< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: المهور / القسم والنشوز والشقاق / حقّ القسم للأمة والكتابيّة

 

المطلب الرابع: حقّ القسم للأمة والكتابيّة

تقدّم في كلمات المحقّق الحلّي أنّه إذا كانت إحدى الزوجات حرّة والأُخرى أمة، فحقّ القسم للحرّة ضعف الأمة.

ودليله هو الروايات:

1 ـ صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما(ع)، قال: «سألته عن الرجل يتزوّج المملوكة على الحرّة؟ قال: لا، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوّج عليها حرّة، قسم للحرّة مثلي ما يقسم للمملوكة...»[1] [2]

2 ـ موثّقة محمّد بن قيس عن أبي جعفر(ع)، قال: «قضى في رجل نكح أمة ثمّ وجد طولاً ـ يعني استغناءً ـ ولم يشته أن يطلّق الأمة، نفس فيها، فقضى أنّ الحرّة تنكح على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرّة إذا كانت الحرّة أوّلهما عنده، وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرّة على الأمة، قسم للحرّة الثلثين من ماله ونفسه ـ يعني نفقته ـ وللأمة الثلث من ماله ونفسه.»[3] [4]

3 ـ صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله(ع)، قال: «سألته عن الرجل يتزوّج الأمة على الحرّة؟ قال: لا يتزوّج الأمة على الحرّة ويتزوّج الحرّة على الأمة، وللحرّة ليلتان وللأمة ليلة.»[5] [6]

4 ـ صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(ع)‌: «لا ينكح الرجل الأمة على الحرّة وإن شاء نكح الحرّة على الأمة ثمّ يقسم للحرّة مثلي ما يقسم للأمة.»[7] [8]

5 ـ خبر عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: «سألت أبا عبدالله(ع): هل للرجل أن يتزوّج النصرانيّة على المسلمة والأمة على الحرّة؟ فقال: لا تتزوّج واحدة منهما على المسلمة وتتزوّج المسلمة على الأمة والنصرانيّة، وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانيّة الثلث‌.»[9] [10]

6 ـ خبر أبي بصير، قال‌: «سألت أبا عبدالله(ع) عن نكاح الأمة؟ قال: يتزوّج الحرّة على الأمة ولا تتزوّج الأمة على الحرّة، ونكاح الأمة على الحرّة باطل، وإن اجتمعت عندك حرّة وأمة فللحرّة يومان وللأمة يوم...»[11] [12]

7 ـ خبر آخر لأبي بصير عن أبي عبدالله(ع)، قال: «لا ينبغي للحرّ أن يتزوّج الأمة وهو يقدر على الحرّة، ولا ينبغي أن يتزوّج الأمة على الحرّة، ولا بأس أن يتزوّج الحرّة على الأمة، فإن تزوّج الحرّة على الأمة فللحرّة يومان وللأمة يوم.»[13] [14]

8 ـ خبر محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن(ع)، قال: «لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة ويجوز نكاح الحرّة على الأمة، فإذا تزوّجها فالقسم للحرّة يومان وللأمة يوم.‌»[15] [16]

ولكن قال المفيد في المقنعة بعد بيان حقّ القسم للزوجات: «هذا الحكم في حرائر النساء، فأمّا الإماء وملك اليمين منهنّ فله أن يقسم عليهنّ كيف شاء ويقيم عند كلّ واحدة منهنّ ما شاء وليس للأُخرى عليه اعتراض في ذلك بحال.»[17]

وظاهر كلامه عدم إثبات حقّ القسم للإماء من الزوجات، غير أنّ الأصحاب اعترضوا عليه بأنّه مخالف للنصوص المشتملة على الصحيح أيضاً.

اللهمّ إلا إذا قلنا في توجيه مقالة المفيد بأنّ الوارد في الأخبار هو فيما جمع الرجل بين الإماء والحرائر، وأمّا من لم يتزوّج غير الإماء ولم تكن له زوجة حرّة، فلا دليل على ثبوت حقّ القسم للأمة في هذه الصورة.

ولكن يجاب على هذه الدعوى بأنّ الإطلاقات المتقدّمة من ثبوت حقّ القسم لكلّ امرأة تنكح شاملة للإماء من الزوجات أيضاً ولا وجه لدعوى انصرافها إلى الحرائر.

