< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/10/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: المهور / القسم والنشوز والشقاق / وقت المبيت

 

تقدّم في الجلسة السابقة أنّ في حقّ القسم أخباراً ظاهرة في ثبوت حقّ للزوجة في النهار أيضاً، وهي ثلاث روايات كلّها تعاني من ضعف السند وقد وردت في نكاح الأمة وفيها أنّه إذا تزوّج بالحرّة بعد الأمة «للحرّة يومان وللأمة يوم»[1] [2] [3] .

كما أنّ بعض الأخبار الواردة في ثبوت حقّ قسم الزوجة بعد النكاح مباشرة ففيها بدلاً من «الليل» التعبير بالـ «يوم» كما في حسنة هشام بن سالم عن الإمام الصادق (ع): «في الرجل يتزوّج البکر، قال: يقيم عندها سبعة أيّام.»[4] [5]

غير أنّ صاحب الجواهر قال في الردّ على الاستدلال بهذه الأخبار: «النصوص المزبورة معارضة بالمعتبرة المصرّحة بدل اليوم بالليلة، فلابدّ من التجوّز بأحد الطرفين، إمّا بأن يراد من اليوم الليلة خاصّة تسمية للجزء باسم كلّه، أو يراد من الليلة مجموع اليوم المشتمل على النهار تسمية للكلّ باسم جزئه، ولا ريب في رجحان الأوّل لاعتضاده بما سمعت، وصحّة السند، وتعارف لحوق اليوم لليل في ذلك وإن لم يكن واجباً.»[6]

والحقّ ما ذهب إليه.

فاختيار أوقات النهار بيد الزوج وله أن يقضي النهار كلّه في محلّ كسبه، أو لدى أيّ من الزوجات شاء.

لكن ينبغي الالتفات إلى أنّ ما تقدّم هو بالنسبة إلى حقّ القسم، وهو لا ينافي وجوب كون معاشرته لها بالمعروف كما ورد في قوله تعالى، فإذا كان ترك الزوجة في كامل وقت النهار بحيث لم يذهب إليها في النهار أبداً أو إذا ذهب إليها لم يعدّ ذهابه من مصاديق المعاشرة بالمعروف، فلا يجوز ذلك.

ثمّ إنّ ما قيل هو فيما إذا كان تكسّب الزوج في النهار وكان الليل وقتاً لاستراحته. وأمّا من كان الليل وقتاً لتكسّبه ولم يقدر على المبيت لدى الزوجات في الليالي، فقد تقدّم في كلمات العلامة في القواعد أنّ عليه تقسيم نهار الأيّام بينهنّ.

وقال فيه الشهيد الثاني: «هذا كلّه فيمن لا يكون كسبه ليلاً كالحارس والأتّوني[7] ، وإلا فعماد القسمة في حقّهما وأشباههما النهار، وحكم الليل عندهم كنهار غيرهم والنهار كالليل عند غيرهم في جميع ما ذكر. ولو اختلف عمله فكان يعمل تارة بالليل ويستريح بالنهار ويعمل أُخرى بالنهار ويستريح بالليل، وجب عليه مراعاة التسوية بين زوجاته بحسب الإمكان، فإن شقّ‌ عليه ذلك لزمه لكلّ‌ واحدة ما يتّفق في نوبتها من ليل أو نهار.»[8]

وقال كاشف اللثام في تعليل كلام العلامة في القواعد: «جمعاً بين الحقّين، ولقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِی جَعَلَ‌ اللَّيْلَ‌ وَالنَّهارَ خِلْفَةً‌﴾[9] .»[10]

ولكن مقتضى التحقيق في المسألة أنّه لو فرض كون الزوج عاملاً بالليل من دون أن يمكنه المبيت لدى الزوجات، فلا وجه للقول بوجوب قضاء النهار لديهنّ، لأنّ هذا متوقّف على تنقيح المناط ودعوى أنّ الليل قد خُصّ بالزوجة لكونه وقتاً للاستراحة، فينتج عنه أنّ كلّ زمان خصّ بالاستراحة فقد اختصّ بالزوجة ولو كان النهار بدلاً من الليل، بينما لا يمكن الاطمئنان بذلك.

إذن عندما لم يمكنه المبيت لدى الزوجة ليلاً، فإذا شككنا في أنّه هل يجب عليه قضاء النهار بدلاً من الليل، فنتمسّك بالبراءة لنفي التكليف، وإن لم يناف ذلك ـ كما تقدّم ـ أن يجب على الزوج معاملة الزوجة بالمعروف، فإذا توقّف ذلك على أن يقضي عندها جزءً من النهار أو اليوم، فينبغي العمل طبقاً له.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo