< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ محمدالسند

34/02/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: استصحاب عدم الحجية
 كان الكلام في إجراء استصحاب عدم الحجية و وصلنا الى دعوى المحقق العراقي من ان اشكال تحصيل الحاصل مدفوع بأن الاستصحاب يزيل موضوع الشك فبالتالي يحكم عليه بحكم آخر
 واجمال تقريب هذا البحث هو اننا اذا تصورنا في بحث الحجية أو عدم الحجية فاذا تصورنا وجود مستند متعدد الحجية أو اشتداد لاحجية أو اشتداد العذرية كما ورد النص في ذلك في الروايات بمعنى ان العذر والحجية فيه درجات كما في القصور والتقصير حيث فيهما درجات وليس هناك درجة واحدة
 ومع هذا البيان فيندفع كلام الشيخ الأنصاري أو الميرزا النائيني من انه لاحاجة الى استصحاب عدم الحجية ويكفي في الاستصحاب حتى لو لم نتبنى جواب العراقي أو جواب المنتقى فيكفي ان الاستصحاب مستند لعدم الحجية ولكنه تعليقي بمعنى انه لو لم تتم البرائة
 وكل هذا مبني على ماذكره الأعلام من ان الاحتمال والظن في نفسه ليس بمنجز الاّ بالاعتبار
 وهذا تمام الكلام في الشك في استصحاب عدم الحجية
 حجية الظوهر
 ان حجية الظواهر هو بحث عريق قديم عند الاصوليين منذ فترات قديمة والاقوال فيه مختلفة فهناك من يذهب الى ان حجية الظاهر هي فقط حجية لمن قصد خطابه والبعض يقول انه حجة لمن قصد افهامه ومبى ثالث في حجية الظهور وهو مبنى الأخباريين فقد بنو على ان حجية الظواهر في القران معطلة ونفس الاخباريين على أقوال ودرجات في حجية الظواهر في القران
 وهذه جملة من الأقوال وهناك أقوال اخرى تفصيلة وهي ان حجية الظواهر نوعية أو شخصية وماذا يراد بالنوعية وماذا يراد بالشخصية وهل يشترط في حجية الظواهر وجود ظن شخصي بالوفاق أو يشترط في حجية الظواهر عدم وجود ظن شخصي بالخلاف وهذا الأخير لايثار في الظواهر فقط بل يثار في كل الظنون
 ونفس هذا بحث وهو حجية الظواهر فيرى البعض ان دلالة الظواهر دائما قطعية كصاحب المنتقى فحجيتها من باب انها قطع وليس عليها نص بينما المشهور والمعروف يرى ان الظواهر مفادها ليس قطعيا بل ان مفادها ظني ولكن هناك دليل على الحجية
 ويرى بعض الاصولييون ان المحمول في حجية الظواهر هي مسألة ليست نزاعية بل هي من بديهيات علم الاصول فقال البعض لسنا في صدد البحث عن أصل حجية الظواهر فهذه مسألة بديهية ومفروغ منها ولكن نبحث عن ان هذه المسألة البديهية في حجية الظواهر يثبت حجية الظواهر في أي دائرة فالنزاع في دائرة ثبوت الحجية
 وهناك مبحث آخر وهو ان الظواهر تارة بلحاظ علوم اللغة وهناك ظواهر بلحاظ وحسب اللغة القانونية وتسمى لغة باعتبار ان اللغة هي الشيء الدال على المعنى فتارة نفس المعاني تدل على معاني ورائها ومعه فتكون لغة فغير اللغة اللسانية هناك لغة قانونية
 كما انه في علم الأدب صاروا يفسرون علو م الأدب بمجموع ثقافة أهل اللغة أو أهل البلاد فان نفس هذه الثقافة هي لغة لأن اللغة ليست فقط الانتقال من اللفظ الى المعنى التصوري أو من اللفظ الى المعنى الاستعمالي بل اللغة هي أيضا انتقال من المدلول الاستعمالي الى المدلول التفهيمي ومنه الى الجدي ومعه فلابد من وجود قرائن عديدة في بيئة الثقافة ومنه قال (صلى الله عليه واله وسلم) من عرف لغة قوم أمن شرهم فالمراد به لغة الثقافة وهذا يسمى علوم الأدب من تاريخ ودين وآداب وبيئة فهو متكون من مجموعة عوامل
 وان كل علم من العلوم له لغة فليس المراد من العلم واللغة هو اصطلاحات تلك اللغة فقط بل المراد منه نفس معاني وقواعد ومعلومات ذلك العلم للوصول الى معاني ورائها وهذا مبحث حساس فاللغة ليست أصوات فقط بل هي وسيلة للتفاهم وتبادل المعاني

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo