« فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: جريان الفضولي في النكاح

و اما القول الثالث: قبول الفضولي في النكاح لكن لا مطلقا بل في موارد خاصة تسعة.

استدل له:

 بان هذه الموارد التسعة مورد الادلة و التعدي من موردها الي الغير لا دليل عليه و الاصل عدم ترتب الاثر.

 و اورد عليه المستمسك ج‌14ص 490 « و فيه: أنه لا فرق بين التسعة و غيرها في شمول العمومات المقتضية على خلاف المصلحة، أو تعدى الوكيل عما عينه الموكل. و لا يعتبر في الإجازة الفورية، سواء كان التأخير من جهة الجهل بوقوع العقد، أو مع العلم به و إرادة التروي، أو عدمها أيضاً. نعم لا تصح الإجازة بعد الرد للصحة. مع إمكان التعدي عرفاً عن مورد النصوص الى غيره، لفهم عدم الخصوصية عرفاً».

و المختار هو القول الاول اي جريان الفضولي في النكاح مطلقا تبعا للمشهور و عملا بعمومات و خصوصات من النصوص المتعددة.

و اما الثاني: اختلاف المزوجة في كيفية الاجازة

 اما سكوت البكر عند عرض العقد عليها يستفاد من كلمات الاعاظم قولان:

كفاية السكوت بما هو سكوت بدون القرائن الخارجية الدالة علي الرضا او عدم الرضا، نسبه الجواهر ج 29 ص 203 الي المشهور. عدم الكفاية، نسبه الجواهر ص 204 ايضا الي ابن ادريس.

و استدل للمشهور بروايات:

منها: وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 274 ح 1 « مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع فِي الْمَرْأَةِ الْبِكْرِ إِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَ الثَّيِّبِ أَمْرُهَا إِلَيْهَا»

 و اطلاق الاذن شامل الاذن السابق علي العقد و لاحقه.

منها: المصدر ح 2 «دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ يُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا»

 و مثلها المصدر باب 4 ح 4 رواية حلبي عنه عليه السلام

 و نوقش فيها بانها واردة في السابق علي العقد لا اللاحق الذي هو محل البحث.

 و اجاب عنه جامع المقاصد ج 12 ص 153 « كما يكفي في اذن البكر في إيقاع عقد النكاح سكوتها، كذا يكفي في إجازتها العقد الفضولي السكوت، لأن المقتضي للاكتفاء به هو الحياء، و هو قائم في الموضعين، أما الثيب فلا بد من تصريحها بالاذن».

و الجواهر ج 29 ص 204 « اولا انه لا خلاف في عدم الفرق بل يمكن دعوي الاجماع عليه

و ثانياً: اطلاق الصحيح الاول الذي لا فرق فيه بينهما».

 و مثل الجواهر في اطلاق النصوص بالنسبة الي الاجازة:

 مستند العروة ج 2 ص 325 « بل يمكن استفادة ما ذكرناه-عدم اعتبار اللفظ في اجازة عقد الفضولي- من بعض النصوص، كالتي دلّت على أن سكوت البكر إقرارها، إذ لا يبعد دعوى إطلاقها لفرض الفضولي أيضا...».

 و لابن ادريس: بعدم دلالة السكوت علي الرضا.

 و اورد عليه الجواهر ج 29ص 204 «و فيه انه يمكن ان يكون من الاجتهاد في مقابلة النص».

و المختار هو كفاية السكوت للبكر لما ذكر من النصوص و عدم الفرق بين اذن السابق و اللاحق بلاخلاف.

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo