< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

44/04/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: التدليس/الغرر/ الأقوال في الرجوع علی المهر

قال العلامة في القواعد: «إن كان بعد الدخول فالأقرب وجوب أقلّ‌ ما يصلح أن يكون مهراً للمولى.»[1]

وقال المحقّق الثاني في جامع المقاصد: «هل يستثني للسيّد وجوب أقلّ ما يصلح أن يجعل مهراً وهو أقلّ ما يتموّل على ما سبق، وعلى قول ابن الجنيد أقلّ ما يكون مهر أمثالها؟ فيه قولان، أقربهما عند المصنّف وجوب ذلك، لأنّ الوطء المحترم في غير اباحة المملوكة يمتنع خلوّه عن العوض.

وقيل: لا يجب شيء، للأصل، وهو ضعيف، وإنّما كان هذا للسيّد دونها، لأنّ منافع البضع حقّ له خاصّة.»[2]

نظراً لما تقدم، يعلم وجود أقوال في الرجوع بالمهر:

1 ـ الرجوع بكلّ المهر، سواء كان المدلّس الزوجة أو وليّها أو مولاها.

2 ـ الرجوع بكلّ المهر إذا كان المدلّس هو الوليّ أو المولى، والرجوع بالأكثر من أدنى مهر مثلها إذا كانت الزوجة هي المدلّسة.

3 ـ الرجوع بالأكثر من أدنى مهر مثلها، سواء كان المدلس الزوجة أو الوليّ أو المولى.

4 ـ الرجوع بأقلّ ما له ماليّة إذا كان المدلّس هو الوليّ.

بل ذهب صاحب الجواهر إلى أنّ قول الصدوق في المقنعة والشيخ في النهاية الذي تقدّم سابقاً من وجوب دفع عشر القيمة ـ إذا كانت الأمة باكرة ـ أو نصفها ـ إذا كانت ثيّباً ـ إلى المولى، يمكن حمله على خصوص تدليس المولى، لأنّ دلالة صحيحة وليد بن صبيح[3] [4] عليه مختصّة بتدليس المولى[5] .

لكنّ المستفاد من أخبار المقام وكذا قاعدة الغرور أنّه لا وجه للأقوال الواردة إلا القول الأوّل، لأنّه لا وجه لكون المهر عوضاً عن البضع في خصوص الحرّة حتّى يقال: إنّه لابدّ من عوض لتحقّق الدخول، بل الأخبار الدالّة على عدم المهر حال تدليس الزوجة تقيّد الإطلاقات الدالّة على ثبوت المهر بالدخول. نعم، لو لم تكن الزوجة مدلّسة فتستحقّ المهر المسمّى لكن للزوج أن يطالب المدلّس به.

وأمّا الأمة وإن كانت العوضيّة معتبرة بشأنها ـ لأنّها من مال مولاها ولمنافعها كالدخول بها قيمة ـ لكن لو دلّسها المولى، فلا وجه لاستحقاقه العوض، لأنّه هو الذي عرّض ماله للتلف. فإن كان المدلّس غير مولاها، فيطعى المولى مهر مثلها ويستوفى بدله من المدلّس.

وأمّا إذا دلّست الأمة نفسها، فما تقدّم في كلام المحقّق هو أنّ على الزوج أن يدفع إلى مولاها عوض البضع، لكن يحقّ له أن يطالبها بالعوض بعد عتقها استناداً إلى قاعدة الغرور.

فلو كان دَفَع المهر إليها فإن كانت العين باقية، أخذها منها ودفعها ـ إن كان المهر عيناً خارجيّة ـ أو دفع فرداً آخر منه ـ إذا كان كليّاً ـ للمولى. ولكن لو تلفت العين أو بعضها، دفع الزوج المهر لمولاها ورجع في المهر على الأمة بعد عتقها بالمدفوع إلى المولى وكذا المدفوع إلى الأمة نفسها أيضاً.

قد يقال: إذا كان المهر قد دفع إلى الأمة فتلف عندها، فليس لمولاها الرجوع على الزوج، لأنّ المتلف لماله هي الأمة التي ملكه نفسه.

وهذا إنّما يصحّ الالتزام به فيما إذا كان دفع المهر إلى الأمة بأمر من المولى، وإلا لا وجه لإبراء ذمّة الزوج بإعطاء المهر إلى الأمة وعدم الحاجة إلى الدفع إلى المولى.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo