< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/08/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: النواهي / إجتماع الأمر و النهي / اجتماع الأمر والنهي بتعدّد الإضافات

 

إذا لم يتمكّن الغاصب من الخروج من المكان المغصوب بعد الدخول إليه، فما عليه؟ وهل الصلاة التي يؤدّيها هناك تكون إيماءً كما في الفرض السابق أم بالنحو المعمول من الركوع والسجود؟

بناءً على ما تقدّم، إذا لم يكن الغاصب عالماً منذ البداية بعروض هذه الحالة له من عدم إمكان الخروج له بعد الدخول إلى ملك الآخرين، فبما أنّ البقاء في الملك المغصوب ليس في اختياره، فلا وجه لعدم جواز الحركة بالنحو المعمول هناك وإن كان مقصّراً في أصل الغصب، لأنّ المنهيّ عنه في الفرض هو التصرّف في المكان المغصوب بالنحو غير المتعارف، أمّا التصرّفات المتعارفة في هذا الفرض فلا يتعلّق بها النهي وليس المكلّف معاقباً عليها، والصلاة المتعارفة من جملة هذه التصرّفات. فينبغي أداء الصلاة بالنحو المتعارف ولا يجب عليه قضاؤها.

ولكن إذا علم منذ البداية أنّه سيعرضه هذا الوضع ومع ذلك تصرّف في ملك الغير بدون إذنه عمداً، فهو معاقب على الأفعال الصادرة منه ويجب عليه الاكتفاء بأقلّ مقدار منها، فعليه أن يصلّي احتياطاً ويكتفي بالإيماء ثمّ يقضيها بعد الخروج.

 

التنبيه الثاني: اجتماع الأمر والنهي بتعدّد الإضافات

ادّعى المحقّق الخراسانيّ في هذا التنبيه بأنّ اجتماع الأمر والنهي كما قد يكون له مورد في صورة تعدّد العناوين والجهات، فكذلك قد يكون له مورد في صورة تعدّد الإضافات، إذ لو كان يؤدّي تعدّد الجهات والعناوين إلى إمكان اجتماع الأمر والنهي، فإنّ تعدّد الإضافات أيضاً يوجب هذا الإمكان، فمن خلال اختلاف المضاف يمكن عقلاً اجتماع المصلحة والمفسدة والحسن والقبح والوجوب والحرمة الشرعيّين في المضاف إليه، إذن فمن الممكن في مورد مثل «أكرم العلماء» و«لا تكرم الفسّاق» أيضاً مثل «صلّ» و«لا تغصب» أن يكون المورد من موارد مسألة اجتماع الأمر والنهي لا من موارد التعارض، إلا إذا لم يوجد في أحد الحكمين لا على التعيين مقتضٍ في محلّ الاجتماع. فما يُرى من جريان قواعد التعارض بين هذين الدليلين فهو إمّا مبنيّ على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي وإمّا مسبّب عن فقدان أحد الحكمين للمقتضي في مورد الاجتماع.[1]

فالواقع أنّ مراده أنّا إذا قلنا بأنّه يلزم من صدق عناوين متعدّدة كالصلاة والغصب على شيء أن يكون المعنون متعدّداً أيضاً ممّا ينتج عنه عدم اتّحاد متعلّق الأمر والنهي، فيمكن القول في هذه الصورة بأنّ تعدّد الإضافات أيضاً ـ مثل «إكرام العالم» و«إكرام الفاسق» ـ يسبّب تعدّد متعلّق الأمر والنهي وإمكان اجتماعهما.

ولكن ينبغي أن نقول في جواب المحقّق الخراساني: إنّ مورد بحث اجتماع الأمر والنهي هو فيما إذا كان متعلّق الأمر والنهي طبيعتين ذوا مصداق خارجيّ واحد، حيث يمكن ادّعاء أنّ الفعل الواحد من حيث انطباق العنوان المأمور به ـ مثل الصلاة ـ مشتمل على مصلحة ومحبوبيّة، ومن حيث انطباق العنوان المنهيّ عنه ـ كالغصب ـ مشتمل على المفسدة والمبغوضيّة، لأنّ المصلحة أو المفسدة في الفعل الخارجي لا تكونان مع ملاحظة جميع الجهات الموجودة فيه حتّى لا يمكن الجمع بينها، وإنّما الفعل يشتمل على مصلحة من جهة وعلى مفسدة من أُخرى.

وأمّا في صورة كون متعلّق الاثنين عنواناً واحداً ـ مثل الإكرام ـ ووجود موضوعات مختلفة للحكمين، فبما أنّ موضوع الحكم ليس دخيلاً في مصلحة متعلّقه أو مفسدته وإنّما هو ظرف تحقّق المصلحة أو المفسدة ـ بمعنى أنّه يصبح المتعلّق ذو مصلحة أو مفسدة في فرض تحقّق الموضوع ـ إذن أينما تحقّق مصداق موضوع كلا الحكمين الإيجابي والتحريمي خارجاً، فمعناه أنّه كما تحقّق ظرف وجود مصلحة الإكرام فكذلك تحقّق ظرف وجود مفسدته، ومن المعلوم أنّ الإكرام في ظرف واحد لا يمكنه أن يكون ذا مصلحة ومفسدة معاً.

إذن في كلّ مورد كان للحكم الوجوبي والحكم التحريمي متعلّق واحد وموضوعات مختلفة، فليس مصداقهما الخارجي الواحد مورداً لبحث اجتماع الأمر والنهي ولا مدخليّة لنتيجة هذه المسألة فيه ولا إشكال في تعارض الدليلين في مثل هذه الموارد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo