< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/05/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: المهور/أحکام المهر/ وجوب دفع المهر على وليّ الصغير

قال المحقّق الحلّي: «تتمّة: إذا زوّج ولده الصغير، فإن كان له مال فالمهر على الولد، وإن كان فقيراً فالمهر في عهدة الوالد.

ولو مات الوالد أُخرج المهر من أصل تركته، سواء بلغ الولد وأيسر أو مات قبل ذلك.

فلو دفع الأب المهر وبلغ الصبيّ فطلّق قبل الدخول، استعاد الولد النصف دون الوالد، لأنّ ذلك يجري مجرى الهبة له.»[1]

نبحث هذه المسألة ضمن مطلبين:

المطلب الأول: وجوب دفع المهر على وليّ الصغير

وردت روايات في لزوم دفع المهر على وليّ الصغير إذا أنكح المولّى عليه، ويمكن تصنيفها في فئتين:

الفئة الأُولى: الأخبار الدالّة على وجوب دفع المال على الوليّ إذا كان الصغير فقيراً

1 ـ موثّقة عبيد بن‌ زرارة‌، قال‌: «سألت‌ أبا عبدالله(ع) عن‌ الرجل‌ يزوّج‌ ابنه‌ وهو صغير؟ قال:‌ إن‌ كان‌ لابنه‌ مال‌، فعليه‌ المهر، وإن‌ لم‌ يكن‌ للابن‌ مال‌، فالأب‌ ضامن‌ المهر، ضمن‌ أو لم‌ يضمن‌.»[2] [3]

2 ـ ما رواه في النوادر بسند صحيح عن محمّد بن مسلم عن‌ أحدهما(ع)،‌ قال‌: «قلت‌: الرجل‌ يزوّج‌ ابنه‌ وهو صغير، فيجوز طلاق‌ أبيه؟‌ قال:‌ لا. قلت:‌ فعلى من‌ الصداق؟‌ قال:‌ على أبيه‌ إذا كان‌ قد ضمنه‌ لهم‌، فإن‌ لم‌ يكن‌ ضمنه‌ لهم‌ فعلى الغلام‌، إلا أن‌ لا يكون‌ للغلام‌ مال‌ فعلى الأب‌، ضمن‌ أو لم‌ يضمن.»[4] [5]

3 ـ خبر الفضل‌ بن‌ عبدالملك‌، قال‌: «سألت‌ أبا عبدالله(ع)‌ عن‌ الرجل‌ يزوّج‌ ابنه‌ وهو صغير؟ قال:‌ لا بأس. قلت:‌ يجوز طلاق‌ الأب‌؟ قال:‌ لا. قلت:‌ على من‌ الصداق؟‌ قال:‌ على الأب‌ إن‌ كان‌ ضمنه‌ لهم،‌ وإن‌ لم‌ يكن‌ ضمنه‌ فهو على الغلام‌ إلا أن‌ لا يكون‌ للغلام‌ مال، فهو ضامن‌ له‌ وإن‌ لم‌ يكن‌ ضمن‌...»[6] [7]

4 ـ خبر علي بن جعفر عن أخيه موسی بن جعفر(ع): «سألته‌ عن‌ رجل‌ زوّج‌ ابنه‌ وهو صغير فدخل‌ الابن‌ بامرأته‌ على مَن‌ المهر؟ على الأب‌ أو على الابن‌؟ قال: المهر على الغلام‌، وإن‌ لم‌ يكن‌ له‌ شي‌ء‌ فعلى الأب‌، يضمن‌ ذلك‌ على ابنه‌ أو لم‌ يضمن‌، إذا كان‌ هو أنكحه‌ وهو صغير.»[8] [9]

الفئة الثانية: الأخبار الدالة على وجوب دفع المال على الوليّ مطلقاً

1 ـ صحيحة محمّد بن‌ مسلم‌ عن‌ أحدهما(ع)، قال‌: «سألته‌ عن‌ رجل‌ كان‌ له‌ ولد فزوّج‌ منهم‌ اثنين‌ وفرض‌ الصداق‌ ثمّ‌ مات،‌ من‌ أين‌ يحسب‌ الصداق؟‌ من‌ جملة‌ المال‌ أو من‌ حصّتهما؟ قال:‌ من‌ جميع‌ المال،‌ إنّما هو بمنزلة‌ الدين.»[10] [11]

2 ـ صحيحة أُخری لمحمّد بن‌ مسلم‌، قال‌: «سألت‌ أبا جعفر(ع) عن‌ الصبيّ‌ يتزوّج‌ الصبيّة؟‌ قال: إذا كان‌ أبواهما اللذان‌ زوّجاهما، فنعم‌، جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا، فإن‌ رضيا بعد ذلك‌ فإن المهر على الأب...»[12] [13]

3 ـ معتبرة عليّ‌ بن‌ أبي حمزة‌ قال‌: «سألت‌ أبا إبراهيم‌(ع)‌ عن‌ رجل‌ زوّج‌ ابنته‌ ابن‌ أخيه‌ وأمهرها بيتاً وخادماً ثمّ‌ مات‌ الرجل؟ قال:‌ يؤخذ المهر من‌ وسط المال...»[14] [15]

ووجه الجمع بين الفئتين أنّ إطلاق الفئة الثانية يقيّد بأخبار الفئة الأُولى، والحاصل أنّه إذا لم يكن للصغير مال فعلى وليّه أن يدفع المهر، وإذا كان له مال فيجب عليه دفع المهر إلا إذا تكفّله الوليّ.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo