« قائمة الدروس
بحث الفقه الأستاذ سید علي الموسوي اردبیلي

47/05/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 مدعی الشيخ في نفقة الحامل _ تتمة بعض الفروع/ النفقات /النکاح

الموضوع: النکاح / النفقات / مدعی الشيخ في نفقة الحامل _ تتمة بعض الفروع

 

قال الشيخ في بيان الفوائد المترتّبة علی کون النفقة للحمل أو للحامل ما نصّه: «منها: إذا تزوّج حرّ بأمة فأبانها وهي حامل، فمن قال: للحمل، لم تجب على والده، بل تجب على سيّده وهو سيّد الأمة، ومن قال: لها لأجله، كانت على زوجها.

ومنها: إذا تزوّج عبد بأمة فأبانها وهي حامل، فمن قال: النفقة للحمل، كان على سيّد الولد دون والده، لأنّ العبد لا يجب عليه نفقة أقاربه، ومن قال: لها لأجله، قال: النفقة عليه في كسبه.

ومنها: إذا تزوّج عبد بحرّة فأبانها وكانت حاملاً، فمن قال: النفقة للحمل، قال: تجب على الزوجة، لأنّه ولد حرّة وأبوه مملوك، ومن قال: لها لأجله، قال: لا يكون في كسبه.

ومنها: إذا كان النكاح فاسداً والزوج حرّ، فمن قال: لها، قال: لا نفقة، لأنّ النفقة لمن كانت معتدّة عن نكاح له حرمة، ولا حرمة له، ومن قال: للحمل، فعليه النفقة، لأنّها نفقة ولده، ولا فصل بين النكاح الصحيح والفاسد في لحوق النسب وثبوته.»[1]

الثاني هذه الفروع أيضاً، وعلّق تماميّة الفرع الأوّل على كون المولى قد اشترط رقّيّة الولد، بناءً على القول بصحّة هذا الشرط.

وأمّا في الفرع الثالث، فقد ذكر أنّه إذا شرطت رقّيّة الولد وبني على أنّ النفقة للحمل، كانت النفقة حينئذٍ على المولى. وأمّا إذا قيل بأنّ النفقة للحامل، فالنفقة تكون على العبد من كسبه أو على المولى، على الخلاف الواقع في أصل المسألة بين الأصحاب.

ثمّ أضاف فروعاً أُخری لهذه المسأله فقال: «ومنها: لو لم ينفق عليها حتّى مضت مدّة أو مجموع العدّة، فمن قال بوجوبها للحمل لا يجب قضاؤها، لأنّ نفقة الأقارب لا تقضى. ومن قال إنّها لها وجب القضاء، لأنّ نفقة الزوجة تقضى.

وأُورد على هذا بأنّ القضاء إنّما هو للزوجة لكونها معاوضة، والزوجيّة هنا منفيّة قطعاً.

وأُجيب بأنّ الوجوب لها على حدّ الوجوب للزوجة؛ وفيه من

ويمكن الجواب بأنّ النفقة حقّ‌ مالي‌، والأصل فيه وجوب القضاء، خرج القريب من ذلك بدليل خارج، لأنّها معونة لسدّ الخلّة، فيبقى الباقي على الأصل.

ومنها: لو كانت ناشزاً حال الطلاق أو نشزت بعده، فعلى القول بأنّ النفقة لها تسقط، لما أسلفناه من أنّ المطلّقة حيث تجب نفقتها كالزوجة تسقط نفقتها حيث تسقط وتجب حيث تجب، وعلى القول بأنّها للحمل لا تسقط.

ومنها: لو ارتدّت بعد الطلاق، فتسقط نفقتها على الثاني دون الأوّل.

ومنها: ضمان النفقة الماضية، فيصحّ‌ على الثاني دون الأوّل.

ومنها: ما إذا مات الزوج وهي حامل، فعلى الأوّل تسقط، لأنّ نفقة القريب تسقط بالموت، وعلى الثاني قولان يأتيان.

ومنها: لو أبرأته عن النفقة الحاضرة ـ كما بعد طلوع الفجر من نفقة اليوم ـ سقطت على الثاني دون الأوّل، لما سيأتي من ثبوتها للزوجة بذلك دون القريب.

ومنها: لو سلّم إليها نفقة ليومه فخرج الولد ميّتاً في أوّله، لم تستردّ إن قلنا لها، وإلا استردّت. ويحتمل استردادها على التقديرين.

ومنها: وجوب الفطرة إن قلنا: إنّها للحامل دون الحمل. ويحتمل الوجوب مطلقاً، لأنّها منفق عليها حقيقة على القولين فكيف لا تجب فطرتها؟

ومنها: لو أتلفها متلف بعد قبضها، وجب بدلها إن قلنا للحمل ولم تفرّط. ولو قلنا لها لم يجب.»[2]

ونوكل بيان بقيّة المطالب إلى الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى.

 


logo