« قائمة الدروس
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید:
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند:
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود

الأستاذ الشيخ الرضازاده

بحث الفقه

90/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم

توسة العيب

الموضوع: توسة العيب

و استدل في الجواهر ج30 ص352 لطريق الاول بما تقدم في المقدمة الثانية من ان الاصل في كل انسان هو سلامته.

وسائل ج21 ص233 باب 15 من ابواب العيوب و التدليس ح1برواية‹‹ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الثَّيِّبَ الَّتِي تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَبْهَا مُنْذُ دُخِلَ بِهَا فَإِنَّ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الرَّجُلِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ لَقَدْ جَامَعَهَا لِأَنَّهَا الْمُدَّعِيَةُ- قَالَ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ وَ هِيَ بِكْرٌ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا تَعْرِفُ النِّسَاءُ فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهَا مَنْ يُوثَقُ بِهِ مِنْهُنَّ فَإِذَا ذَكَرَتْ أَنَّهَا عَذْرَاءُ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُؤَجِّلَهُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا وَ إِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ أُعْطِيَتْ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا››.

تقريب الاستدلال بها هو صراحة فقرة ‹‹ فَإِنَّ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الرَّجُلِ... بِاللَّهِ›› علي الطريق الاول ‹‹ يمين الزوج علي عدم العيب››

فائدة: يستفاد من فقرة منها و هي :‹‹ غَيْرَهُ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَبْهَا مُنْذُ دُخِلَ بِهَا›› ان «دخل» بمعني ورد و كان لا الوطء.

و استدل ايضاً جامع المقاصد ج13 ص264 للاول مضافاً الي رواية المزبور بقوله:

‹‹ احتج الأولون بعموم قوله عليه السلام: البينة على المدعي و اليمين على من أنكر››.

و من الواضح ان المدعي في مفروض البحث هي الزوجة و المنكر هو الزوج فيكون داخلاً تحت عموم‹‹ البينة علي...››.

و لطريق الثاني صريح الجواهر ص353 ‹‹ بل عن الفقيه روايته عن الصادق عليه السلام و فقه الرضا عليه السلام››.

اما الرواية عن الصادق عليه السلام:

المصدر ح4:‹‹عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ عِنِّينٌ وَ أَنْكَرَ الرَّجُلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فَالْحُكْمُ فِيهِ أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ فِي مَاءٍ بَارِدٍ فَإِنِ اسْتَرْخَى ذَكَرُهُ فَهُوَ عِنِّينٌ وَ إِنْ تَشَنَّجَ فَلَيْسَ بِعِنِّين››

و دلالتها علي الطريق الثاني ايضاً .

و مع ذلك صرح الجواهر ص353 بعدم اهمية لهذا الطريق الثاني لدي المتاخرين نصه:‹‹ و ان كان هذا القول ليس بشيء عند المتأخرين››.‌

 

logo