< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/04/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: المهور/أحکام المهر/ کلام الشهيد الثاني في احتمالات المسئلة

أتبع الشهيد الثاني كلامه قائلاً: «ووجه ثالث بتخييره بين أخذ نصف بدل الجملة وترك الباقي، وبين أخذ نصف الباقي ـ وهو الربع ـ مع ربع بدل الجملة، لإفضاء الثاني إلى تبعّض حقّه، وهو ضرر عليه فيجبر بتخييره.

هذا إذا كان المهر عيناً؛ أمّا لو كان ديناً فليس فيه إلا الوجه الذي ذكره المصنّف.»[1]

ووجه فساد هذا الوجه هو أنّ الفرض هبة الزوجة لزوجها نصف مهرها مشاعاً، وبعد الطلاق يوجد مقدار من المهر الذي يمكن تمليكه للزوج مشاعاً، فلا وجه للرجوع إلى البدل أصلاً ولو كان المهر عيناً خارجيّة.

نعم، لو وهبته مشاعاً ثمّ تمّ الإفراز بتوافق بينهما بعد الطلاق ـ كما لو وهبت الزوجة أحد العبدين المتساويين قيمةً وصفةً إلى زوجها بنحو مشاع، ثمّ تمّ الإفراز وسلّم أحدهما إلى الزوج ثمّ وقع الطلاق قبل الدخول ـ ففي هذه الصورة بما أنّ نصف «ما فرضتم» يملّك مشاعاً للزوج بعد الطلاق والفرض أنّ نصف المهر بحكم التالف، فالزوج يستحقّ نصف ذلك النصف مشاعاً وبدل نصف النصف الآخر ـ الذي بحكم التالف ـ إلا إذا اتّفقا على أن يتملّك الزوج النصف المتبقّي عوضاً عنه.

فالحاصل أوّلاً: أنّه لا وجه لاستحقاق الزوج بدل نصف كلّ المهر في هذا الفرض، لأنّ المفروض وجود نصف العين، وببقائه لا يتعلّق حقّ الزوج ببدل الكلّ. وثانياً: لا وجه لتخيير الزوج، بل يتوقّف رجوعه إلى كل المتبقّي من المهر على اتّفاق الطرفين.

ومن هنا قال الشهيد الثاني (ره) فيما بعد: «واحترز بقوله: «مشاعاً» عمّا لو وهبته نصفاً معيّناً، فإنّ له نصف الباقي ونصف بدل ما وهبته وجهاً واحداً، لأنّ حقّه بالطلاق مشاع في جميع العين وقد ذهب منها جزء معيّن، فينتقل إلى بدل ما يستحقّه منه، بخلاف ما لو كان مشاعاً، فإنّ حقّه في الأوّل مشاع وفي الثاني كذلك، فلا ترجيح، ويتّجه استحقاقه حينئذٍ الجميع كما ذكر.»[2]

والحقّ ما ذهب إليه، حيث لا فرق بين ما كانت هبة نصف العين فيه نصفاً معيّناً وبين ما إذا كانت بنحو مشاع ثمّ تمّ الإفراز.

وأمّا إذا وهبت الزوجة لزوجها نسبة أُخرى من المهر مشاعاً ـ كالثلث أو الثلثين ـ ثمّ طلّقها قبل الدخول، فجواب المسألة أنّ النسبة الموهوبة إذا كانت أقلّ من النصف، فيملك الزوج بمقدار نصف المهر من المقدار المتبقّي والباقي للزوجة؛ فمثلاً لو وهبت ربع مهرها له، فللزوج من المقدار المتبقّي ثلثين ممّا يساوي نصف المهر، وللزوجة ثلثه ممّا يساوي ربع المهر.

وأمّا إذا كان المقدار الموهوب أکثر من نصف المهر، فكلّ المقدار المتبقّي للزوج، وله أيضاً أن يرجع على الزوجة في بدل اختلاف مقدار المتبقّي من نصف المهر؛ فمثلاً لو وُهب الزوج ثلاثة أرباع المهر، فإنّه يملك الربع المتبقّي أيضاً بعد الطلاق، وله أن يرجع عليها بمقدار بدل الربع.

هذا بالنسبة إلى ما وهبت فيه الزوجة جزءً من مهرها قبل الطلاق.

وأمّا إذا وهبت جزءً منه عوضاً في الخلع ـ فكما تقدّم ـ لا دليل في الخلع لاستحقاق الزوج الرجوع على الزوجة في البدل، فالمتبقّي للزوجة، إلا إذا كان عوض الخلع أقلّ من نصف المهر، حيث لا يبعد القول بأنّه بعد الطلاق الواقع قبل الدخول، فإنّ الزوج يملك مقدار النقيصة من المهر المتبقّي، كما لو كان ربع المهر عوضاً في الخلع، فبعد الطلاق الواقع قبل الدخول، يكون الثلث المتبقّي ـ وهو بمقدار ربع المهر ـ ملكاً للزوج، والدليل عليه أنّ الآية الشريفة تدلّ على ملكيّة الرجل لنصف المهر بعد الطلاق، وفيما كان نصف المهر أو أكثر منه عوضاً في مخالعة الزوجة نفسها، فقد قلنا: إنّه لا إطلاق في الآية ليشمل المورد، وأمّا إذا كان عوض الخلع أقلّ من النصف، فظاهر الآية الشريفة يشمل المورد، فيجب على الزوجة أن تدفع للزوج المقدار الذي ينقص عن نصف المهر في عوض الخلع، ولکنّ المسألة لا تخلو من إشکال.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo