< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: المهور / التنازع في المهر / الإشکلات الواردة علی کلام الشهيد الثاني

 

يرد على كلام الشهيد الثاني المتقدّم في الجلسة السابقة إشكالان:

أولاً: لا يتوقّف عدم اعتبار الأصل في تعيين المدّعي والمنكر على نفي الاحتمالات المذكور في كلماته، بل حتّى إذا خالف الاحتمالان ظاهر الحال، يتمّ تحديد المدّعي والمنكر على أساس ظاهر الحال ولا يعتنى بالأصل.

ثانياً: فرض المسألة هو أن تدّعي الزوجة استحقاق المهر وينكره الزوج ولا يدّعي أيّ منهما وجود مهر مسمّى أو عدمه، وعليه فلا وجه للحكم بثبوت أحكام تفويض البضع قبل الدخول والحكم بثبوت مهر المثل بعده، إذ على الحاكم أن يحكم فيما اختلف عليه الطرفان وليس هذا محلّ اختلافهما، وإنّما النزاع يدور حول أنّه هل يجب بالفعل دفع الزوج للمال إلى زوجته من باب المهر أم لا؟

وبعبارة أُخرى: فإنّ عدم التسمية لا يسبّب إلا أن تصبح الزوجة قبل الدخول مدّعية ويُقدّم قول الزوج، ولكن لا يصحّ دعوى ثبوت أحكام التفويض من خلال جريان هذا الأصل، لأنّ الطرفين لا يشكّان في دعواهما لكي يتمسّكا بالأصل، على أنّ توسّل الحاكم بالأصل أيضاً لا يكون إلا في تعيين المدّعي والمنكر وجريان قواعد القضاء، وليس للحاكم أن يحكم بمقتضى الأصل على ما لا يدّعي طرفا النزاع فيه شيئاً.

إن قيل: أنّ حكم القاضي کما هو حجة وله اعتبار ظاهريّ، فكذلك لوازمه معتبرة على هذا النسق، فبما أنّه يلزم التفويض من الحكم بعدم استحقاق الزوجة للمهر قبل الدخول ويلزم ثبوت مهر المثل من استحقاقها للمهر بعده، فلذلك قال الشهيد الثاني بالحكم بمقتضى التفويض قبل الدخول والحكم بمهر المثل بعد الدخول.

فالجواب: أنّه حتّى لو سلّمنا بوجود هذه الملازمة، فيجب القول بتقديم قول الزوج في الفرض الأوّل وقول الزوجة في الفرض الثاني، وإذا ثبت عدم استحقاق الزوجة في الفرض الأوّل واستحقاقها في الفرض الثاني فيلزم منه ثبوت أحكام التفويض في الفرض الأوّل وثبوت مهر المثل في الفرض الثاني، لا أن يحكم الحاكم بمثل ذلك.

على أنّه لا توجد مثل هذه الملازمة، لأنّ عدم استحقاق الزوجة للمهر في الفرض الأوّل لا يلازم التفويض، بل ربّما كان المهر المسمّى مذكوراً في العقد ثمّ دفعه الزوج، أو أبرأت الزوجة ذمّته، كما أن ثبوت استحقاق الزوجة للمهر في الفرض الثاني هو أعمّ من أن يثبت مهر المثل لها بالدخول، إذ قد يكون العقد مشتملاً على مهر مسمّى.

لا يقال: إنّ أصل عدم التسمية ينفي احتمال ذكر المهر ضمن العقد والنتيجة أنّه لا يلزم من عدم استحقاق الزوجة للمهر في الفرض الأوّل واستحقاقها للمهر في الفرض الثاني إلا ما ذكره الشهيد الثاني، إذ كما تقدّم منّا فإنّ جريان الأصل من قبل الحاكم ليس إلا لتعيين المدّعي والمنكر، وليس للحاكم الأخذ بالأصل وإلزام طرفي النزاع بمراعاة مقتضى الأصل الذي أجراه بسبب الشكّ.

وبالنتيجة إذا ماتت الزوجة بعد حُكم الحاكم بعدم استحقاق الزوجة للمهر وادّعى ورثتها أنّ عقدها مشتمل على مهر مسمّى ولم يحلف الزوج في مقام الإنكار فردّ اليمين وأقسم الورثة على دعواهم، ثبت وجود مهر مسمّى ووجب على الزوج أن يدفعه إلى ورثة الزوجة، بينما بناءً على رأي الشهيد الثاني لا تسمع دعوى ورثة الزوجة بعد موتها، لأنّ دعواهم تخالف حكم الحاكم في الدعوى الأُولى، كما أنّه لو تنازع الزوجان على التسمية وأقسم الزوج على عدمها ثمّ ماتت الزوجة، فليس لورثتها أن يقيموا هذه الدعوى ضدّه من جديد حسب مدّعاه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo