47/05/07
بسم الله الرحمن الرحیم
حکم نفقة الحامل في الطلاق، الفسخ و اللعان/ النفقات /النکاح
الموضوع: النکاح / النفقات / حکم نفقة الحامل في الطلاق، الفسخ و اللعان
قال صاحب الجواهر في توضيح الفرع الثالث الذي تقدّم في کلام الشيخ: «ومنها: في العبد إذا تزوّج أمة أو حرّة وشرط مولاه الانفراد برقّ الولد من الحرّة أو الأمة فأبانها حاملاً، إذ الولد حينئذٍ ملك للمولى، فالنفقة عليه، بل إن لم يشترط الرقّيّة في ولد الحرّة، لم تجب النفقة على الزوج أيضاً، لأنّه رقيق ولا نفقة عليه للقريب ولا على مولاه، وهو ظاهر كظهور اشتراك المؤمنين في النفقة مع عدم اشتراط الانفراد بالولد من الأمة.
وبالجملة: لا نفقة على الزوج الرقيق للحمل، حرّاً كان أم رقّاً، مشتركاً أو مختصّاً، فذكر المصنّف وغيره شرط الانفراد لعلّه لدفع ما قد يتوّهم من أنّه مع اشتراطه تكون نفقته عليه من كسبه كنفقة زوجته.
أمّا على القول بكون النفقة للحامل فالمتّجه حينئذٍ وجوبها على مولى العبد أو في كسبه على البحث السابق في نفقة زوجته.»[1]
أقول: يظهر من هذه الفروع أنّ محلّ الخلاف بين الأصحاب ليس في أنّه هل يجري علی النفقة المدفوعة إلی الحامل حكم نفقة الزوجة أو حكم نفقة الأقارب، بل إنّ مورد النزاع هو تعيين من تختصّ به النفقة.
وأمّا ما ادّعاه صاحب الجواهر من أنّ الأقوى كون هذه النفقة في حكم نفقة الزوجة، فالصحيح أنّه لا دليل عليه، كما لا دليل أيضاً على كونها في حكم نفقة الأقارب.
وعليه فكلّ حكم من أحكام النفقة ثبت شموله ـ بحسب عمومات أو إطلاقات الأدلّة ـ لنفقة المطلّقة الحامل، يلتزم به، وإلا فالمتعيّن فيه الرجوع إلى مقتضى الأصل العملي.
فلذا قال صاحب الجواهر في تتمّة كلامه في هذا المقام: «إن أبيت لكان المتّجه ملاحظتها نفقة مستقلّة يثبت لها حكم كلّ منهما إذا كان موافقاً للقواعد العامّة، ضرورة كون المتّجه مراعاة الأُصول والقواعد في هذه النفقة بعد فرض عدم ظهور دليل يقتضي مساواتها لنفقة الزوجة أو القرابة كما هو واضح.»[2]
ثمّ إنّه هل يجري حكم وجوب دفع النفقة إلى الحامل التي بانت من زوجها بغير طلاق أو التي حملت من وطء شبهة أيضاً؟
قال العلامة في القواعد: «الفسخ كالطلاق إن حصل بردّته. وإن استند إلى اختيارها أو إلى عيبها قبل الدخول، سقط جميع المهر ـ إلاّ في العنّة ـ والنفقة. وبعده لا يسقط المهر، بل النفقة إن كانت حائلاً أو حاملاً على إشكال، إلا إذا قلنا: النفقة للحمل.
وفراق اللعان کالبائن.»[3]
وقال کاشف اللثام في توضيح وجه الإشکال الذي تقدّم في کلام العلامة في خصوص سقوط نفقة الحامل ما نصّه: «من إطلاق الآية، ومن الأصل،مع كون الآية في ذيل أحكام المطلّقات. إلاّ إذا قلنا: النفقة للحمل فلا إشكال في ثبوتها. وفراق اللعان كالبائن، فلا نفقة لها إن كانت حائلاً أو حاملاً وكان اللعان لنفي الولد وقلنا بكون النفقة للحمل، وإلاّ ففيه الإشكال.»[4]
وکذلك قال في القواعد: «ولو أنفقت على الولد المنفيّ باللعان ثمّ كذّب نفسه، ففي رجوعها بالنفقة[5] إشكال»[6]
وخصّ كاشف اللثام كلام العلامة بما إذا قيل باختصاص النفقة بالحمل، وذكر في مقام توجيه الإشكال
الذي أشار إليه العلامة في کلامه: «من تسبّبه لحكم الحاكم عليها بالإنفاق، وكون اللعان شهادة بالآية وقد أوجبت النفقة عليها، وإذا كذّب الشاهد نفسه رجع عليه بما غرم لشهادته، ونفي الضرار؛ وهو خيرة المبسوط.
ومن أنّ نفقة القريب لا تقضى.»[7]
ونوكل استكمال البحث إلى الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى.