« قائمة الدروس
بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

46/05/08

بسم الله الرحمن الرحیم

عدم الارتباط بين العليّة المنحصرة لقيد الموضوع مع انتفاء شخص الحکم/المقدمات/المفاهيم

الموضوع: المفاهيم/المقدمات/ عدم الارتباط بين العليّة المنحصرة لقيد الموضوع مع انتفاء شخص الحکم

 

يتّضح ممّا تقدّم، الجواب على إشكال مقدّر وهو أنّ الحيثيّة التقييديّة المذكورة في القضيّة إذا لم تكن بنحو يلزم من انتفائها انتفاء الحكم، فإنّ ذكرها في القضيّة لغو.

فالجواب أنّ انتفاء لغويّة ذكر القيد في القضيّة ليس متوقّفاً على أن يلزم من عدمها الحكمُ بالعدم، بل يكفي للخروج من اللغويّة توقّف دلالة منطوق الحكم على وجوده.

كما يتّضح بالنظر إلى المطالب المذكورة إشكال مقالة المحقّق العراقي في إثبات أنّ البحث يدور حول ظهور القضيّة في بيان سنخ الحكم حيث قال في هذا الشأن: «إنّ مصطلح «المفهوم» بعدما كان في مورد تعليق السنخ، فلا يشمل موارد تعليق الشخص ولو على العلّة المنحصرة، بل وظاهرهم في التعليقات الشخصيّة حتّى للألقاب ـ المنكرين للمفهوم فيها ـ كون المعلّق عليه بمنزلة العلّة المنحصرة لشخص الحكم، ولذا يلتزمون بانتفاء شخص الحكم عند انتفاء موضوعه ذاتاً أم وصفاً. ولولا انحصار موضوعه بخصوصيّة عنوانه وكان الموضوع جامعاً بينه وبين غيره، لما حكم العقل بانتفاء شخص الحكم أيضاً، لإمكان وجوده في فرد آخر...

وحيث عرفت ذلك فنقول: إنّ لمنكر المفهوم ليس إنكار هذه الجهة عن ظهور دخل عنوان مأخوذ في طيّ الخطاب بخصوصه في مضمون الخطاب، وإنّما إنكاره ممحّض في كون المضمون سنخاً لا شخصاً، وإلا يلزمه عدم اقتضاء الخطاب انتفاء شخص الحكم أيضاً بانتفاء هذا العنوان بخصوصه ولو من جهة احتمال عدم دخل خصوصيّته في مضمون الخطاب شخصاً أيضاً كما لا يخفى.

وعليه فتمام مركز البحث بين المنكر والمثبت هو في مضمون الخطاب المعلّق على العنوان بخصوصه بأنّه هو السنخ أو الشخص.

وحينئذٍ لا مجال في تقرير وجه الإنكار من منع العلّية تارة ومنع الانحصار أُخرى ومنع السنخ ثالثة، بل لابدّ وأن يقتصر في وجه الإنكار على منع خصوص تعليق السنخ لا الشخص.

وعليه فمآل البحث في المقام إلى أنّ الظاهر من القضيّة ـ تعليقيّة كانت أو غيرها ـ كونها في مقام تعليق السنخ أو الشخص بعد الفراغ عن ظهور العنوان المأخوذ فيه في دخله في مضمون الخطاب بخصوصه الذي هو ملازم لانحصاره فيه كي يصير انتفاء الشخص قدراً متيقّناً.»[1]

أقول: وجه إشكال المدّعى أنّه لا يراد من انتفاء شخص الحكم أنّ القضيّة بانتفاء ما أُخذ فيها من الحيثيّة التقييديّة ستدلّ على انتفاء مفاد المنطوق، وإنّما يراد منه أنّ منطوق القضيّة منتفٍ بانتفائه، وهذا مترتّب على مجرّد تقييد الموضوع بالقيد، وعلّيّة القيد لترتّب الحكم على الموضوع فضلاً عن انحصاره به غير دخيلة في ذلك.

وبعبارة أُخرى: إنّ المسلّم به في كلّ قضيّة هو کون قيد الموضوع علّة منحصرة لأصل وجود الدلالة المنطوقيّة لها بحيث تنتفي هذه الدلالة من أصلها بانتفاء القيد، لا کونه علّة لترتّب الحكم على الموضوع الذي هو مفاد المنطوق.

وعليه فإنّ الذي ادّعاه مفروغيّته من أنّ ما ذكر من الحيثيّات التقييديّة في کلّ قضية علّةٌ منحصرة للحكم المذكور فيها ولو في مثل الوصف واللقب، غير صحيح.

فالذي قيل من أنّ إفادة القضيّة للمفهوم متوقّف علی تكفّل القضيّة ببيان سنخ الحكم، لا يعود إلی معنىً قابل للالتزام.


logo