< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: المهور/ التنازع في المهر/ اختلاف الزوجين على استحقاق الزوجة للمهر

 

الفرض الثاني: اختلاف الزوجين على استحقاق الزوجة للمهر

إذا ادّعت الزوجة استحقاق المهر ـ من دون أن تبيّن وجه استحقاقها بأنّها هل استحقّته بذكر المهر المسمّى في العقد وعدم دفع الزوج له أو بعدم ذكر المهر المسمّى واستحقاقها مهر مثلها بعد الوطء ـ وأنكره الزوج ـ من دون أن يبيّن وجه عدم استحقاقها للمهر من أنّه لعدم التسمية في العقد أو لأنّها أبرأت ذمّته أو لأنّه دفعه إليها أو لكونه على عهدة شخص آخر منذ البداية ـ فقد فصّل الأصحاب بين أن يكون النزاع قبل الدخول أو بعده.

قال العلامة في التحرير: «إذا اختلفا في أصل المهر بأن ادّعت استحقاق مهر في ذمّته وأنكر هو، فإن كان قبل الدخول، فالقول قوله مع يمينه إذا لم تكن هناك بيّنة، عملاً بالبراءة الأصليّة مع إمكان تجرّد العقد عن المهر.

ولو كان بعد الدخول فالمشهور أنّ‌ القول قوله أيضاً، عملاً بالبراءة، وعندي فيه إشكال، والأقرب فيه أن يستفسر هل سمّى أم لا؟ فإن ذكر تسميته كان القول قوله مع اليمين، وإن ذكر عدمها أُلزم مهر المثل، وإن لم يجب بشيء حبس حتّى يبيّن.»[1]

ولكنّه قال في الإرشاد: «لو أنكر أصل المهر بعد الدخول، فالوجه مهر المثل على رأي[2]

بينما قال في القواعد: «لو أنكر الاستحقاق عقيب دعواها إيّاه أو دعواها التسمية، فإن اعترف بالنكاح، فالأقرب عدم سماعه.»[3]

ويقول فخر المحقّقين في توضيح دعواه في القواعد: المراد من الاعتراف بالنكاح هو القبول بتحقّق الوطء.[4]

إذن، ينسب إليه في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

1 ـ تستحقّ المرأة بعد الدخول مهر مثلها، وظاهر كلامه في الإرشاد أنّ هذا الاستحقاق لا يفتقر إلى إقامة بيّنة أو حلف.

2 ـ قول الزوج مقدّم قبل الدخول ولكن بعده ينبغي الاستفسار من الزوج عن وجود تسمية في العقد، فإن ادّعى تسميةً فقوله مقدّم، وإن ادّعى عدم التسمية فعليه دفع مهر المثل، وإذا سكت فيحبس حتّى يبيّن.

3 ـ المقدّم قبل الدخول هو قول الزوج، وأمّا بعده فلا يسمع إنكاره.

قال الشهيد في شرح الإرشاد في بيان دعوى العلامة فيه: «إذا اختلف الزوجان في أصل‌ المهر ـ بأن‌ ادّعت‌ الزوجة عليه المهر فقال: «لا مهر لك‌ عندي» لا أنّها ادّعت‌ التسمية‌ فأنكرها، فإنّ‌ هذه ذكرها قبل‌ هذه ـ فإن‌ كان قبل‌ الدخول،‌ أطلق الأصحاب‌ تقديم‌ قوله بيمينه، لأنّ‌ مجرّد العقد لا يستلزم المهر، لانفكاكه في الموت‌ قبل‌ الدخول‌ مع تفويض البضع، وفي الردّة من الزوجة‌ فيها...

اللهم‌ إلا أن‌ يصدّق‌ على الطلاق وينكر المهر، فإنّه هنا يزول ما تقدّم من الاحتمالات، ويبقى هاهنا احتمال‌ أنّه صغير معسر زوّجه أبوه، أو عبد زوّجه سيّده، فإن احتمل فيه أحد هذين حلف، وعليه يحمل كلام‌ الأصحاب.

وإن‌ علم انتفاؤهما تردّد الحال‌ بين المتعة‌ والمسمّى أو الحكم من أحد الزوجين، فيوقفُ‌ حتّى يستبين.

وإن‌ كان بعد الدخول‌ فقد أطلق الأصحاب‌ ـ كالشيخ وأتباعه والمحقّق ـ‌ أنّ‌ القول‌ قول‌ الزوج، للبراءة‌ الأصليّة‌، ولعموم: «واليمين‌ على من أنكر»، ولجواز كونه عبداً زوّجه المولى، أو صغيراً معسراً زوّجه أبوه.

والمصنّف أوجب مهر المثل‌ وأطلق، وذلك لأنّ‌ الدخول‌ موجب‌ لاستقرار مهر قطعاً، إذ ليس بزان‌ٍ، والسببان المذكوران نادران خلاف‌ الظاهر، فوجب الحكم بقيمة‌ البضع ـ وهو المعنيّ‌ بمهر المثل ـ ما لم يتداعيا غيره فيما بعد أو تدّعي هي أقلّ منه.»[5]

وقال كاشف اللثام في توضيح مراد العلامة في القواعد: «وجه القرب: أنّ‌ الأصل إيجاب الدخول في العقد الصحيح للمسمّى ومهر المثل على الزوج، وإنّما يسقط عنه بالتدليس أو ضمان الأب أو المولى، والكلّ‌ خلاف الأصل، فلابدّ له إذا أنكر الاستحقاق أن يثبت مسقطة، فالإنكار بنفسه غير مسموع، وأمّا دعوى المسقط فتسمع وعليه الإثبات، و إن لم يعترف بالدخول سمع الإنكار، وعليها إثباته أو إثبات الاستحقاق أو التسمية.»[6]

غير أنّ الشهيد الثاني أورد على كلمات العلامة ما سنذكره في الجلسة القادمة إن شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo