< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: القسم، النشوز، الشقاق / القسم / تحليل أخبار الدالة في الابتدائيّ لحقّ القسم

 

تقدّم في الجلسة السابقة أنّ الشهيد الثاني أشكل على تمسّك العلامة بموثّقة محمّد بن قيس إثباتاً لابتدائيّة حقّ القسم.

إنّه قال في ذلك: «أمّا الرواية ففيها أوّلاً: ضعف السند. وثانياً: تضمّنها ما ليس بواجب، وهو أنّه يقسم للحرّة الثلاثين من ماله وللأمة الثلث منه، وهو قرينة إرادة عدم الوجوب من الخبر. وعلى تقدير حمله على ظاهره يلزم منه ما هو خلاف الإجماع، وهو الأمر بإعطاء الحرّة الثلاثين من النفس الشامل ذلك لثلثي الوقت، وذلك غير واجب إجماعاً. وهذا كلّه يدلّ‌ على الاستحباب، ونحن نقول به.»[1]

ولکنّ الإشكال السندي غير وارد على الرواية وإن کان الإشكال الروائي وارداً ودلالة الرواية مجملة.

ويرى الفيض الكاشانيّ المسألة دائرة مدار كون حقّ القسم إمّا حقّاً مشتركاً للزوجين وإمّا حقّاً اختصاصيّاً للزوج، وعلى الأوّل فوجوبه ابتدائيّ وعلى الثاني فلن يكون ابتدائيّاً.[2]

لكن يشكل ذلك بأنّ الكثير ممّن لم يقل بالوجوب الابتدائيّ لحقّ القسم ـ كالمحقّق في الشرايع و العلامة فی التحرير[3] [4] ـ فهم يرونه حقّاً مشتركاً بين الزوجين، ويمكن توجيه كلامه بأنّ الزوج عندما يقدم على المبيت عند إحدى زوجاته فإنّ حقّ القسم يوجد بعنوان حقّ مشترك بينه وبين سائر الزوجات.

ويمكن التمسّك للوجوب الابتدائيّ لحقّ القسم بمضمرة محمّد بن مسلم وصحيحة الحلبيّ وخبر زرارة المتقدّمة في بداية البحث، لأنّ هذه الأخبار اعتبرت القسم من حقوق الزوجة وغير متوقّف على إرادة الزوج واختياره، ومن المعلوم أنّ أداء حقّ الزوجة واجب على الزوج. فإذن لا وجه للإشكال في وجوب حقّ القسم ابتداءاً على الزوج، ولا يمكن الركون إلى مستند الشيخ لعدم الوجوب الابتدائيّ ـ أي كون حقّ القسم من حقوق الزوج لا الزوجة ـ وقد بيّن إشكاله في المطلب السابق.

أمّا صاحب الرياض فإنّه لا يرى من الصحيح أن يتمسّك بإطلاق هذه الأخبار، وقال في توجيه ذلك: «يمكن المناقشة في الإطلاق باختصاصه بحكم التبادر والسياق بل والغلبة بما قُيّد به من الصورة الأُولى دون الثانية، فلا يخصّص بمثله أصالة البراءة.

وأمّا إطلاق الأمر بالقسمة في بعض المعتبرة، فمع ما فيه من المناقشة المزبورة، قرائن الاستحباب فيه موجودة.»[5]

ولكن لا وجه لدعواه ـ من رفع اليد عن إطلاق الأخبار بالتمسّك بالتبادر والسياق والغلبة وأمثالها ـ ولا يُعلم كيف يتبادر من هذه الأخبار أنّ حقّ الزوجة إنّما يتعلّق بما إذا ابتدأ الزوج المبيت لدى زوجاته، كما أنّ سياق الأخبار لا يفيد ذلك أيضاً، ولا معنى للتمسّك بالغلبة أيضاً فيما جعل الشارع للزوجة حقّاً، على أنّه لا يدرى ما المراد من الغلبة، وأمّا القرائن الاستحبابيّة التي ادّعي وجودها في بعض الأخبار فهي غير ظاهرة لنا.

إذن يقتضي إطلاق هذه الأخبار ثبوت الحقّ الابتدائيّ للزوجة في القسم ومن العجيب أنّ صاحب الحدائق على طريقته الأخباريّة يقول: «الحقّ أنّه لا دليل في الأخبار على شيء من القولين، إلا أنّ ما ذهب إليه الشيخ ومن تبعه مؤيّد بالأصل كما ذكره السيّد السند، فلا يبعد ترجيحه لذلك، وأدلّة القول المشهور كلّها مدخولة كما بسط عليه الكلام في المسالك.»[6]


[2] ـ مفاتيح الشرائع، ج2، ص169.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo