورة. عالجها أولا العراقي ثم عالج النتيجة مع المخصص الآخر. يرد عليه السيد الخويي بأن الزمان لايكترس في الأدلة كما في دوران الخاص بين المخصص و الناسخ. هذا إشكال السيد الخويي علی الوجه الذي اعتمده العراقي.

أصل المسئلة أنه عام واحد و المخصصين وفكرة انقلاب النسبة أن لاتنظر للادلة مجموعا ودفعتا في رتبة واحدة. سواء في هذه الحالة أو صور أخری. الأصل الكلي الساري في كل انقلاب النسبة أن عندك مجموع أدلة متكاثرة لاتلحظها مع بعضها البعض في دفعة واحدة ورتبة واحدة بل ركب بين الأدلة بعض مع بعض ثم يتركب المجموع. لاتقم بعملية التناسب و المقارنة بين الأدلة و التركيب دفعة واحدة. العراقي يستند في خصوص هذه الصورة إلی الأسبقية الزمانية ويرد عليه السيد الخويي بان الأسبقية لايكترس في الأدلة. هذا محصل الاقوال.

ذكر السيد الخويي بأن الائمة بل نفس الإمام بمثابة متكلم واحد في مجلس واحد. هذا قاعدة كلامية صحيحة إجمالا، ومتينة ولكن هذه القاعدة الكلامية حدودها بأي قدر؟ كل قاعدة كلامية مبرهنة عليها لها حد. في هذه القاعدة ننظر إذا كان بمعنی عدم التناقض بين كلمات الائمة أو كلام الامام الواحد هذا صحيح، بهذاالمقدار صحيح بلاشك، لأنهم متكلم واحد. أما إذا كان بمعنی أن كل كلمات الائمة أو كلام الإمام الواحد نعتبرها صادرا في مجلس واحد في رواية واحدة هذا مالايعمل به الكل.

معناها أن كل المخصصات المنفصلة سنعاملها بمثابة المخصصات المتصلة. وهذا ما أحد يقول به. الناييني إجمالا يقول به كثيراما، لكن الأغلب والأكثر و هو الصحيح لايعملون بالمخصص المنفصل أنه المخصص المتصل، مع انهم عليهم السلام بمثابة المتكلم الواحد والنور الواحد.

هذه القاعدة بمعنی عدم التناقض و عدم السفه العياذ بالله و عدم التبديل صحيح، أما بمعنی أن كل كلماتهم عليهم السلام أو كل كلمات الإمام الواحد حتی سيد الأنبياء صلی الله عليه وآله كل هذه المخصصات كأنها في مجلس واحد وكلها متصلة هذا المقدار لايلتزمون به. لماذا؟ هذه نكتة كلامية تؤثر علی بحوث أصول الفقه لازم أن نلتفت اليه.

لو تمادينا مع كلام السيد الخويي رحمه الله يقول في اللوح المحفوظ كما ذكره المحقق النهاوندي أو العراقي، في اللوح المحفوظ ليس العام والخاص بل كلها خصوصات. لماذا المقنن البشري أو الإلهي وضع العام والخاص و مراتب العموم ومراتب الخصوصات؟ لماذا؟ هو يدري من أول أن العام المخصص ليس بعام لماذا يذكر العام؟ سواء المقنن البشري أو المقنن الإلهي. لماذا في لغة القانون مراتب العموم ومراتب الخصوصات؟ حققها المتأخروا الأعصار من علماء الامامية في الأصول مراتب العموم ومراتب الخصوص هذا بحث مهم جدا. إذا كان الشارع في منطقة الخاص ليس الخاص مراده الجدي لماذا يعبر بالعام والخاص وخاص الخاص حتی الخاص أيضا عموم لمادونه و أيضا هو مراد جدي في كل دائرته وهلم جرا. فيه تفاصيل.

في فلسفته ذكروا عدة أمور: أن هذا نظم للبيان و إعطاء للمكلفين بهذا التقنين ضوابط في كيفية الرجوع عند الشك بالتالي وأيضا إذا يشكون يتمسكون بالعموم وكذلك إذا صار الشبهة المصداقية للمخصص يتمسكون بالعموم أو لبيان أن قضية العام والخاص تزاحم مبادئ الملاك بالتالي بعبارة أخری أن اعتماد لغة مراتب العموم ومراتب الخصوص اعتمادها هو نوع من نظام في التشريع. صحيح أن الأئمة عليهم السلام متكلم واحد و صحيح أن في اللوح المحفوظ جميع الأحكام خصوصات ولكن في مرحلة بيان التشريع هذا نوع من نظام التشريع.

بعبارة أخری في علم القانون (لأن الشارع لم يغير علم لغة القانون إلا شذبها وهذبها وهي فطرية) في عالم القانون و لغة القانون وهي مشتركة بين القانون السماوي و القانون البشري الا مااستثني، نفس النطق الرسمي بالقانون له صلاحية التشريع يعني ليس صلاحية التشريع فقط أن الشارع أو من أُوكل له التشريع الله أوّلا ثم بعد ذلك في المرحلة الطولية (معنی الطولية شرحناها مرارا يعني مناشئ تشريع النبي تابعة وظل لتشريع الله ليس فقط ديكورا ثم تشريعات الأئمة في طول تشريع النبي صلی الله علیه و اله أو في طول تشريعات اميرالمؤنين لأن أميرالمؤنين مقدم رتبتا علی بقية الأئمة حسب الأدلة الكثيرة) هذه الصلاحية للتشريع ليس فقط انشاء الحكم، «حرم الله الخمر وحرم النبي كل مسكر وحرم الأئمة فقاعا وبيرة وماء الشعير» ليست صلاحية التشريع فقط إنشاء الحكم، أحد معاني صلاحية التشريع هوالنطق الرسمي لأن النطق الرسمي يجعل التشريع فعليا. هذا التشريع الفعلي غير الحكم الفعلي. التشريع الفعلي يعني الحكم الرسمي ويأخذ به وليس مجمدا. هذا يسمی تفعيل التشريع وغير الحكم الفعلي. تفعيل التشريع يعني الحكم الإنشائي الان رسمي مع أنه حكم إنشائي لكن رسمي.

هنا البيت القصيد؛ النطق الرسمي من رسول السماء تفعيل للتشريع. كثير من تشريعات النبي لم ينطق النبي لأحد إلا لأوصياءه ولم ينطق بها الأئمة بل موكولة إلی دولة صاحب الزمان، موجود في الروايات المستفيضة. لم ينطق بها رسميا. شرعت لكن كانما مجمدة وكل علماء الإمامية أغلبهم التزموا بهذا المطلب. إذاً نرجع إلی أن النطق الرسمي له دخالة في التشريع.

تدفع كلام السيد الخويي بأنه لايمكن أن نعتبر كلام الائمة بمثابة كلام واحد في مجلس واحد. لايمكن الإلتزام به. فحينئذ إذاً نفس النطق الرسمي تفعيل. إذاً ما أول عليه آغا ضياء صحيح. إن أول المخصصات زمانا مفعل قبلُ و المخصص المنطوق به في الزمان المتأخر مفعل بعدُ، لم يجعل رسميا. فبالتالي يعالج.

مر بنا امس أن باب انقلاب النسبة بحث شيق رياضي صناعي مكمل لبحوث العام والخاص و هو أصلا من صميم بحث العام والخاص و ذكروا الحالات البسيطة في العام والخاص وهنا ذكروا الحالات المعقدة والمركبة. لذلك نكات لطيفة و مهمة وابتلائية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo