« قائمة الدروس
بحث الفقه الأستاذ سید علي الموسوي اردبیلي

47/06/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأقوال بشأن الإدام الذي يعطى للزوجة بعنوان النفقة/ النفقات /النکاح

الموضوع: النکاح / النفقات / الأقوال بشأن الإدام الذي يعطى للزوجة بعنوان النفقة

 

في متابعة البحث، ننتقل إلى نقل بقيّة الأقوال بشأن كمّية وكيفيّة الإدام الذي يعطى للزوجة بعنوان النفقة.

يذكر العلامة ناقلاً عن ابن الجنيد ما نصّه: «ابن الجنيد لم يقدّر، بل قال: وحقّ‌ المرأة على زوجها ما يسدّ جوعتها ويستر عورتها. هذا في الإقتار، والمتوسّط أن يكون يطعمها اللحم في كلّ‌ ثلاثة أيّام.»[1]

غير أنّه هو نفسه قال في القواعد: «الثاني: الأدم. ويجب فيه غالب أدم البلد جنساً وقدراً... وعليه في الأُسبوع اللحم. ولو كانت عادتها دوام اللحم وجب.»[2]

وقال كاشف اللثام في شرح ما جاء ذيل كلام العلامة: «ولو كان عادتها ـ أي عادة أمثالها ـ دوام أكل اللحم، وجب مع القدرة، للدخول في ظاهر الرزق والمعروف حينئذٍ. وكذا لو اعتادته هي مع التضرّر بتركه، وإن لم يكن الضرر إلا بمخالفة العادة.»[3]

فيظهر من كلام العلامة وكاشف اللثام أنّهما جعلا عادة أمثال الزوجة هي المعيار في هذا المورد. وبناءً على ذلك فربّما يكون مرادهما من قوت غالب أهل البلد هو هذا المعنى نفسه.

علی أنّ الفاضل الإصفهاني يرى أنّ العادة الشخصيّة للزوجة أيضاً مؤثّرة في تحديد نفقتها، بشرط أن يترتّب على ترك تلك العادة ضرر يلحق بها. وظاهر هذا الكلام أنّ الحكم المذكور مبنيّ على قاعدة لا ضرر، في حين أنّ هذه القاعدة لا تقتضي توجّه التكليف إلى أحد.

وقال صاحب الجواهر في هذا المجال: «الأولى منه الرجوع فيه إلى العرف في أمثال الامرأة.

ويمكن إرادة الجميع ذلك، فلا يكون خلافاً، كما أنّك قد عرفت المراد في صحيح الشهاب السابق.

بل هو المرجع في جنسه أيضاً وكونه من الضأن وغيره، وفي قدره...

وحينئذٍ لو كان عادة أمثالها دوام أكل اللحم وجب، لأنّه هو المعاشرة بالمعروف في رزقهنّ... وإن کان لا يخلو من نظر.

كما أنّه لا يخلو وجوب التنباك والترياق والقهوة لها ـ إذا كان عادة لأمثالها أو لها خاصّة، ولو مع التضرّر بتركه ـ من نظر أيضاً.»[4]

أقول: الحقّ أنّ المعيار في هذا المورد أيضاً هو أنّ لا يكون النكاح سبباً لتنزّل معيشة الزوجة، كما أنّه إذا ارتقى شأن الزوجة بسبب زواجها بزوج متمكّن، وجب لحاظ هذا الارتقاء أيضاً في مقدار النفقة ونوعها.

وعليه فلا إشكال في أنّ عادة أمثال الزوجة ينبغي مراعاتها في تعيين مقدار الإدام أو أيّ شيء آخر يكون مورد انتفاعها.

ثمّ إنّه إذا كانت عادة أمثال الزوجة أن يستعملن إداماً معيّناً أو وسيلة خاصّة أو يستخدمن مقداراً معيّناً منها، بينما الزوجة نفسها قبل الزواج لم تكن تستعمله أو كانت تستعمل منه أقلّ من أمثالها، أو كانت تستعمل شيئاً لا تستعمله أمثالها، أو كانت تستعمل أكثر ممّا تستعمله أمثالها من ذلك الإدام أو تلك الوسيلة، فهل يكون المعيار في نفقة الزوجة هو عادة أمثالها أم عادتها الشخصيّة قبل الزواج؟

وسنبحث هذه المسألة في الجلسة القادمة إن شاء الله.

 


logo