« قائمة الدروس
بحث الفقه الأستاذ سید علي الموسوي اردبیلي

47/05/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 فروض الوطء بالشبهة/ النفقات /النکاح

الموضوع: النکاح / النفقات / فروض الوطء بالشبهة

 

لبحث المسألة التي طرحناه في الجلسة السابقة وبيّنا فيها أقوال الفقهاء، ينبغي أن نتصوّرها على فرضين:

الفرض الأوّل: المطلّقة الرجعيّة التي وطئت بشبهة أثناء العدّة.

وفي هذا الفرض حيث تقدّم في مبحث تداخل العِدد أنّ مقتضى التحقيق هو التداخل، ولأنّ الزوجة في زمان الوطء بالشبهة كانت لا تزال في عدّة الرجعيّة، فيمكن ـ بناءً على إطلاق الأخبار الدالّة على وجوب نفقتها على المطلّق ـ القول باستحقاقها للنفقة في هذه الحال وإن لم يكن للزوج حقّ وطئها، لأنّ ذلك ناشئ من عذر شرعي لا مدخل لها فيه.

ثمّ إنّ رجوع المطلّق إلى زوجته في هذه الحال ممكن، لأنّ الرجعة لا تتوقّف على الاستمتاع، بل تحصل بالقول، فحتّى على القول بعدم جواز مطلق الاستمتاع منها حال الوطء بالشبهة، يصحّ منه الرجوع إليها. نعم، على القول بجواز الاستمتاع بما دون الوطء من الزوجة التي وطئت بشبهة، يكون الرجوع بطريق أولى جائزاً.

وأمّا على القول بعدم تداخل العِدد، فإذا كانت المطلّقة في زمان اعتدادها من الوطء بالشبهة، فإنّها لا تعدّ معتدّة من الطلاق الرجعي، فلا تستحقّ النفقة من المطلّق في تلك المدّة.

إن قلت: إنّ الوارد في الأدلّة هو أنّ المرأة المطلّقة رجعيّاً تستحقّ النفقة إلى أن تنقضي العدّة، والمرأة المفروضة في هذا الفرض وإن كانت في عدّة وطء بشبهة وليست في عدّة من الزوج إلا أنّ إطلاق الأدلّة يشملها أيضاً، فيلزم ـ ولو على القول بعدم تداخل العدد ـ أن يدفع الزوج نفقتها مدّة عدّة وطء الشبهة.

قلت: إنّ التمسّك بإطلاق تلك الأدلّة موقوف على إحراز كون الإمام(ع) في مقام البيان من هذه الجهة، وإحراز ذلك غير ممكن، بل قد يدّعى حصول الاطمئنان بأنّ الإمام(ع) لم يكن في مقام البيان من هذه الجهة أصلاً.

وأمّا إذا لم تكن للمطلّقة الرجعيّة شبهة في الوطء بل كانت الشبهة من جهة الواطي فقط، فدعوى كاشف اللثام حينئذٍ في محلّها، والجواب الذي أورده صاحب الجواهر على إشكاله لا يمكن الالتزام به، لأنّ توبة المطلّقة لا تزيل حكم النشوز عنها، كما لو خرجت في سفر غير واجب بغير إذن زوجها ثمّ تابت، فإنّها ما لم تعد إلى بيت الزوج لا تستحقّ النفقة ولا تؤثّر توبتها في هذا الحكم.

الفرض الثاني: الزوجة التي وطئت بشبهة.

في هذه الحالة يكون استحقاق الزوجة للنفقة أوضح من الفرض السابق، لأنّه لا إشكال في صدق عنوان الزوجة عليها وإن حصل الوطء بشبهة، وعدم جواز وطئها أو مطلق الاستمتاع منها لا يوجب سقوط نفقتها مادامت هي غير مقصّرة في ذلك ومعذورة شرعاً.

نعم، في الفرض الذي تكون فيه الشبهة من جهة الواطي فقط دون الزوجة، يجري ما تقدّم في الفرض السابق، فلا تستحقّ الزوجة النفقة في المدّة التي تعتدّ فيها من وطء الشبهة.

ثمّ إنّ ما ذكرناه مبنيّ على ما اتّخذناه مبنیً في هذه المسألة من أنّ النشوز هو المانع من استحقاق النفقة.

وأمّا على مبنى المشهور القائل بأنّ التمكين شرط في وجوب النفقة، من غير فرق بين أن يكون الأمر بالتمكين متوجّهاً إلى الزوجة فعلاً أم لا، فمقتضى القاعدة عدم استحقاق المطلّقة الرجعيّة أو الزوجة التي وطئت بشبهة للنفقة مطلقاً.

 

logo