< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/10/12

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: المهور/القسم و النشوش و الشقاق/ ادواريّة جنون الزوج

إذا كان جنون الزوج أدواريّاً بحيث كان يفيق أيّاماً ثمّ يجنّ في غيرها، فإنّ العلامة قال فيه في القواعد: «لو كان يجنّ‌ ويفيق، لم يخصّ واحدة بنوبة الإفاقة إن كان مضبوطاً. وإن لم يكن فأفاق في نوبة واحدة، قضى للأُخرى ما جرى في الجنون، لقصور حقّها.»[1]

وقال كاشف اللثام في توضيح دعوى العلامة: «لو كان يجنّ‌ ويفيق، لم يجز له أن تختصّ‌ واحدة بنوبة الإفاقة إن كان نوبتها مضبوطاً، بأن يجنّ‌ ليلاً ويفيق ليلاً مثلاً، بل يطرح ليالي الجنون وينزّلها منزلة ليالي الغيبة ويقسّم أوقات الإفاقة، فلو أقام في الجنون عند واحدة لم يقض لغيرها، إذ لا اعتداد به، ويحتمل القضاء. ويحتمل أن يكون إليه القسمة أوقات الإفاقة، وإلى الوليّ‌ القسمة أوقات الجنون، فيكون لكلّ‌ منهنّ‌ نوبة من كلّ‌ من الحالتين.

وإن لم يكن نوبة الإفاقة مضبوطاً فأفاق في نوبة واحدة، قضى للأُخرى ما جرى له في الجنون، أي: لم يعتدّ بكونه عندها في الجنون وان كان بقسمة الوليّ‌، لقصور حقّها من الاستئناس من حالة الجنون.»[2]

ولكن مقتضى التحقيق في المورد أنّه بما أنّ المجنون لا يتوجّه إليه حكم تكليفي حال جنونه كما تقدّم ، فأيّام الجنون خارجة تخصّصاً عن الأيّام التي للزوجة فيها حقّ القسم، وعلى مثل هذا المجنون أن يأخذ أيّام إفاقته بعين الاعتبار ويقسّمها على زوجاته بنحو يقضي عند كلّ زوجة ليلة من كل أربع ليال منها. وأمّا ليالي الجنون التي يقيضها عند بعض زوجاته لا تسبّب استحقاق البواقي، إذ فحقّ القسم لم يثبت من باب وجوب مراعاة العدل، وإنّما هو حقّ يثبت لكلّ مرأة بمجرّد النكاح کما مرّ، ولا علاقة له بأن يكون الزوج قد بات ليلة عند زوجة أُخرى أو لم يبت.

قال المحقّق الحلّي: «وهل يجوز أن يجعل القسمة أزيد من ليلة لكلّ واحدة؟ قيل: نعم، والوجه اشتراط رضاهنّ.

ولو تزوّج أربعاً دفعة، رتّبهنّ بالقرعة. وقيل: يبدأ بمن شاء حتّى يأتي عليهنّ ثمّ يجب التسوية على الترتيب، وهو أشبه.

والواجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة.

ويختصّ الوجوب بالليل دون النهار. وقيل: يكون عندها في ليلتها ويظلّ عندها في صبيحتها، وهو المروي.

وإذا كانت الأمة مع الحرّة أو الحرائر، فللحرّة ليلتان وللأمة ليلة.

والكتابيّة كالأمة في القسمة. فلو كان عنده مسلمة وكتابيّة، كان للمسلمة ليلتان وللكتابيّة ليلة. ولو كانتا أمة مسلمة وحرّة ذمّيّة كانتا سواء في القسمة.»[3]

المطلب الأوّل: جواز المبيت عند الزوجات أكثر من ليلة

إذا أراد الرجل بدلاً من المبيت عند كلّ واحدة ليلة أن يبيت ليلتين أو أكثر بنحو يراعي المساوات بينهنّ، فهل يجوز له ذلك؟

قال الشيخ في المبسوط: «المستحبّ أن يقسم ليلة ليلة، لأنّ النبيّ(ص) كذا فعل. وإن قسم ليلتين ليلتين أو ثلاثاً ثلاثاً جاز [وإلى ثلاث] فهو متحكّم في ملكه، وما زاد على ذلك فإن كان برضاهنّ جاز أيضاً، وإن لم يكن برضاهنّ لم يجز.»[4]

لكنّ العلامة قال في التحرير: «إذا أراد أن يقسم ليلتين أو ثلاثاً أو أزيد، فالوجه اعتبار رضاهنّ‌، لما فيه من الإضرار والتغرير، إذ قد يحصل لبعضهنّ‌ القسم ويلحقه ما يقطعه عن القسم للباقيات.»[5]

وأشكل الشهيد الثاني على استدلال العلامة بأُمور سنتعرّض إلى بيانها في الجلسة القادمة إن شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo