« فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/12/11

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: مقام الثانی المهر و سقوطه

و اما المقام الثانی -المهر- و سقوطه:

 اشار الیه صاحب الشرایع بقوله:

« فإن انفردت المرتضعة بالارتضاع مثل أن سعت إليها فامتصت ثديها من غير شعور المرضعة سقط مهرها لبطلان العقد الذي باعتبار ه يثبت المهر و لو تولت المرضعة إرضاعها مختارة قيل كان للصغيرة نصف المهر لأنه فسخ حصل قبل الدخول و لم يسقط لأنه ليس من الزوجة و للزوج الرجوع على المرضعة بما أداه إن قصدت الفسخ و في الكل تردد مستنده الشك في ضمان منفعة البضع‌».

 و مثل الشرایع تقریبا جامع المقاصد 12 ص 232 و المستند 16 ص 295.

 یستفاد من عباراتهم صورتان:

احدیهما: ارتضاع الصغیرة من الکبیرة من دون التفات الکبیرة.

الثانیة: ارضاع الکبیرة، الصغیرة.

 و رتب علیهما امران:

 1. سقوط المهر کلا او بعضا.

 2. عند عدم سقوط المهر و لزوم ادائه و لو بعضا، یکون الاداء من مال الزوج او الزوجة الکبیرة المرضعة.

 و علی ای تقدیر تکون حرمتها موبدا ام لا.

اما الصورة الاولی

یستفاد من کلمات الاکابر ان الثابت فیها احتمالان:

احدهما: -و هو ظاهر عبارة الشرایع- سقوط المهر کلا و استدل الشرایع له بقوله: «لبطلان العقد الذی باعتباره یثبت المهر».

 و وضحه الجواهر ص 325 بقوله:

« بل كل عقد يتعقبه الفسخ و الانفساخ من طرف أو طرفين يبطل تسبيبه، و منه الإقالة و الخيار في البيع المقتضيين رد الثمن إلى المشتري و المبيع إلى البائع، بل ذلك روح البطلان الذي هو كالصحة المستلزم حصولها في طرف ثبوتها في الطرف الآخر».

 و الثانی ماهو المستفاد من المحکی عن المسالک علی ما فی الجواهر ص 325 سقوطه نصفا نصه:

«نعم عن التذكرة إن السقوط أقوى، و لعله يؤذن باحتمال عدم السقوط، و وجهه في المسالك بأن المهر وجب بالعقد، و الأصل يقتضي استمراره الى أن يدل دليل على خلافه، و لا نص عليه هنا، و الرضيعة لا قصد لها، فكان فعلها بمنزلة عدمه، فيحتمل حينئذ أن يثبت لها نصف المهر، لأنها فرقة قبل الدخول كالطلاق، و هو أحد وجهي الشافعية، و يضعف بأنها قياس لا نقول به، فإما أن يثبت الجميع لما ذكره، أو يسقط الجميع من حيث استناده إليها، و كيف كان فالمذهب السقوط».

اقول: الاقوی هو الاول -سقوط المهر جمیعا- لان الرضعیة و ان لم یکن لها قصد و لکن لیس فعلها کالعدم، و الا یلزم عدم بطلان العقد، مع انه باطل و بطلان العقد مستلزم لسقوط المهر لانه اثر صحة العقد، کما صرح به الشرایع.

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo