« فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

89/08/08

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: استیفاء العدد

القسم الثاني في استيفاء العدد ( استكمال الحرة ثلاث طلقات)

شرايع: ‹‹إذا استكملت الحرة ثلاث طلقات حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره‌ سواء كانت تحت حر أو تحت عبد و إذا استكملت الأمة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره و لو كانت تحت حر و إذا استكملت المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينهما رجلان حرمت على المطلق أبدا››.

ومثل الشرايع ، تحرير الوسيله ج2 مسأله 12 ص284

يستفاد من هذه العبارة فرعان:

الف: طلاق الذي يوجب الحرمة مرفوعة بالمحلل

ب: طلاق الذي يوجب الحرمة ابداً

الفرع الاول:

ينبغي للتوضيح و التبيين ذكر امور:

مقدمة الاول:

ان العبرة في الطلاق المذكور هي الزوجة او الزوج؟

يستفاد من كلمات: الجواهر ج30 ص17 ان العبرة بحال الزوجة عند الشيعة و بحال الزوج عند العامة

جواهر ج30ص17 :

‹‹نعم الحكم المذكور ثابت للحرة سواء كانت تحت حر أو عبد عندنا....خلافا للمحكي عن العامة، فجعلوا العبرة بالزوج، فان كان عبدا حرمت عليه بالطلقتين و إن كانت حرة، و إن كان حرا اعتبر الثلاث و إن كانت زوجته أمة››.

و كذلك جامع المقاصد ج12 ص373 :‹‹ اطلق الاصحاب علي ان الاعتبار في الطلاق بحال الزوجة ... و العامة جعلت الاعتبار بالزوج...››.

و بعبارة اخري صور المتصور في المقام اربع:

كلاهما حرّ كلاهما عبد الزوج حرّ و الزوجة امة و العكس. و العبرة في الجميع عند الشيعه بالزوجة و عند العامة بالزوج.

و استدل علی ان العبرة بحال الزوجة في الجواهر و غيره بنصوص متواترة.

1- محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «طلاق المرأة إذا كانت تحت مملوك ثلاث تطليقات، و إن كانت مملوكة تحت حر فتطليقتين».

2- الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْعَبْدِ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ وَ طَلَاقُ الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ تَطْلِيقَتَان‌.

دلالتهما علي المقصود واضحة.

مقدمة الثاني: الدليل علي الحرمة المرفوعة بالمحلل

يستفاد من كتب الاعاظم مثل الجواهر ، جامع المقاصد ، و غيرهما ان الدليل هو الاجماع و الكتاب و السنة.

اما الاجماع: جواهر ج30 ص14: ‹‹ بلا خلاف اجده في شيئ من ذلك بل الاجماع بقسميه عليه مضافاً الي الكتاب و السنة››.

اما الكتاب:

قوله تعالى :«الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ... فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ››.

تقريب الاستدلال بها: ان وقوع ‹‹ فان طلقها ...›› بعد قوله ‹‹ الطلاق مرتان...›› يقتضي ان يكون المراد به هو الطلاق الثالث و انه هو الطلاق المحرم حتي ينكح زوجاً آخر و طلقها هذا الزوج الآخر بعد دخوله بها.

و يظهر من قوله: ‹‹ فان طلقها فلا جناح عليها ...›› ان النكاح المحلل لابد و ان يكون دائماً اذ نكاح المنقطع ليس فيه طلاق بل التفريق بين الزوجین يحصل بانقضاء المدة او بِهِبتِها كما ثبت في كتاب الطلاق.

ومن قوله : ‹‹ فامساك بمعروف او تسريح باحسان ›› ان الطلاق في المرتين رجعي و للزوج الرجوع في العدة الي المطلقة لان المراد بالامساك هو الرجوع اليها و المراد من التسريح هو التطليق فللزوج الرجوع اليها بالمعروف اي حسن المعاشرت وعليه فالطلاق في المرتين رجعي و في الثالث بائن لا يمكن الرجوع اليها .

و صرج الجواهر ج30 ص16 في وجه تسمية طلاق الثالث بالتسرح ما نصه:‹‹ و إنما سمي تسريحا لأن المرأة تطلق به من قيد الزواج، إذ هو مأخوذ من السرح، و هو الإطلاق... و انما كان باحسان لانه لا يرجي معه الرجوع المضاد للزوجة لبينونتها به...››.

و الحاصل دلالة الآية علي المقصود واضحة.

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo