< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: المهور / التنازع في المهر / عدم الملازمة بين تأسيسية العقد الثاني و دفع المهريتين

ذكرنا في الجلسة السابقة مقتضى التحقيق في المهر الذي يجب على الزوج بواسطة حكم الحاكم بكون النكاح الثاني تأسيسيّاً.

ونضيف في توضيح ما تقدّم بأنّ الزوج لا يشكّ بأنّه ليس مديوناً إلى الزوجة أكثر من مهر واحد حتّى يجب عليه دفع مهرين استناداً إلى استصحاب استحقاق الزوجة مهرين. كما ليس للزوجة أن تطالب بأكثر من مهر واحد استناداً إلى حكم القاضي، إذ حكم القاضي بكون النكاح الثاني تأسيسيّاً يکون أعمّ من أن يجب على الزوج دفع مهرين بالفعل.

نظير المسألة فيما إذا ادّعى زيد أنّ عمراً اقترض منه مبلغاً من المال وأنكره عمرو، فأقام زيد بيّنة على دعواه وحكم الحاكم لصالحه، حيث لا يمكن لزيد بعد حكم الحاكم أن يطالب عمراً بذلك المال، لأنّ حكم الحاكم بوقوع الاستقراض أعمّ من أن تكون ذمّة عمرو مشغولةً بزيد بالفعل، بل يحتاج إثبات ذلك إلى إقامة دعوى ثانية وليس لشخص ثالث بواسطة شكّه أن يتوسّل بالأصل لإلزام عمرو بشيء.

وأمّا ما ذكره الشهيد الثاني من أنّ أحد الاحتمالات التي يمكن بناءً عليها أن ندّعي عدم لزوم أكثر من مهر واحد هو احتمال حصول الفراق قبل الدخول في النكاح الأوّل والثاني، ليس بصحيح، إذ لا يلزم من تأسيسيّة النكاح الثاني وقوع الفراق بعده حتّى يحتمل وقوع الفراق قبل الدخول بعد النكاح الثاني، بينما بالنسبة إلى الفراق بعد النكاح الأوّل فإنّ وقوعه من لوازم الحكم بتأسيسيّة النكاح الثاني، ولذلك فإنّ الاحتمالات الواردة في ذلك الفراق تسبّب عدم إمكان الحكم بتكليف فعليّ للزوج بدفع المهر بالنكاح الأوّل، وإذا اعتبرنا وجود احتمال تحقّق الفراق قبل الدخول بعد النكاح الثاني منشئاً لتنصيف المهر، فيجب أيضاً ذكر الوجهين الآخرين في المسألة:

1 ـ أن تستحقّ الزوجة نصف المهر لاحتمال إيجاد فراق هادم للمهر بعد النكاح الأوّل وحدوث فراق منصّف للمهر بعد النكاح الثاني، أو بالعكس.

2 ـ أن لا تستحقّ الزوجة أيّ مهر، لاحتمال حدوث فراق هادم للمهر بعد كلا النكاحين.

كما لا يصحّ ما ذكره الشهيد الثاني بالنسبة إلى دعوى الشهيد الأوّل من أنّه سلّم بدعوى الزوج في وقوع الفراق وقدّم قول الزوج، ويظهر ممّا تقدّم في كلمات الشهيد الأوّل أنّ الاحتمال الذي ذكره في عدم ثبوت أكثر من مهر واحد لا يستند إلى قبول مدّعى الزوج.

كما لا يصحّ ما ذكره الشهيد الثاني تباعاً ـ من أنّه لا يمكن تقديم قول الزوج في الفسخ بالعيب، لأنّ الفسخ مخالف للأصل ولكنّ القبول بدعوى الزوج وجيه في حصول الفراق بالطلاق، لأنّ الطلاق فعل الزوج ـ إذ على فرض سماع دعوى الزوج في خصوص حصول الفراق بعد النكاح الأوّل، فلا فرق حينئذٍ بين أن يدّعي الزوج حصول الفراق بعيب أو بالطلاق، وعلى كلّ فإنّه يجب على الزوج أن يقيم بيّنة، لأنّ الطلاق وإن كان من فعله ولكنّه ليس من الأفعال التي ينحصر العلم بها به، ولذلك يشترط في صحّته وجود شاهدين عدلين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo