< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/03/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: المهور/أحکام المهر/الاشکال في کلام الشيخ الأنصاري

ذكرنا في الجلسة السابقة بعض الملاحظات في نقد دعوى الشيخ.

والواقع أنّ الذي دعا الشيخ إلى الذهاب إلى ذلك أنّه لم يفرّق بين الموارد التي يکون الشرط فيها بصدد التدخّل في الجعل الشرعيّ وبين ما ليس فيه تدخّل فيه ولا يراد به إلا إلزام المكلّف بإتيان فعل مباح أو تركه، حيث إنّه عدّ الثاني أيضاً مخالفاً للكتاب والسنّة، وبما أنّه يلزم منه ـ كما تقدّم ـ عدم جواز الشرط إلا فيما إذا اشترط فعل واجب أو ترك محرّم ـ وهو واضح الفساد ـ فقد اضطرّ لحلّ المعضلة بأن يقسّم الأدلّة الشرعيّة من حيث إطلاقها بالنسبة إلى الاشتراط وعدمه، ولکن لا يمكن الالتزام بهذا التقسيم.

والوجه الذي توهّم لأجله مخالفة الشرط للكتاب والسنّة في هذه الموارد هو كون الشرط سبباً لوجوب الفعل المشروط أو حرمة الفعل المشروط عدمه والشرع قد أباحه، وهذا ينجرّ إلی التضادّ.

ولكنّ الحلّ هو أنّ الأمر الذي يجب بواسطة الشرط والنذر والقسم وأمثالها، هو الوفاء بالشرط والنذر والقسم وأمثالها لا نفس الشرط والمنذور والمقسوم عليه التي يتحقّق بالعمل بها الوفاء بها دون أن تصبح واجبة بنفسها.

وبعبارة أُخرى: فالقيام بمتعلّق الشرط والنذر والقسم في هذه الموارد، له وجوب مقدّمي عقلي من باب توقّف الوجوب الشرعيّ للوفاء عليه، وهذا لا ينافي إباحتها شرعاً.

توضيحه: أنّه كما أنّ السفر يؤدّي إلى إيجاد الموضوع لحكم كوجوب القصر في الصلاة خارجاً دون أن يوجب المصلّي به الصلاة على نفسه قصراً، فالحال في الشرط وأمثالها كذلك، فإنّ الفعل الصادر من المكلّف ـ أي الاشتراط ـ يسبّب تحقّق الموضوع لدليل وجوب الوفاء بالشرط لا أن يعني الشرط إيجاب متعلّقه على المشروط عليه، فدليل: «المؤمنون عند شروطهم» ليس بصدد تجويز التشريع للمكلّف بأن يقول: للمكلّف أن يوجب أو يحرّم بالشرط ما شاء، وإنّما يريد بيان حكم شرعيّ ـ أي نفس وجوب الوفاء بالشرط ـ وليس للشرط الواقع خارجاً إلا وظيفة إيجاد الموضوع خارجاً لهذا الحكم.

نعم، الفرق بين لزوم الوفاء بالشرط وبين وجوب الصلاة قصراً على المسافر هو أنّ في الثاني، نفس فعل المكلّف ـ أي الصلاة قصراً ـ متعلّق التكليف الذي يجب بواسطة تحقّق الموضوع، بينما يکون متعلّق التكليف في المورد الأوّل أمراً انتزاعيّاً ـ أي الوفاء بالشرط ـ وهو منتزع عن فعل المكلّف، ولذلك فكلّما وقع شرط فإنّ دليل وجوب الوفاء بالشرط لا يدلّ على وجوب متعلّقه على المشروط عليه، وإنّما اللازم العقليّ لوجوب الوفاء بالشرط المستفاد من الدليل هو أن يأتي المكلّف بالشرط، ويؤيّد ذلك أنّ لمتعلّق الشرط أن يكون أمراً وجوديّاً أو عدميّاً ـ مثل هبة شيء أو عدمها ـ وفي الصورة الأُولى يجب الفعل ـ أي الهبة ـ على المكلّف کما أنّه في الثاني يحرم عليه، والحال أنّه لا يمكن لدليل الشرط أن يدلّ على کلّ من الوجوب والحرمة، فالأمر كما تقدّم من أنّ الدليل لا يدلّ على أكثر من وجوب الوفاء بالشرط، فإذا كان الشرط وجوديّاً، انتزع الوفاء به من خلال الإتيان بالفعل، وفي موارد العدم، انتزع ذلك من الانزجار عنه.

فإذن لا وجه للتمسّك في حلّ المشكلة بأن يقال: هل المستفاد من الدليل الشرعي هو الإباحة مطلقاً أو مقيّدةً بعدم الشرط؟

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo