« فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/11/20

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: اختلاف الدین

اقول : تقدم جلسة 19/8/89 ان السادس من اسباب التحريم هو الكفر و تقدم ايضاً هناك ان البحث فيه في مقاصد ثلاثه:

و تقدم ان موضوع البحث في المقصد الاول هو نكاح المسلم مع الكافرة كتابياً كانت ام غيرها.

و اما المقصد الثاني

موضوع الكلام فيه هو اسلام الكافر الذي كان له اكثر من اربعة نساء و انه لابد له بعد الاسلام من المفارقة عمّا زاد علي الاربعة.

و المستفاد من عبارة الشرايع و غيره ان اختيار الاربعة و مفارقة من زاد.

اما بالقول و اما بالفعل و اللفظ من ايّ لغة كان.

و حيث انه لم يكن في عصرنا مورداً له نكتفي بهذا المقدار من البحث و الكلام.

شرايع: المقصد الثالث في مسائل مترتبة علي اختلاف الدين

ذكر صاحب الشرايع في هذا المقصد عشرة مسائل فقال:

الأولي:

ذكر فيها اربع فروع في من اسلم عمّن تحرم الجمع بينهما و الجامع بينها هو الحرمة جمعاً لاعيناً والفارق هو رفع الحرمة في بعضها مع رضا احديهما كما سياتي .

الفرع الأول هو ما اشارا اليه بقوله:

‹‹ إذا تزوج امرأة و بنتها ثمَّ أسلم بعد الدخول بهما حرمتا، و كذا لو كان دخل بالأم، أما لو لم يكن دخل بواحدة بطل عقد الأم دون البنت، و لا اختيار، و قال الشيخ: له التخيير، و الأول أشبهو لو اسلم عن امة و بنتها فان كان وطأهما حرمتا و ان كان وطأ احداهما حرمت الاخري و ان لم يكن وطأ واحدة تخيّر››.

و الكلام في هذا الفرع تارةً فيما اسلم عن حرة و بنتها و اخري عن أمة و بنتها.

اما الاول يتصور فيه صوراً اربع:

1- قد دخل بهما قبل السلام حرمتا عليه مؤبداً اما المرأة لدخولها في سورة نساء آية 23:‹‹ امهات نسائكم››

و اما البنت لدخولها في سورة نساء آية 23:‹‹ ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهنّ›› و تقدم ان كلاهما سببان للتحريم.

2- دخل بالأم خاصة فيحرمان ايضاً لما ذكر آنفاً من صدق الآيتين عليها.

3- دخل بالبنت خاصة تحرم الأم خاصة و بقي نكاح البنت اما حرمة الأم لدخولها في آية ‹‹ امهات نسائكم››

و اما عدم حرمة البنت لما تقدم سابقاً من ان عقد الأم بدون الدخول فيها لا يوجب حرمة البنت و هو الظاهر من آية الثانية الذكورة ايضاً.

و افاد صاحب الجواهر :3 ص67: ههنا ما هو بمنزلة القاعدة الكلية نصه:

‹‹ و الوجه في ذلك كله ما عرفت من أن الكفار مخاطبون بالفروع عندنا، إلا أنه يحكم بصحة ما في أيديهم من النكاح و غيره، بمعنى ترتب الآثار عليه و إن كان فاسدا عندنا، بل يقرون عليه بعد الإسلام ما لم يكن المفسد مستمرا، فإنه لا يقر عليه حينئذ بعد الإسلام، ضرورة كونه كالمسلم الذي يعرض لنكاحه الصحيح ذلك، فيفسد به،... و من ذلك ما نحن فيه، فإنه لا ريب في بطلان نكاح المسلم بعروض صدق أمهات النساء و الربيبة المدخول بأمهات بالرضاع مثلا...››

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo