« فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

90/03/22

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: خلاصه

 ‹‹ خلاصة ما في المحلّ››

الشرط الثاني من اركان عقد الانقطاعي المحلّ اي المتعاقدان، يعتبر للزوج ان لا يتمتع الّا بالمسلمة او كتابية و للزوجة ان لا تمتع الّا بالمسلم خاصة و في المجوسية اختلاف. يستفاد من الشرائع و غيره ههنا مسائل اربعة: 1- عدم جواز نكاح المسلم مع بعض النساء 2- استحبابه مع بعض 3- كراهته مع بعض 4- فروع ثلاثة . اما من لا يجوز نكاحها فهي الوثنية و الناصبية و المجوسية بناءً علي رواية ، و الكافرة الغير الكتابية. المختار ان المجوسية ايضا ليس من اهل الكتاب و تقدم 4/10/89 مفصلا فلا يجوز تزويجها لا دائما و لا متعة. المختار جواز النكاح مع الكتابية مثل اليهودية و النصرانية مطلقا دائما و منقطعا و عدمه مع غير الكتابية مطلقا كما تقدم 3/9/89 و المختار كما تقدم عدم جواز نكاح المسلمة مع غير المسلم مطلقا لا دائما و لا منقطعا. و المختاركما تقدم في مبحث تحريم الجمع عدم جواز النكاح مطلقا مع أمة الّا بإذن زوجته الحرة و لا مع بنت اخ الزوجة او اختها الّا باذنها. جواهر ج30 ص157:‹‹ الأصل اشتراك الدائم و المنقطع في الأحكام التي موضوعها النكاح و التزويج و نحوهما مما يشمل المنقطع إلا ما خرج بالدليل من عدم الإرث و النفقة و القسم في المنقطعة ، و كذا جواز الزيادة علي الربعة في المنقطعة ››. اما استحباب النكاح مع بعض و هو ان يكون الزوجة مطلقا دائمة او منقطعة ، مؤمنة عفيفة ، و يستحب السئوال عن حالها قبل العقد مع التهمة. و اما الكراهة مع بعض و هي مع الزانية و تقدم 7/7/89 ثبوت القولين معها 1- الكراهة و هو المشهود و المختار 2- الحرمة اختاره المقنع. و من الكراهة التمتع بالبكر التي كانت لها اب لدي المشهود و المنع لدي الصدوق و ابي الصلاح و الكراهة قولاً واحداً لمن ليست لها اب و بعبارة اخري الكراهة علي المشهود مطلقا كان لها اب ام لا و المنع لدي الصدوق و ابي الصلاح لو كان لها اب. جامع المقاصد موضع الكراهة مع البكر لو كان استمتع سراً و الّا فلا يكره لعدم استهجان لو لم يكن سراً. يستفاد من كلمات الاعاظم و النصوص كراهة اقتضاض البكر استمتع بها بمعني ازالة بكارتها كان لها اب ام لا لكونه عيبا لها. قلنا تقدم في الجواهر ج29 ص170 و ص174 مبحث اولياء العقد و تقدم من تقرير تحثنا 15/2/88 الي 11/3/88 شرائط نكاح البكر مطلقا دائما و منقطعا و البحث عنه ههنا لابد و ان يكون اما مع اختلاف الموضع كما تقدم عن جامع المقاصد بان الموضع ههنا هو النكاح سرّا و في السابق نكاح البكر علناً و اما مع رعاية شرائط نكاحها سابقا مثل اذن الولي لو لم يكن البكر بالغة رشيدة مالكة لأمرها و شئونها الاجتماعية بحيث تبيع و تشتري. تقدم في مبحث اولياء العقد ان المختار و الاقوي عدم اعتبار اذن ابيها و كون البكر مستقلا في نكاحها لكن لو كانت مالكة لأمرها بحيث تبيع و تشتري كما في الروايات و تكون في شئون الاجتماعي مثل الرجال و لكن الاحتياط في نكاحها الجمع بين اذن ابيها و نفسها. و اما الفروع الثالثة التي ذكرها لشرائع و كان جامعها و وجه اشتراكها ، اسلام الكافر الذي كان له زوجة كافرة متعة او أمة مع حرة تقدم الكلام في الاعم من هذه الفروع . فلا نعيد.

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo