« فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

90/02/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: دلیل حرحة خطبة المعتدة

 ثم ذكر هنا صاحب الجواهر ما نصه: ‹‹ و العمدة في هذه الأحكام ما حكوه من الإجماع الذي به يتم ارادة خصوص التعريض المرادف للتلويح المقابل للتصريح من الآية المتقدمة-››

 و ذكر جامع المقاصد ص50 ايضاً ما نصه:

‹‹ و لا فرق في هذه المسائل بين أن تكون المخطوبة حاملا أم لا (و الإجابة تابعة) أي: إجابة المرأة خطبة الخاطب تابعة للخطبة في الجواز و التحريم، فيحرم التصريح في الجواب في كلّ موضع يحرم التصريح بالخطبة، و يجوز في موضع جوازه، و كذا التعريض››.

 ثم ان صاحب الجواهر ص121 ذيل كلام الشرايع:

‹‹ و صورة التعريض أن يقول رب راغب فيك أو حريص عليك و ما أشبهه و التصريح أن يخاطبها بما لا يحتمل إلا النكاح مثل أن يقول إذا انقضت عدتك تزوجتك››.

 صرح بما نصه: ‹‹ لكن لا يخفى عليك احتياج دلالة الآية على هذه التفاصيل إلى شي‌ء آخر من إجماع و نحوه، خصوصا بعد خلو النصوص الواردة فيها عن ذلك‌››.

 و من النصوص الواردة في المقام:

 خبر وسائل ج20 باب 37 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح1: ‹‹عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا الي آخرها- قَالَ السِّرُّ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ مَوْعِدُكِ بَيْتُ آلِ فُلَانٍ ثُمَّ يَطْلُبَ إِلَيْهَا أَنْ لَا تَسْبِقَهُ بِنَفْسِهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قُلْتُ فَقَوْلُهُ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً- قَالَ هُوَ طَلَبُ الْحَلَالِ فِي غَيْرِ أَنْ يَعْزِمَ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَه››.‌

  و روايات آخر تدل بعضا علي انهم كانوا يعرضون الخطبة في السر بما يستهجن فنهوا عنه.

 ثم زاد الجواهرص122:‹‹ فان لم يكن إجماع أمكن أن يقال: إن المراد و لو بمعونة الأخبار المزبورة نفي الجناح عن التعريض بالخطبة بما لم يستهجن و يعد من الفحش و مناف للحياء و نحو ذلك‌››.

 فالتصريح المنهي عنه في مقابل التعريض هذا الفاظ المستهجن لا التصريح بالنكاح علي سنة الله و سنة رسوله صلي الله عليه و آله.

و حاصل الآية حينئذ انه لا جناح عليكم في خطبة النساء... و لو كنّّ في عدة وفاة او غيرها من عدة البائن فاذكروهن و اخطبوهن و لكن لا تخطبوهن بان تواعدوهن سرّاً اي جماعاً و نحوه من الاشياء المستهجن.

 و اما ما سمعته من الاصحاب- مثل عبارت الشرايع- من الفرق بين التعريض والتصريح فيصعب استفادته تماماً منها الّا بمعونة اجماعهم و الله العالم.

 و علي اي حال صور المسألة مختلفة من حيث الخاطب و المخطوبة و الخطاب و ايضاً من حيث الاحكام جوازاً و منعاً.

 ثم زاد الشرايع كما تقدم فقال:‹‹ و لو صرح في موضع المنع ثم انقطت العدة فنكحها، لم تحرم››.

 يعني لم يكن الملازمة بين حرمة التصريح و حرمة النكاح.

 و ذكر صاحب الجواهر ص123، شرحاً لها ما نصه:‹‹قطعا و إجماعا بقسميه، للأصل و العمومات بعد معلومية عدم اقتضاء الإثم في ذلك حرمة النكاح، كما هو واضح. و لعله نبه عليه لخلاف بعض العامة››.

 و زاد جامع المقاصد متناً جملة :‹‹ او عرض في موضعه›› اي في موضع المنع عن التعريض

 و ذكر جامع المقاصد ص51 وجهاً لعدم حرمت النكاح بما نصه: ‹‹ لم يحرم نكاحها، لأن المعصية السابقة لا تؤثر في النكاح اللاحق، كما لو نظر إليها في وقت يحرم النظر، ثم أراد نكاحها››.

 و الحاصل بعد قطعية المسألة و تحقق الاجماع عليها فلا موقع للتوضيح و التشريح.

فالمختار عدم حرمة نكاحها.

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo