< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: القسم و النشوش و الشقاق / القسم و النشوش و الشقاق / الحق فی المسئلة علی نظر الاُستاذ

 

كان البحث في كيفيّة تقسيم الليالي على الزوجات وذكرنا كلمات الأصحاب فيها.

ولكنّ الذي يخطر بالبال بدواً في المسألة أنّه إذا لم نقل بوجوب حقّ القسم ابتداءً، فالحقّ في ابتداء المبيت ما ذهب إليه القائلون باختيار الزوج، إذ كما تقدّم في كلمات الشهيد الثاني فمادام الزوج لم يبت عند زوجة فلم يثبت حقّ لأيّ منهنّ حتّى يلزم القرعة لأدائه، ولكن بعد المبيت عند الأُولى، فلا وجه لتقديم أيّ منهنّ لثبوت حقّ القسم للجميع، فيلزم القرعة أداءً للحقّ.

وأمّا ما ذكره صاحب الجواهر من أنّ ولاية القسمة بيد الزوج والذي يحرم عليه هو العول والجور فيكون إذن مختاراً في الترتيب ثمّ بعد أن تقسّمت الليالي بين الزوجات فينبغي العمل من بعده بالترتيب المذکور، فهو مشكل أوّلاً: بأنّ الاستدلال على ذلك بأنّ الزوج هو المخاطب بأداء الحقّ فبيده اختيار القسمة أيضاً، غير تامّ، كما أنّه إذا كان الشخص مديوناً لجماعة وأمكن أداء دين الجميع تدريجاً بما يحصل للمديون من المال على مرّ الزمان ولم يكف المال الموجود لأداء دين الجميع، فإنّ المديون ليس مختاراً في تسديد دين أحدهم بالمال الموجود أوّلاً مع أنّ خطاب أداء الدين يتوجّه إليه، بل عليه أن يدفع من المال الموجود إلى كلّ منهم بالنسبة إلى مقدار دينه.

وثانياً: إذا قلنا بالوجوب الابتدائيّ لحقّ القسم فقد أسلفنا بأنّه بعد حصول الترتيب للمرّة الأُولى، فيجب عليه بعدئذٍ العمل بذلك الترتيب في المبيت لدى الزوجات، ولكن إذا لم نقل بالوجوب الابتدائيّ لحقّ القسم، فبما أنّه لا يمكن ادّعاء أنّ لكلّ زوجة حقّ في کلّ ليلة من أربع ليال بواسطة النكاح بل يحتاج إيجاد الحقّ في كلّ دورة إلى مبيت الزوج لدى إحداهنّ، فحساب كلّ دورة منفصل عن الدورة السابقة وينبغي تعيين الترتيب لها بالقرعة؛ فمثلاً إذا بات في الدورة الأُولی لدى الزوجة الأُولى من دون قرعة ثمّ عيّن بالقرعة ترتيب كلّ من البواقي، فبما أنّ المبيت عند أيّ منهنّ غير واجب عليه في الدورة الثانية وله أن يقرّر أن لا يبيت عند أيّ منهنّ، فليس للزوجات حقّ القسم في الدورة الثانية، فإذا قرّر في هذه الدورة أن يبيت لدى الزوجة الثانية أوّلاً فلا مانع من ذلك، فيتغيّر الترتيب السابق ويحتاج الترتيب الجديد إلى قرعة جديدة.

ويظهر بذلك إشكال دعوى الشهيد الثاني في أنّه بعد إيجاد الترتيب في الدورة الأُولى باختيار الزوج أو القرعة، ينبغي استحباباً مراعاة ذلك الترتيب في سائر الدورات، لأنّ مراده من الاستحباب هو أن لا نعتبر حقّ القسم ابتدائيّاً، وفي المقابل فإنّ مراده من الوجوب هو الصورة التي يكون حقّ القسم فيها حقّاً ابتدائيّاً حيث يمكن القبول بدعواه في هذه الصورة من لزوم مراعاة الترتيب السابق لما تقدّم من الدليل.

كما يتبيّن به حكم المورد الذي رتّب الليالي بين الزوجات من دون قرعة، حيث إذا لم يكن حقّ القسم ابتدائياً، فإنّ الترتيب بينهنّ في الدورات اللاحقة لا علاقة له بالترتيب السابق، نعم، إذا اعتبرنا حقّ القسم ابتدائيّاً فالحقّ ما ذهب إليه الشهيد الثاني في عدم اعتبار التقسيم السابق.

هذا في النظر البدويّ إلى المسألة. ولكن بعد التدقيق فيها يُعلم أنّه لا يمكن الالتزام به والحقّ في المسألة ما ذهب إليه القائلون باختيار الزوج في ترتيب الليالي وإن اعتبرنا حقّ القسم حقّاً ابتدائيّاً.

والوجه فيه أنّ الحقّ الثابت للزوجة بمقتضى الأخبار هو أن يبيت الزوج عندها ليلة من أربع ليال، ولكنّ الأخبار لا تُثبت فوريّة هذا الحقّ، ولذلك إذا تزوّج الرجل بزوجة واحدة فعلى الرغم من أنّا قلنا سابقاً بوجوب مراعاة حقّ قسمها وأنّ حقّ القسم لا يختصّ بمورد تعدّد الزوجات، ولكن يمكنه في بداية تقسيم الليالي أن يبيت عندها الليلة الثانية أو الثالثة أو الرابعة ولا يجب عليه أن يبيت عندها الليلة الأُولى من الأربع.

فإذن في صورة تعدّد الزوجات على الرغم من ثبوت حقّ القسم للجميع ولكن مقتضى هذا الحقّ ليس أكثر من مبيت الزوج لديهنّ ليلة من أربع ليال، ولا يوجد حقّ مشترك بينهنّ لمبيت الليلة الأُولى حتّى يلزم الزوج أن يتوسّل بالقرعة تعييناً لمن يبيت عندها.

فإذن الزوج هو الذي يختار ترتيب الزوجات وإن لم يمكنه بعد استقرار الترتيب للمرّة الأُولى أن يغيّر الترتيب من دون رضاهنّ کما تقدّم وجهه سابقاً. هذا فيما إذا اعتبرنا حقّ القسم ابتدائيّاً، وإلا فلكلّ دورة حكم مختصّ بها والزوج هو الذي يختار الترتيب في المبيت في كلّ دورة، كما له أن يقرّر عدم المبيت عند أيّ منهنّ في دورة خاصّة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo