« فهرست دروس

الأستاذ الشیخ سامر عبید

بحث الفقه

41/02/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الاجتهاد و التقليد/ مسائل في الاجتهاد و التقليد /كلام المحقق الفاضل اللنكراني (قدّه) حول الترتيب بين الاجتهاد والتقليد

موضوع: الاجتهاد و التقليد/ مسائل في الاجتهاد و التقليد /كلام المحقق الفاضل اللنكراني (قدّه) حول الترتيب بين الاجتهاد والتقليد

 

كلام المحقق الفاضل اللنكراني (قدّه) حول الترتيب بين الاجتهاد والتقليد :وللفاضل اللنكراني (قدّه) كلامٌ عقلي لإثبات عدم جواز التقليد على من له ملكة الاجتهاد ، قال (قدّه) :

" الظاهر أنّه لا يجوز ؛ حيث لا يحصل له اليقين بفراغ الذمّة مع الاستناد إلى فتوى الغير فيما إذا تمكّن من الاستناد إلى الحجة واستنباط الحكم من الأدلّة ، ومع الشكّ في حصول البراءة فيلزمه العقل بالاستنباط الفعلي ، والاستناد إلى الحجة ، خصوصاً بملاحظة أنّه لم ينقل القول بالجواز عن أحدٍ من علمائنا الإمامية (ره) ، كما عن الشيخ (ره) في رسالته الاجتهاد والتقليد ، نعم نُسب الجواز إلى السيد صاحب المناهل (ره)" [1] .

والظاهر رجوعه إلى مقالة المحقق الخوئي (قدّه) عدا ما في ذيله من عدم نقل القول بالجواز عن أحد ، فإنّ ظاهره دعوى الإجماع على ذلك .ويمكن أن تؤيد هذه الدعوى بما جاء في كلمات جماعة ، منهم :السيد المرتضى (ره) ، حيث قال :

" لا خلاف بين الأمّة قديماً أو حديثاً في وجوب رجوع العامّي إلى المفتي ومن خالف في ذلك كان مفارقاً للإجماع "[2] .

ولا ريب في خروج من له ملكة الاجتهاد ، لخروجه عن مفهوم العامّي وبالتالي فلا يجوز له التقليد .وقال الشيخ (ره) :

" والذي نذهب إليه أنّه يجوز للعامّي الذي لا يقدر على البحث والتفتيش تقليد العالم ، ويدلّ على ذلك أنّي وجدت عامّة الطائفة من عهد أمير المؤمنين (ع) إلى زماننا هذا يرجعون إلى علمائها ، ويستفتونهم في الأحكام والعبادات ويفتونهم العلماء فيها "[3] .

وواضحٌ أنّ تقييده العامّي بمن لا يقدر على البحث والتفتيش أنّ من يقدر عليهما لا يجوز له الرجوع إلى غيره .وقال المحقق الحلّي (قدّه) :

" اتفق علماء الأمصار على الإذن للعوام في العمل بفتوى العلماء من غير تناكر ، وقد ثبت أنّ إجماع كلّ عصرٍ حجة "[4] .

فإنّ اتعقاد الإجماع على الإذن للعوام يُفهم منه أنّه لا يجوز لغيرهم ، ولا ريب أنّ الذي له ملكة الاجتهاد لا يصدق عليه عنوان العامّي ، هذا ولكن يمكن أن يلاحظ عليه ما يلي :

أولاً : أنّ معقد الإجماع -كما يظهر من العبائر المتقدمة – التقليد في حقّ العامّي ، وهو لم ينعقد على عدم جواز التقليد على من له أهلية الاجتهاد ، وإن كان ملازماً له ، ولكن دعوى الإجماع على شيءٍ لا يدلّ على الإجماع على لوازمه كما لا يخفى ؛ لأنّ الإجماع دليلٌ لبّيٌ يتقدر بقدره .

ثانياً : أنّه مدرك أو محتمله ، لما ذكره المحقق الخوئي (قدّه) أو ما ذكره الحكيم الثاني – على ما يأتي – أو نحو ذلك من الوجوه التي ذكروها لعدم الجواز ، ولا حجية للإجماع من هذا القبيل .

ثالثاً : يعتبر من الإجماعات السكوتية ؛ لأنّ إثبات حرمة التقليد على من له ملكة الاستنباط مسكوتٌ عنه في بحوثهم ، والإجماع السكوتي لا حجية له.


هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo