« قائمة الدروس
بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

46/06/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأخذ بإطلاق القضيّة الشرطيّة/ مفهوم الشرط/المفاهيم

الموضوع: المفاهيم/ مفهوم الشرط/ الأخذ بإطلاق القضيّة الشرطيّة

 

تقدّم أنّ القضيّة الشرطيّة إذا كانت تبيّن أمراً ثبوتيّاً فيمكن الأخذ بالإطلاق المقاميّ للشرط وإثبات أنّه لا بديل للشرط، وأمّا إذا كانت تبيّن أمراً إثباتيّاً فلا يمكن الأخذ بإطلاقه.

توضيحه: أنّ المتكلّم إذا کان في مقام بيان ما يكون دخيلاً في تحقّق التالي خارجاً، فيقتضي المقام أن يذكر جميع الأُمور التي قد تكون دخيلة فيه، وإذا اقتصر على بيان الشرط في هذا المقام، فيستفاد من إطلاق كلامه أنّ العلّة الوحيدة الدخيلة في تحقّقه ـ بمعنى أنّها ممّا لا بديل لها ـ هي الشرط المذكور في القضيّة.

لکن إذا کان المتكلّم في مقام بيان ما يمكن أن يساعد المخاطب على تحصيل العلم بتحقّق التالي أو عدمه، فلا يهمّه ذكر جميع الأُمور الدخيلة في تحقّق التالي خارجاً، وله أن يقتصر في هذا المقام على ذكر ما يراه أکثر أهمّيّة أو أسهل للمخاطب مثلاً، ولا يقتضي المقام ـ على خلاف المقام السابق ـ أن يبيّن المتكلّم جميع ما قد يؤثّر على إثبات التالي للمخاطب.

وبعبارة أُخرى: فإنّ الغرض من المقام الثاني هو تقديم طريقة لتحصيل العلم، وخصائص مخاطب الكلام دخيلة فيه، وعليه فلا يمكن اعتبار المتكلّم في مقام البيان من حيث إرادة تقديم جميع الطرق الإثباتيّة، وإنّما للمتكلّم أن يقتصر على طرح الطرق التي يراها مناسبة لمخاطبه.

وعليه فحصيله البحث إلى هاهنا أنّه إن أُحرز أنّ القضيّة الشرطيّة متعلّقة بمقام الثبوت، فلا إشكال في الأخذ بإطلاقها.

ثمّ إنّ القضايا الشرطيّة الإنشائيّة متعلّقة بمقام الثبوت بالضرورة ولا يمكنها أن تعود إلى مقام الإثبات، لأنّها تطلب إيجاد مطلوب مترتّب على الشرط، أو تزجر عن إيجاد منهيّ عنه كذلك، ويلزم منه تقيّد مطلوبيّة المطلوب أو مبغوضيّة المنهيّ عنه بالشرط ممّا يعود إلى مقام الثبوت دون الإثبات.

وأمّا المخبَر به في القضايا الشرطيّة الإخباريّة فإنّه كما قد يعود إلى مقام الثبوت فكذلك قد يرتبط بمقام الإثبات، فمع الشكّ في ذلك لا يمكن بدون قرينة خارجيّة أن نحكم بأنّها عائدة إلى أيّ المقامين المذكورين.

وسنتابع البحث في الجلسة القادمة إن شاء الله.

logo