47/06/15
بسم الله الرحمن الرحیم
هل العادة الفردية للزوجة معيارٌ في تحديد مقدار النفقة/ النفقات /النکاح
الموضوع: النکاح / النفقات / هل العادة الفردية للزوجة معيارٌ في تحديد مقدار النفقة
كان البحث يدور حول أنّه إذا كانت عادة الزوجة الفرديّة تختلف عن عادة أمثالها، فأيّهما يكون المعيار في تحديد مقدار النفقة أو نوعها؟
يظهر ممّا تقدّم من كلمات بعض الفقهاء في الجلسة السابقة أنّ العبرة في مثل هذه الحالات تكون بعادة الزوجة نفسها.
ولكن ما يمكن الالتزام به هو أنّه إذا كانت عادة الزوجة قبل العقد تزيد على عادة أمثالها، فإنّ المعتبر هو عادتها هي، لأنّ الزوج ملزم بأن يوفّر لها ما يقوم به صلبها وظهرها، وإن كان ذلك أكثر ممّا هو متعارف عليه عند أمثالها.
نعم، إذا أرادت أن تغيّر عادتها بعد الزواج فتستهلك أكثر ممّا كانت تستهلكه سابقاً، فإنّما يكون لها هذا الحقّ فيما إذا كانت عادة أمثالها ـ ممن لهنّ زوج في مثل حال زوجها ـ تقتضي ذلك.
أمّا إذا كانت عادة الزوجة قبل العقد أقلّ من عادة أمثالها، فإن اكتفت بعد الزواج بالمقدار نفسه، فلا تكلّف الزوج نفقة زائدة على ذلك. ولكن إذا أرادت أن تعمل بعادة أمثالها، وجب على الزوج أن يوفّر النفقة بذلك المقدار، لأنّ إقامة صلب الزوجة عرفاً تتحقّق بذلك الحدّ، وإن كانت تكتفي سابقاً بأقلّ منه.
وبناءً على ذلك يمكن أن نقول: إنّ عادة أمثال الزوجة تكون معياراً في تحديد الحدّ الأدنى لنفقتها. أمّا إذا كانت عادة الزوجة الشخصيّة قبل العقد أعلى من ذلك، فيجب عندئذٍ مراعاة عادتها هي في تعيين ما يجب علی الزوج دفعه لها من النفقة.
وبالنتيجة فإنّ الإشكال الذي أورده صاحب الجواهر في بعض فروض المسألة ـ وقد ذكر في الجلسة السابقة ـ لا وجه له.
أمّا إذا كانت الزوجة تنزجر من نوع معيّن من الإدام الذي تستهلكه أمثالها، فقد قال العلامة في هذا الشأن: «ولو تبرّمت بجنس من الأُدم، فعليه السعي في الإبدال.»[1]
ووجّهه كاشف اللثام بأنّ ذلك مقتضى المعاشرة بالمعروف مع الزوجة.[2]
والحقّ في هذا الأمر معهما.
نعم، لا يستلزم ذلك أن يكون للزوجة أن تحدّد كلّ يوم ما تشتهيه من الطعام ويجب على الزوج توفيره لها، بل المرجع في هذا الباب هو العرف؛ فمثلاً لا يعدّ مقبولاً عرفاً أن يقتصر الزوج على نوع واحد من الطعام ويقدّمه للزوجة في كلّ يوم، بل ينبغي له أن يراعي التنويع في الطعام ضمن الحدّ المتعارف.