46/11/05
بسم الله الرحمن الرحیم
الشرايط الموجبة لسقوط حقّ حضانة الامّ/ أحکام الحضانة/أحکام الأولاد
الموضوع: أحکام الأولاد/ أحکام الحضانة/ الشرايط الموجبة لسقوط حقّ حضانة الامّ
تقدّم أنّ العلامة في المختلف والشهيد الثاني في المسالك استدلا على سقوط حقّ حضانة الأُمّ بالنكاح بأنّها لا يمكنها حضانة ولدها من الزوج السابق لاشتغالها بأداء الحقوق الزوجيّة.
ولكن أشكل صاحب الجواهر على هذا الوجه وقال: «العمدة النصّ والإجماع، إذ حقوق الزوجيّة لا تنافي حقّ الحضانة وإلا لنافتها وهي في حباله.
على أنّ ظاهر النصّ والفتوى سقوط حقّ حضانتها بمجرّد عقد النكاح وإن لم يحصل دخول يقتضي التشاغل في حقّ الزوج، بل ظاهرهما ذلك أيضاً ولو التزم الزوج الجديد بملزم شرعي لعدم الرجوع بالإذن لها وبما لا ينافي الحضانة، أو فرض التزويج بحال لا ينافي الحضانة.»[1]
ومقتضی التحقيق هو ما ذكره صاحب الجواهر، فإنّ مجرّد الاشتغال بالحقوق الزوجيّة لا يصلح وجهاً لسقوط حقّ حضانة الأُمّ کما تقدّم وجهه.
وأمّا ما ذكره الشهيد الثاني من عدم الفرق بين نكاح الأُمّ بقريب من المحضون أو بغيره، فهو ردّ على ما ذهب إليه بعض العامّة حيث قالوا: «يشترط في المرأة... ألا تكون متزوّجة بأجنبيّ عن الصغير أو بقريب غير محرم منه.
وهو متّفق عليه، للحديث السابق: «أنت أحقّ به ما لم تنكحي»، ولأنّه يعامل الصغير بقسوة وكراهيّة، ولأنّها مشغولة عنه بحقّ الزوج.
فإن كانت متزوّجة بقريب محرم للمحضون ـ كعمّه وابن عمّه وابن أخيه ـ فلا يسقط حقّها في الحضانة، لأنّ من تزوّجته له حقّ في الحضانة، وشفقته تحمله على رعايته، فيتعاونان على كفالته.»[2]
ولكن لا وجه للتفصيل المذكور، فإنّ إطلاق الأخبار يقتضي سقوط حضانة الأُمّ إذا تزوّجت بغير أبي المحضون مطلقاً، سواء أكان الزوج الجديد من أقربائه أم لا.
وأمّا قول الشهيد الثاني بأنّ رضا الأب لا يؤثّر في استمرار حضانة الأُمّ بعد نكاحها، فغير تامّ، لأنّ الأخبار إنّما نفت أحقّيّتها بالنسبة إلى الأب لا أصل الحضانة. فلو رضي الأب ببقاء الولد عند الأُمّ بعد نكاحها ولم يكن لها مانع من الحضانة وكانت قادرة على رعاية الولد وتأمين مصلحته، ثبت لها حقّ الحضانة.
كما أنّ ما سبق من الشهيد الثاني من أنّ سقوط حضانة الأُمّ إنّما هو إذا لم يكن الزوج أباً للمحضون، فهو ردّ على توهّم دلالة الأخبار على سقوط حضانتها مطلقاً، سواء تزوّجت أبا المحضون أو غيره.
ومن الواضح أنّ شيئاً من هذا الإطلاق غير موجود في الأخبار، بل ظاهرها ـ كما في معتبرة داود الرقّي ـ أنّ الحكم مخصوص بصورة نكاح الأُمّ بغير أبي المحضون.