« فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

90/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: نكاح الرجل مع المطلقة ثلاثاً

 و الموضوع المطرح في المسألة هو النوع الاول من ابعاد ثلاثه:

اشتراط المطلقه في العقد الفرقة مع المحلل نيته الفرقة معه بدون الاشتراط وقوع التحليل مع وطي المحلل و عدمه مع عدمه

 و يكون البعد الثالث كما صرح به صاحب الجواهر ج30 ص127 ثمره الخلاف في الاول .

اما البعد الاول الشرط المذكور في العقد تارة هو ارتفاع العقد بنفسه و اخري ارتفاعه بالطلاق من ناحية المحلل

 اما الاول الذي اشار اليه صاحب الشرايع في اول المسألة هل يوجب بطلان العقد ام لا قولان:

احدهما: بطلان العقد و لغوية الشرط

و الثاني: لغوية الشرط فقط مع صحة العقد و المستفاد من الجواهر عدم ثبوت القائل به ولكن نسبه الشيخ ايضا في الفوائد ج3 ص124

 و استدل للاول الذي اختاره الشرايع و الجواهر ص125 و جامع المقاصد متناً و شرحاً ص495 بوجوه:

1- ان النكاح المشروع في الاسلام قسمان : دائم و منقطع و هو ليس منهما.

2- الاجماع عليه نسبه الجواهر ص124 الي المبسوط

3- روي عي النبي صلي الله عليه وآله : ‹‹ لعن المحلّل و المحلّل له››

4- و لأن التراخي بينهما وقع علي هذا الوجه و مع فساده ( و بطلانه بلا ريب لو لم يبطل العقد يصح بدون التراخي و هو باطل)

والثاني: ما يمكن ان يستدل عليه هو:

 ان فساد الشرط لا يفسد العقد لعموم : سورة المائدة آية 1:‹‹ أَوْفُوا بِالْعُقُود ››

 و فيه ان المراد من الوفاء بالعقد العمل بمقتضاه من صحة و بطلان

و المختار هو القول الاول تبعا للاصحاب و ما افادوه.

 و اما الثاني ففيه ايضا قولان :

1- بطلان العقد مثل الشرط اختاره صاحب جامع المقاصد ص496: ‹‹ و البطلان اقوي في الموضعين››و الجواهر ص126

2- صحة العقد و بطلان الشرط،نسبه جامع المقاصد الي الشيخ في المبسوط

 و استدل للاول بما تقدم من ان التراخي وقع علي هذا الوجه و مع فساد الوجه يلزم صحة العقد بدون التراخي و هو باطل

 واستدل للثاني بما تقدم ايضا من ان بطلان الشرط و فساده لا يوجب بطلان العقد لانهما شيئان كل منهما غير الاخر و كان وجود الشرط الفاسد كعدمه.

و الاقرب ايضاً هو الاول :اي بطلان العقد

 و اما ثبوت مهر المثل لو دخل بها في المفروض يستفاد من الجواهر ص126 و جامع المقاصد ص496 ثبوته لو تكن بغياً قلنا بصحة العقد ام لا.

 اما بناءً علي صحة العقد فلان الشرط قسط من المهر اذ المراة رضيت بمهر المسمي مع هذا الشرط و عند فساد الشرط ، و عدم الوفاء به لا محالة يزيد علي المسمي بمقدار ما نقص عنه لفقد الشرط ، و حيث ان هذا المقدار مجهول فيتعدي الجهل الي المسمي ، فيبطل المسمي للجهل به فيرجع الي مهر المثل.

 و اما علي بطلان العقد،

 فلو كانت المراة عالمة بالتحريم ، فلا مهر لها إذا لا مهر لبغي،

 و مع جهلها ، يكون الوطي شبهة يوجب مهر المثل،

و المختار ايضاً بثوت المهر المثل علي كلا القولين لما ذكر و كما ذكر.

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo