< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: النواهی / اقتضاء النهي لفساد العمل المنهيّ عنه / المراد من العبادة والمعاملة

استعرضنا في الجلسة السابقة دعوى الشهيد الصدر في موارد حمل النهي في العبادات على الإرشاد.

ولكن يرد على مقالته أُمور:

أوّلها: إذا تعلّق النهي بذات العبادة فلا يُحمل بالضرورة على الإرشاد، بل ـ كما تقدّم سابقاً في العبادات المكروهة ـ فإنّ النهي قد ينشأ عن وجود المفسدة ويكون مولويّاً.

وثانياً: في فرض الإجمال أيضاً لا يمكن استنتاج فقدان العبادة للأمر من وجود النهي عنها، لأنّ المصلحة التي نشأ الأمر عنها قد تكون في ذات العبادة، بينما تكون المفسدة التي نشأ عنها النهي في شيء آخر، مثل الملازمة بين العبادة وبعض الخصائص الخارجيّة.

وثالثاً: إذا تعلّق النهي بخصوصيّة لا يحتمل ثبوت الأمر بها، فلا يمكن حملها على الإرشاد إلى المانعيّة، لأنّ حمل الأوامر المتعلّقة بخصائص المركّب على الإرشاد إنّما هو لكون تلك الخصائص متعلّقة بالأمر بالمركّب، ولذلك يكون من اللغو الأمر المولويّ بها مستقلاً، ولكن لا وجه في خصوص النهي لرفع اليد عن ظاهره الدالّ على نشأته من المفسدة، ومانعيّة متعلّق النهي من الصلاة في هذا الفرض إنّما هي لعدم إمكان التقرّب إلى المولى بالمركبّ الذي يشتمل على جزء مبغوض للمولى.

نعم، بناءً على القول بعدم اجتماع الأمر والنهي فلدعوى الشهيد الصدر وجه سيأتي بيانه إن شاء الله في المطلب التاسع ـ أي بيان صور النهي عن العبادة ـ ضمن توجيه دعوى المحقّق النائينيّ من أنّ تعلّق النهي بجزء العبادة يستلزم أخذ تلك العبادة بشرط لا بالنسبة إلى ذلك الجزء.

المطلب السادس: المراد من العبادة والمعاملة في المسألة

ذكرت للعبادة تعاريف عديدة أتى المحقّق الخراساني بعدد منها في كلماته:

1 ـ الفعل العباديّ هو المقرّب بذاته إلا إذا كان محرّماً؛ مثل السجود والخضوع والخشوع لله والتسبيح له وتقديسه.

2ـ الفعل العباديّ هو الذي إذا تعلّق به أمر فذلك الأمر عباديّ ولا يسقط إلا إذا أُتي به قربةً؛ مثل الصيام يوم عيد الفطر والأضحى والصلاة أيّام العادة.

3 ـ الفعل العباديّ هو الفعل الذي أُمر به للتعبّد بالفعل.

4 ـ الفعل العباديّ هو الذي تتوقّف صحّته على النيّة.

5 ـ الفعل العباديّ هو الذي لا يُعلم انحصار مصلحته في شيء واحد.

وبعد أن ذكر المحقّق الخراسانيّ هذه التعاريف، قال: المراد من العبادة في هذه المسألة هو إمّا المعنى الأوّل أو الثاني لا البواقي، لأنّ سائر المعاني لا يمكن تعلّق النهي بالعبادة بناءً عليها، على أنّه يرد على البواقي إشكالات طرديّة وعكسيّة وإن لم تكن الإشكالات واردة، لأنّها تعاريف لشرح الاسم وليست تعاريف حدّيّة أو رسميّة.[1]

ولكن يمكن الإجابة على إشكال المحقّق الخراسانيّ في التعاريف الثلاثة الأخيرة ـ كما قال السيّد الخوئيّ[2] والسيّد الروحاني[3] أيضاًـ بأنّ المراد من العبادة في هذه التعاريف وكذا في التعريف الأوّل والثاني ليس العبادة بالفعل، وإنّما الفعل الذي من شأنه أن يكون عباديّاً، وإلا فإنّ الإشكال الذي ذكره يرد على التعريفين الأوّلين أيضاً.

هذا، ولكنّ المحقّق الاصفهانيّ وجّه مقالة المحقّق الخراسانيّ بما سنذكره في الجلسة القادمة إن شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo