« فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 ثم زاد المستند ص27 و علي تقدير قبول الاطلاق بها: فان هناك عدة نصوص صحاح تقيدها نظير صحيحة حفص بن الابختري و امثالها و الاّ يلزم لغوية قيد الوجه و الكفين و اضرابها فالتقييد لازم و لو نباءً علي عدم قبول المفهوم.

 اقول: الظاهر هو عدم الاطلاق لها لما ذكرا من ان التعليل لرفع الغبن و علي التنزل الاحوط عدم النظر الي غير المحاسن من سائر الاعضاء و الرجوع فيها الي الاجل الذي يقتضي حرمة النظر الي الاجنبية فالمختار عدم الاطلاق لها و ايضا المختار دخالة المحاسن في رفع الغبن .

 و منه ظهر كيفية النظر و شرائطها اذ بعد ما كان النظر لرفع الغبن و الضرر فلابد من رعايت امور:

1- كون المرأة ممن يجوز له نكاحها حال النظر

2- كون النظر مفيدا بان يعرف بالنظر ما لا يعرفه قبل النظر و لو كان مكررا و بان يكون العضو المنظور دخيلا في رفع الغبن

3- كو ن المرأة مقصودة بالتزويج لا للتلذذ نعم لا محذور لحصول اللذت بعد النظر للتزويج

 بقي شيء: و هو حكم النظر الي المرأة المقصودة للتزويج هل هو الاستحباب او الاباحة او الوجوب

 اختار صاحب الجواهر ج29 ص65 الاستحباب نصه:‹‹ الي غير ذلك من النصوص التي يمكن استفادة الندب المتسامح به من الامر في بعضها ››

 و ننسب الاستحباب الي صاحب الرياض ايضا كما في جامع المقاصد ج12 ص27 ذيل الصفحه.

 و لعل المقصود من الامر في بعض النصوص هو قوله : ‹‹فلينظر›› في رواية يونس بن اليعقوب المتقدم ص6

 و اما الوجوب فهو منفي لما تقدم من استحباب النكاح في نفسه ص4 و النظر الي امرأة مقدمة للنكاح و لا يتصور وجوب المقدمة مع استحباب ذيها مضافا الي عدم مساعدت الرواية مع الوجوب لمكان ما فيها من قوله: ثم لتقعد و ليدخل قبل الامر.

 و اما الاباحة وجهه كون المر بالنظر في مقام توهم الخطر و المنع مثل الامر بال بقوله تعالي: ‹‹ فاصطادوا›› كما في الانصاح ح3 ص5 : قلت: هذا فلينظر- مثل فاصطادوا سورة مائده آية4

 و فيه ان التعليل بالمودة و الالفة الحاصلة من النظر ينافي ما ذكر كما اشار اليه الجواهر ص65 لانه قرينة علي تعيين حكم خاص ان الندب و قد قلنا في الاصول ان مبحث عقيب الخطر و الاقوال المتعددة فيه انما هو فيما لم يكن قرينة علي تعيين الحكم

 كما قلنا: ان هذا البحث مبني علي القول بظهور صيغة الامر عي الوجوب و جارٍ علي هذا المبني

 و قلنا و اخترنا ان البحث لا يختص بالامر بل الخبر الرافع في مقام الطلب مثل: يذبح المصدد و حيث صدّ ايضا داخل فيه

 و قلنا و اخترنا ان الوقوع عقيب الخطر رافع المنع و الخطر و مجوز الاقدام فيه لعدم كون الداعي هو البحث من غير تعيين الحكم الخاص فيكون واضحا من جهة و بحملا من جهة اخري

 و علي اي حال يدور الامر بين الاستحباب و الجواز و لا يكون واجبا و لاحراما و الاقرب هو الاستحباب مع رعايت ما تقدم من الشرائط عامة و نسب الشيخ في الخلاف مبحث النكاح في مسألة الثالث منه جواز النظر الي الوجه و الكفين الذي هو مختاره الي ابي حنيفة و مالك و شافعي ثم قال: و قال المغربي: لا يجوز ان ينظر اليها و لا الي شيء منها و قال داود : ينظر الي كل شيء من بدنها و ان تعرت ثم قال: دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم...

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo