< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/04/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: المهور / أحکام المهر / هبة الزوجة نصفَ المهر قبل الطلاق

 

أشرنا في الجلسة السابقة إلى أنّ الشيخ ذكر في المبسوط ثلاثة أقوال في المسألة: 1ـ رجوع الزوج إلى الربع، 2ـ رجوعه إلى النصف، 3ـ عدم رجوع الزوج إلى شيء، واختار الأخير.

ولكنّ الذي سبق في تفصيل كلامه لم يكن بهذا النحو، حيث إنّه بناءً على الرجوع إلى النصف عند هبة الزوجة كامل المهر قبل الطلاق الواقع قبل الدخول، ذهب إلى إمكان رجوع الزوج إلى نصف النصف أي الربع، وبناءً على القول بعدم رجوع الزوج إلى شيء فقد احتمل فيه حقّ الزوج في الرجوع إلى الربع. فالرجوع إلى نصف المهر لم يطرح في أيّ من الفروض المذكورة.

ولم يقل الأصحاب بما قاله في إرجاع ربع المهر للزوج بناءً على القول بلزوم ردّ الزوجة للنصف إلى الزوج في صورة هبة كامل المهر قبل الطلاق، ولذلك نجد أنّ المحقّق على الرغم من القول برجوع الزوج إلی لزوجة لنصف المهر في صورة هبتها كامل المهر قبل الطلاق، فقد قال هنا برجوع النصف إلى الزوج ولا يحقّ له الرجوع في أكثر منه، وقال في توجيهه: الطلاق الواقع قبل الدخول تستحقّ فيه الزوجة نصف المهر ويستحقّ الزوج النصف الآخر، فيمكن ادّعاء أنّ الذي وهبته الزوجة قبل الطلاق هو عين ما استحقّته بعده. والنتيجة هي رجوع كامل المهر للزوج، نصفه بالهبة له قبل الطلاق والنصف الآخر بالطلاق الواقع قبل الدخول، ولا يحقّ له أن يطالب بما يزيد عليه.

والحقّ مذهب المحقّق، لأنّ الذي يستحقّه الزوج بعد الطلاق الواقع قبل الدخول، هو نصف المهر المذكور حين العقد فرضاً، ومفروض المسألة أنّ نصفه موجود وليس تالفاً حتّى يعاد بدله إلى الزوج، فلا يحقّ للزوج الرجوع إلى الزوجة لأخذ بدل التالف.

فلذا قال الشهيد الثاني في توجيه دعوى المحقّق: «وجه استحقاقه الباقي أنّه استحقّ‌ النصف بالطلاق وقد وجده فيأخذه، وتنحصر هبتها في نصيبها. ولأنّ الله تعالى جعل لها نصف ما فرض، وذلك يقتضي استحقاقه في العين ما لم يجدها تالفة أو يمنع مانع منها، وهما منتفيان هنا، فلا وجه للانتقال إلى البدل.»[1]

ولكنّه ذكر احتمالات أُخرى في المسألة بعد ذلك وقال: «في المسألة وجه بأنّ له نصف الباقي ـ وهو الربع ـ مع ربع بدل الجملة، لأنّ الهبة وردت على مطلق النصف فيشيّع، وينزّل هذا النصف منزلة التالف، فلم يبق من الذي فرض سوى نصفه، فيأخذ نصفه كما هو مقتضى الشركة وبدل الفائت كما لو فات الجميع.

وفيه: ما مرّ، فإنّ الانتقال إلى البدل مشروط بتعذّر العين، وهو منتفٍ.»[2]

والحقّ ما ذهب إليه الشهيد الثاني فيما ذكره، إذ على الرغم من أنّ ما استدلّ عليه المحقّق من حمل ما تهبه الزوجة لزوجها على حصّتها من المهر بعد الطلاق، مشکل من حيث إنّه لا وجه لهذا الحمل، غير أنّ الذي يرفع الإشكال هو أنّ الحکم لم يستند إلى ذلك وإنّما إلى أنّه لا وجه للرجوع إلى البدل مع بقاء نصف المهر.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo