درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
88/12/11
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: مقام الثانی المهر و سقوطه
و اما المقام الثانی -المهر- و سقوطه:
اشار الیه صاحب الشرایع بقوله:
« فإن انفردت المرتضعة بالارتضاع مثل أن سعت إليها فامتصت ثديها من غير شعور المرضعة سقط مهرها لبطلان العقد الذي باعتبار ه يثبت المهر و لو تولت المرضعة إرضاعها مختارة قيل كان للصغيرة نصف المهر لأنه فسخ حصل قبل الدخول و لم يسقط لأنه ليس من الزوجة و للزوج الرجوع على المرضعة بما أداه إن قصدت الفسخ و في الكل تردد مستنده الشك في ضمان منفعة البضع».
و مثل الشرایع تقریبا جامع المقاصد 12 ص 232 و المستند 16 ص 295.
یستفاد من عباراتهم صورتان:
احدیهما: ارتضاع الصغیرة من الکبیرة من دون التفات الکبیرة.
الثانیة: ارضاع الکبیرة، الصغیرة.
و رتب علیهما امران:
1. سقوط المهر کلا او بعضا.
2. عند عدم سقوط المهر و لزوم ادائه و لو بعضا، یکون الاداء من مال الزوج او الزوجة الکبیرة المرضعة.
و علی ای تقدیر تکون حرمتها موبدا ام لا.
اما الصورة الاولی
یستفاد من کلمات الاکابر ان الثابت فیها احتمالان:
احدهما: -و هو ظاهر عبارة الشرایع- سقوط المهر کلا و استدل الشرایع له بقوله: «لبطلان العقد الذی باعتباره یثبت المهر».
و وضحه الجواهر ص 325 بقوله:
« بل كل عقد يتعقبه الفسخ و الانفساخ من طرف أو طرفين يبطل تسبيبه، و منه الإقالة و الخيار في البيع المقتضيين رد الثمن إلى المشتري و المبيع إلى البائع، بل ذلك روح البطلان الذي هو كالصحة المستلزم حصولها في طرف ثبوتها في الطرف الآخر».
و الثانی ماهو المستفاد من المحکی عن المسالک علی ما فی الجواهر ص 325 سقوطه نصفا نصه:
«نعم عن التذكرة إن السقوط أقوى، و لعله يؤذن باحتمال عدم السقوط، و وجهه في المسالك بأن المهر وجب بالعقد، و الأصل يقتضي استمراره الى أن يدل دليل على خلافه، و لا نص عليه هنا، و الرضيعة لا قصد لها، فكان فعلها بمنزلة عدمه، فيحتمل حينئذ أن يثبت لها نصف المهر، لأنها فرقة قبل الدخول كالطلاق، و هو أحد وجهي الشافعية، و يضعف بأنها قياس لا نقول به، فإما أن يثبت الجميع لما ذكره، أو يسقط الجميع من حيث استناده إليها، و كيف كان فالمذهب السقوط».
اقول: الاقوی هو الاول -سقوط المهر جمیعا- لان الرضعیة و ان لم یکن لها قصد و لکن لیس فعلها کالعدم، و الا یلزم عدم بطلان العقد، مع انه باطل و بطلان العقد مستلزم لسقوط المهر لانه اثر صحة العقد، کما صرح به الشرایع.