< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: المهور / التنازع في المهر / نزاع الزوجين في الإستحقاق الزوجة للمهر

 

ما يمكن قوله في مسألة نزاع الزوجين على استحقاق الزوجة للمهر هو أنّهما إذا تنازعا على استحقاق الزوجة للمهر، فإن اتّفقا على عدم تحقّق الدخول ولم تكن الزوجة مطلّقة، فالزوجة في هذه الصورة مدّعية وعليها إقامة البيّنة على دعواها، وإلا قُدّم قول الزوج بيمينه، إلا إذا دلّ ظاهر الحال على اشتغال ذمّة الزوج بالمهر بمجرّد النكاح حيث عليه أن يقيم بيّنة على دعواه.

وإذا اتّفقا على وقوع الطلاق، فالمُقدّم قول الزوجة وعلى الزوج أن يقيم البيّنة على دعواه، إذ يوجد عِلم بتحقّق سبب شغل ذمّة الزوج إمّا بالمهر المسمّى أو مهر المتعة.

أمّا إذا تنازعا على وقوع الطلاق أيضاً فينبغي أوّلاً الحكم في هذا النزاع ـ حيث ينبغي على مدّعي الطلاق إقامة البيّنة ـ ثمّ تعيين المدّعي والمنكر في النزاع الأوّل على أساس نتيجة النزاع الثاني.

وأمّا إذا كان الزوج ـ على الرغم من قبوله بوقوع الطلاق أو بعد إثباته في نزاع بينه وبين الزوجة على وقوعه ـ يدّعي تحقّق النكاح في صغره وعسره من قبل وليّه، أو أنّ مولاه هو الذي أنكحه حين رقّيّته وادّعت الزوجة أنّ النكاح كان من قبل الزوج نفسه، فالمورد من موارد التداعي، علماً بأنّه لو وافق الظاهر قول أحدهما، فهو المنكر والطرف الآخر هو المدّعي.

وإذا ادّعت الزوجة استحقاقها للمهر فقط وأنکره الزوج، فبما أنّ أصل اشتغال ذمّة الزوج بالمهر مشكوك والأصل ينفيه، فعلى الزوجة أن تقيم البيّنة على دعواها، إلا إذا كان ظاهر الحال اشتغال ذمّة الزوج بالمهر بمجرّد النكاح حيث ينبغي على الزوج أن يقيم البيّنة على دعواه.

وإذا اتّفقا على تحقّق الدخول، يُقدّم قول الزوجة، إذ يوجد علم إجماليّ بعد الدخول باشتغال ذمّة الزوج إمّا بوجوب دفع المهر المسمّى أو مهر المثل، إلا إذا احتمل عدم اشتغال ذمّته بسبب ما ـ كإنكاح الوليّ له حال صغره وعسره أو إنكاح المولى له ـ ولا يكون الاحتمال مخالفاً للظاهر حيث يُقدّم قول الزوج.

وإذا كان وقوع الدخول وعدمه محلّ النزاع، فينبغي أوّلاً حلّ الخلاف فيه حسبما سيأتي بيانه، ثمّ الحكم في النزاع على استحقاق الزوجة للمهر بناءً على نتيجة هذا النزاع.

ثمّ قال الشهيد الثاني في بيان مختاره في المسألة: «الذي أعتمده في هذه المسألة أنّ جوابه عقيب دعواها المهر مطلقاً أو مقداراً إذا وقع بنفيه مطلقاً وكان ممّا يمكن في حقّه البراءة ـ بأن كان تزويجه مجهول الأصل بالنسبة إلى مباشرة الأب له صغيراً ونحوه ـ فالقول قوله مع يمينه، لأصالة البراءة وإن كان الفرض نادراً، لأنً مجرّد الاحتمال كافٍ في استصحاب الأصل السابق وإنّما ينقطع بثبوت ناقل له عن حكمه.

وإن لم يحتمل تعلّق المهر بذمّة غيره ابتداءً ـ بأن علم أنّه كان عند تزويجه بها بالغاً حرّاً ـ فإن كان قبل الدخول، حكم عليه بمقتضى التفويض عملاً بالأصل. فإن طلّق قبل الدخول لزمه المتعة، إلا أن يزيد عن مدّعاها إن حلفت على ذلك. وإن مات أحدهما فلا شيء. وإن كان ذلك بعد الدخول حكم عليه بمهر المثل مع يمينها، إلا أن ينقص ما تدّعيه فيقتصر في الحلف عليه، لتطابق الأصل والظاهر عليه.»[1]

وسنتناول نقد هذه الكلمات في الجلسة القادمة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo