< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

44/05/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: التدليس / الغرور / الإشکال علی توجيه صاحب الجواهر

 

تقدّم في الجلسة السابقة توجيه صاحب الجواهر لدعوى الشيخ في النهاية من عدم صحّة جعل إجارة الزوج مهراً، وهو ممّا لا يمكن الالتزام به.

فأوّلاً: لا يعلم أنّ المراد ممّا ورد في معتبرة السكونيّ هل هي الإجارة التي جعل البضع عوضاً لها؟ فمع أنّه هو الظاهر من صدر الرواية، إلا أنّ التعليل الوارد في الذيل ـ حيث بيّن(ع) وجه الحرمة قائلاً: «لأنّه ثمن رقبتها وهي أحقّ بمهرها» ـ يظهر منه أنّ وجه الحرمة هو جعل المهر لأبي الزوجة لا أنّ الثمن في الإجارة بضعها.

وثانياً: حتّى لو سلّمنا دلالة المعتبرة على ذلك ولكن ظاهر حسنة البزنطي يخالفها، إذ ليس المراد من «أَنْ تَأْجُرَنِي» في الآية الشريفة وكذا «إجارة الشهرين» الوارد في سؤال البزنطي هو عقد الإجارة، وإنّما العمل كأجير، والقرينة الدالّة عليه هي ما ورد في ذيل الرواية من أنّه كان ينعقد النكاح على عهد رسول الله(ص) مقابل تعليم القرآن.

وعلى أيّة حال، فنظراً لما عُرض من توجيه الرواية، يُعلم أنّه لا إشكال في جعل عمل الزوج مهراً للزوجة سواء كعمل في ذمّته أو بمباشرته في العمل.

أمّا إذا جعل مهر المرأة حقّاً ماليّاً ممّا يمکن جعله عوضاً أو معوّضاً في المعاملات ـ مثل حقّ التحجير ـ فقد ذهب صاحب الجواهر إلى صحّته استناداً إلى إطلاقات الأدلّة.

وأمّا بالنسبة إلى جعل المهر من الحقوق التي لا تقع عوضاً في المعاوضات ولكن يمكن إسقاطها مقابل المال ـ مثل حقّ القصاص والشفعة والدعوى والخيار وأمثالها ـ فقد احتمل أمرين حيث قال: «في صحّة جعلها مهراً وجهان، ينشئان من عموم قوله(ع): «ما تراضيا عليه» وأولويّة المهر من غيره من المعاوضات، باعتبار كونه ليس عوضاً صرفاً؛ ومن إطلاق الفتاوى اعتبار كونه مملوكاً على وجه ينتقل إلى الزوجة ويقبل التنصيف لو احتيج إليه بطلاق قبل دخول ونحوه ولو بتقويمه.

واحتمال الالتزام بالتقويم في الفرض حينئذٍ يدفعه عدم كون مثل ذلك من المتقوّمات العرفيّة وإنّما تقع المعاوضة عليه بما يتراضيان عليه.

اللهمّ إلا أن يدّعى إمكان تقويمه ولو بملاحظة الدعوى مثلاً، لكنّه كما ترى.»[1]

ثمّ تمسّك لعدم الجواز بخبر حمّادة‌ بنت‌ الحسن‌ أُخت‌ أبي عبيدة‌ الحذّاء،‌ قالت‌: «سألت‌ أبا عبدالله(ع)‌ عن‌ رجل‌ تزوّج‌ امرأة‌ وشرط لها أن‌ لا يتزوّج‌ عليها ورضيت‌ أنّ‌ ذلك‌ مهرها. قالت:‌ فقال‌ أبو عبدالله(ع):‌ هذا شرط فاسد، لا يكون‌ النكاح‌ إلا على درهم‌ أو درهمين.»[2] [3]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo