< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/05/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: المهور / أحکام المهر / تزويج المولی عليه بأقل من المهر المثل

 

قلنا في الجلسة السابقة أنّ الولي إذا لم يراع مصلحة الصغير أو الصغيرة في تعيين المهر، فيحقّ لهما بعد البلوغ القبول بأصل النكاح أو ردّه وكذا بالنسبة إلى المهر المسمّى.

ثمّ قال الشهيد الثاني في بيان مختاره في المسألة: «إنّ المختار صحّة العقد ولزوم المسمّى مع المصلحة وثبوت الخيار لها فيه مع عدمها، فإن فسخت فلها مهر المثل مع الدخول كالمفوّضة...

ولو كان المولّى عليه ذكراً وزوّجه الوليّ‌ بأكثر من مهر المثل، فالأقوى وقوفه على الإجازة، كعقد الفضوليّ‌ بالنسبة إلى المسمّى، فإن أبطله ثبت مهر المثل كالسابق ويتخيّر الآخر حينئذٍ في العقد.

هذا إذا كان الصداق من مال الولد، فلو كان من مال الأب جاز، لأنّه لا تخيير للولد حينئذٍ وإن دخل في ملك الولد ضمناً.»[1]

ولكن يشكل عليه أوّلاً: بأنّه لا فرق بين ما إذا كان المولّى عليه صغيرة أُنكحت بأقلّ من مهر مثلها، وبين ما إذا كان المولّى عليه صغيراً أُنكح بأكثر من مهر المثل، والمسألة في هذا النكاح تدور مدار وجود المصلحة أو عدمها للمولّى عليه، فلا وجه فيما يكون المولّى عليه صغيراً لإطلاق توقّف صحّة العقد على إجازته.

وثانياً: إذا أخذ المولّى عليه بعد بلوغه بالخيار بالنسبة إلى المهر، فلا وجه لتخيير الطرف المقابل، بل ـ وكما قلنا ـ إذا كان قبوله بالعقد مقيّداً بوجود المهر المسمّى، فيبطل العقد وإلا صحّ على نحو مفوّضة البضع.

ثالثاً: ما ذكره من أنّ المهر إن كان من مال الوليّ أو شخص ثالث، فإنّ زيادته عن مهر المثل لا يثبت الخيار للصغير المولّى عليه بعد البلوغ، فهذا غير صحيح على إطلاقه، وإنّما اشتمال العقد على المهر أو عدمه وكذا مقدار المهر المسمّى دخيل في كون النكاح من مصلحة الصغير أو لا، فمن الممكن أن نفترض أنّ تعيين المهر بأكثر من مهر المثل يؤدّي إلى عدم صلاحيّة العقد للمولّى عليه، حتّى وإن تعهّد بدفع المهر وليّه أو شخص آخر.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo