47/04/28
بسم الله الرحمن الرحیم
امتناع الزوجة عن الإفطار في الصوم المندوب/ النفقات /النکاح
الموضوع: النکاح/ النفقات / امتناع الزوجة عن الإفطار في الصوم المندوب
قلنا في الجلسة السابقة: إنّ عدم سقوط نفقة الزوجة بسبب إتيانها بالواجبات المضيّقة بناءً على مبنى الأصحاب، يمكن توجيهه بأنّ ذلك مقتضى الشرط الارتكازي حين العقد.
ثمّ إنّ صاحب المدارك قد اعترض على مدّعى الشيخ في سقوط النفقة بمجرّد امتناع الزوجة عن الإفطار في الصوم المندوب فقال: «أطلق الشيخ رحمه الله سقوط النفقة مع امتناعها من الإفطار، وهو مشكل على إطلاقه، فإنّ النشوز لا يتحقّق بترك غير الاستمتاع.
إلا أن يقال: إنّ ترك الإفطار يقتضي الامتناع من الوطء.»[1]
والحقّ في ذلك معه.
وقال الشهيد الثاني أيضاً في خصوص هذا المدّعی للشيخ: «لو علّل بأن الصوم عبارة عن توطين النفس على الامتناع عن المفطرات، ومن جملتها الوطء، ونيّته هي العزم على منع الزوج عن الوطء، وهو عين النشوز، لم يطابق مدّعى الشيخ، لأنه علّق نشوزها على المطالبة بالفطر فتمتنع، وهذا التعليل يقتضي تحقّق النشوز بمجرّد نيّة الصوم أو بدخول أوّل النهار وإن لم يطالب.
ومع ذلك فدعوى أن نيّة النشوز تكون نشوزاً فاسدة، لأنّ النشوز هو الخروج عن طاعة الزوج ـ كما تقدّم ـ بمنعه من الاستمتاع أو الخروج بغير إذنه أو نحو ذلك لا نيّته، حتّى لو نوت أن تخرج عن طاعته ولم تفعل لم يكن نشوزاً.
فهذا التعليل ضعيف.
كما ضعف تعليل عدم منع الصوم باستلزامه الدور على تقديره، من حيث إنّ كونه مانعاً يستلزم صحّته المستلزمة لكونه عذراً، فلا تسقط به النفقة، فلا يكون مانعاً، فيلزم من إسقاطه لها عدم إسقاطه. فإنّ مدّعي إسقاطه للنفقة لا يتوقّف على ثبوت كونه مانعاً، لأنّ النشوز يتحقّق بحصول الامتناع من جهة المرأة وإن قدر الزوج على قهرها عليه. وهكذا يقول الشيخ هنا: إنّ الصوم ندباً نشوز من جانب المرأة من حيث امتناعها منه وإعراضها عنه بما ليس بواجب، وإن قدر الزوج معه على الاستمتاع وحكم بفساده.»[2]
وأمّا ما أفاده الشيخ من أنّ الزوج لا يملك منع الزوجة من أداء الصلاة في أوّل وقتها، فمبناه ما تقدّم من أنّ ذلك مقتضى الشرط الارتكازي القائم بين الزوجين حين العقد، وإلا فإنّ مجرّد كون منعها من الإتيان بالصلاة في أوّل وقتها موجباً لفوات فضيلة العمل، لا يصلح أن يكون مبرّراً لامتناعها عن التمكين.
وسنطرح نقداً آخر على كلام الشيخ في الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى.