< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/05/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: المهور/أحکام المهر/إستدلال الفقهاء علی لزوم دفع المال على الوليّ

ذكرنا في الجلسة السابقة نتيجة الجمع بين الأخبار.

غير أنّ ابن إدريس تمسّك بالارتكاز العرفيّ علاوة على الأخبار والإجماع ـ في الاستدلال على لزوم دفع المال على الوليّ فيما كان الصغير فقيراً، فقال: «إنّه لما قبل النكاح لولده مع علمه بإعساره وعلمه بلزوم الصداق بعقد النكاح، علمنا من حيث العرف والعادة أنّه دخل على أن يضمن، فقام العرف في هذا مقام نطقه.»[1]

وقد ذكر العلامة مثيل هذا الاستدلال في التذكرة.[2]

ولکن أشکل صاحب الجواهر على الاستدلال حيث قال: «يمكن دعوى أنّ المرأة مع علمها بالحال، دخلت على الصبر إلى الإيسار.»[3]

والحقّ ما ذهب إليه فيما رضيت المرأة بالعقد مع العلم بفقر الصبيّ ولم تضمّن الوليّ، ولذلك قال العلامة في القواعد: «لو تبرّأ الأب في العقد من ضمان العهدة، صحّ‌ إن علمت المرأة بالإعسار.»[4] وهذا لا ينافي الأخبار المتقدّمة، لأنّها لم تكن مطلقة بالنسبة إلى صورة اشتراط عدم الضمان من قبل الوليّ لتثبت ضمانه.

والحاصل أنّه لا مانع من شمول إطلاق أدلّة لزوم الوفاء بالشرط للمقام.

ومنه يُعلم أيضاً جواب إشكال الشهيد الثاني وصاحب الرياض على دعوى العلامة.

قال الشهيد الثاني في الإشكال على دعوى العلامة: «لا يخلو من اشكال، لأن النصّ‌ والفتوى متناول لما استثناه، وحمله على غيره يحتاج إلى دليل نقليّ‌ يعارضه حتّى يوجب حمله على ذلك. ولأنّ الصبي‌ لا يحتاج إلى النكاح، فلا حظّ له في التزام المهر في ذمّته مع الإعسار عنه، وتزويج الوليّ‌ له غير متوقّف على وجود المصلحة، بل على انتفاء المفسدة. ولو قيّد ذلك بما إذا كان في إلزام الصبيّ‌ بالمهر مصلحة له ـ بأن كانت الزوجة مناسبة له وخاف فوتها بدون ذلك ونحوه ـ قرب من الصواب، إلا أنّ تخصيص النصوص الصحيحة بذلك لا يخلو من إشكال.» [5]

وفي هذا الشأن قال صاحب الرياض أيضاً: «فيه: أنّ‌ ارتكاب التقييد فيه به ليس بأولى من العكس، لكون التعارض بينهما تعارض العمومين من وجه، بل العكس أولى، لاعتضاد الإطلاق هنا بفتوى‌ الفقهاء، فيترجّع على‌ العموم المزبور.»[6]

وسنذكر في الجلسة القادمة الجواب على الإشكالات المذكورة إن شاء الله.


[2] التذکرة، ج23، ص399 و 400.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo