« فهرست دروس
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید:
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند:
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود

الأستاذ الشیخ سامر عبید

بحث الأصول

40/08/17

بسم الله الرحمن الرحيم

التعارض/ التعارض غير المستقر / أدلّة قاعدة الجمع أولى من الطرح ومناقشتها

موضوع: التعارض/ التعارض غير المستقر / أدلّة قاعدة الجمع أولى من الطرح ومناقشتها

أدلّة قاعدة الجمع أولى من الطرح ومناقشتها :

الدليل الثالث : أنّه إذا عملنا بدليل الحجية في كلا الخبرين لكونهما معتبرين سنداً فيصيران كمقطوعي الصدور ، وحينئذٍ وجب تأويلهما والعمل بخلاف ظاهرهما ، كما هو الحال في كلّ دليلين مقطوعي الصدور ، فإنّ القطع بالصدور يصبح قرينة على إراءة خلاف الظهور .

وأجيب بأنّه : قياسٌ باطل ، لأنّه في الدليل القطعي الصدور ، نفس القطع قرينة على إرادة خلاف الظهور ، وأمّا في المقام فإنّ وجوب التعبّد بالظاهر يزاحم وجوب التعبّد بالسند فلا يكون هناك قرينة على خلاف الظهور .

نعم قد يقال على مبنى المحقق النائيني (قدّه) من أنّ دليل الحجية يجعل الدليل الظنّي علماً بالإعتبار فيمكن أن يكون الحال بالنسبة لهما كحال مقطوعي الصدور ، بدعوى أنّ القطع التعبّدي قرينة على إرادة خلاف الظهور ، ولا يلزم الإشكال السابق على هذا المبنى .

ولكن على فرض تماميته – ودون إثباته خرط القتاد – لا يمكننا أن نجري جميع أحكام القطع على الأمارة الحجة ؛ إلاّ مع الدليل الخاص ، وقد ثبت بالدليل الخاص قيام الأمارة مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية ، ولم يثبت قيامها مقامه في غير ذلك ؛ فإنّ مجرد التنزيل لا يعني جريان جميع أحكام المنزّل عليه منزلة المنزّل في كلّ شيءٍ ، بل التنزيل يجب أن يتقوّم بالدليل الخاص .

الدليل الرابع : دعوى الإجماع في كلمات ابن أبي جمهور على أنّ الجمع مهما أمكن أولى من الطرح .

وفيه : أنّه لم ينقله غيره ، وليس في كلمات القدماء عينٌ ولا أثر لهذه الدعوى ، خصوصاً مع ذهاب أكثر المتأخرين إلى خلافها ، بل حتى القدماء لم يعملوا بالجمع ، بل عملوا بأحكام التعارض مع إمكان الجمع بينهما بوجهٍ من الوجوه .

أضف إلى ذلك قيام الدليل على بطلانها ، فقد استدل المحقق الخراساني على بطلان القاعدة بوجوه :

الأول : عدم الدليل عليها في غير ما يساعد عليه العرف ممّا كان الدليلان أو أحدهما يحمل قرينة عرفية على التصرّف في أحدهما بعينه أو فيهما .

الثاني : أنّ الجمع هذا طرحٌ للأمارة أو الأمارتين ، ضرورة سقوط أصالة الظهور في أحدهما أو في كليهما معه .

الثالث : لا يبعد أن يكون المراد من إمكان الجمع هو إمكانه العرفي ، وقوله (أولى) المراد به تعيين اللزوم ؛ لأنّ الأولوية فيه من قبيل ﴿ وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾[1] . [2]

 


logo