وقد أشكل صاحب المسالك في تنصيف حقّ القسم بالنسبة إلى الكتابيّة، وقال: «مساواة الحرّة الكتابيّة للأمة في القسمة لا نصّ‌ عليه ظاهراً، لكنّه مشهور بين الأصحاب، وذكر ابن إدريس أنه مرويّ‌. وربما استدلّ‌ له باقتضاء الإسلام أن يعلو على غيره ولا يعلى عليه، فلو ساوت المسلمة لزم عدم العلوّ. وفيه نظر، لأنّ مثل ذلك لا يقاوم الأدلّة العامّة المتناولة لها. وعلوّ الإسلام يتحقّق في غير أداء الحقوق الشرعيّة، فإنّ المسلم والكافر فيه سواء.»[18]

ولكنّ الحكم ـ خلافاً لما ذهب إليه ـ مبنيّ على خبر عبدالرحمن بن أبي عبدالله، وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة سنداً، غير أنّ ضعفها منجبر بعمل الأصحاب بها، فلا وجه لإشكال صاحب المسالك في المسألة.

وبعد الفراغ من البحث في مضاعفة حقّ الحرّة المسلمة بالنسبة إلى الأمة والحرّة الكتابيّة، نبحث كيفيّة أداء الحقّ في مثل هذه الموارد.

يقول الفاضل المقداد في هذا الخصوص: «الثالثة: قد تقدّم أنّه لا يجوز للحرّ المسلم أكثر من أمتين وان كان معهما شيء من الحرائر فحرّتين. وحينئذٍ لو اجتمع عنده مع الحرّة المسلمة أمة أو كتابيّة حرّة أو أمة، تكون القسمة أكثر من ليلة، لما تقدّم أنّه لا يجوز أقلّ من ليلة. والمساواة وترك حقّه ممتنعان شرعاً، فوجب القسمة على وجه لا يقع فيه ظلم ولا مخالفة شرعيّة للشرع.

والدور الشرعي بحسب النصاب الشرعي أربع ليال لا غير، وحينئذ لابدّ من دور آخر تقع فيه القسمة على وجه ترتفع معه المحذورات.

الرابعة: صور الاجتماع على ذلك التقدير أقسام:

١ ـ حرّة مسلمة وأمة مسلمة؛ الدور ثمان، للحرّة ليلتان وللأمة ليلة ويبقى له خمس.

٢ ـ حرّة مسلمة وحرّة كتابيّة؛ كذلك.

٣ ـ حرّتان مسلمتان وأمة مسلمة؛ كذلك ويبقى له ثلاث.

٤ ـ حرّتان مسلمتان وكتابيّة؛ كذلك.

٥ ـ حرّتان وأمتان؛ الدور ثمان أيضاً ويبقى له ليلتان.

٦ ـ حرّتان مسلمتان وكتابيّتان حرّتان؛ كذلك.

٧ ـ حرّتان مسلمتان وأمة وكتابيّة؛ كذلك.

٨ ـ ثلاث حرائر مسلمات وأمة مسلمة؛ كذلك ويبقى له ليلة.

٩ ـ ثلاث حرائر مسلمات وكتابيّة حرّة؛ كذلك.

١0 ـ حرّة مسلمة وثلاث كتابيّات حرائر؛ كذلك ويبقى له ثلاث.

١١ ـ حرّة مسلمة وأمة كتابيّة؛ الدور ستّة عشر، للحرّة أربع وللأمة ليلة ويبقى له أحد عشر.

١٢ ـ حرّة مسلمة وأمة مسلمة وأمة كتابيّة؛ للحرّة المسلمة أربع وللأمة المسلمة ليلتان وللأمة الكتابيّة ليلة ويبقى له تسع.

١٣ ـ حرّة مسلمة وحرّة كتابيّة وأمة كتابيّة؛ كذلك.

١٤ ـ العدد المذكور ويزيد أمة مسلمة؛ الحكم كذلك ويبقى له سبع.

١٥ ـ حرّتان مسلمتان وأمة كتابيّة؛ كذلك.

١٦ ـ ثلاث حرائر مسلمات وأمة كتابيّة؛ لكلّ حرّة أربع وللأمة ليلة ويبقى له ثلاث.

والضابط أنّ للحرّة المسلمة جزء وللأمة المسلمة أوالحرة الكتابيّة نصف جزء وللأمة الكتابيّة ربع جزء.»[19]

وسنقوم بدراسة مقالته في الجلسة القادمة إن شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo