< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/06/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: النواهي / إجتماع الأمر و النهي / تقسيم الاُستاذ للعبادات المکروهة

 

بيّنّا حتّى الآن الإشكالات التي طرحت في توجيهات القسم الأوّل من العبادات المكروهة حسب تقسيم المحقّق الخراسانيّ لها.

لكن كما تقدّم فإنّا لا نقول بتقسيم المحقّق الخراسانيّ للعبادات المكروهة، بل قسّمناها إلى قسمين، الأوّل: العبادات التي لا منقصة ولا حزازة في لوازمها الخارجيّة، والثاني: هي المشتملة عليه.

ففي التوجيه الأوّل للقسم الأوّل من العبادات المكروهة ـ التي قد تشمل موارد كالصيام في يوم عاشوراء والنوافل المبتدئة في بعض أوقات النهار أو الصلاة في الحمام ـ نقول: إنّ الذي يسبّب تعلّق النهي بهذه العبادات، ليس المصلحة الموجودة في تركها أو ترك ما يلازمها، بل المفسدة في التلازم الوجودي بين ذلك الفرد وملازمه، حتّى وإن لم يكن الملازم ذا مفسدة بنفسه؛ فمثلاً السبب في كراهة صيام يوم عاشوراء ليس المفسدة في نفس الصيام وإنّما المفسدة في الملازمة الوجوديّة بين الصيام ويوم عاشوراء.

إذن الأمر ناشئ عن مصلحة طبيعة العبادة والنهي ناشئ عن المفسدة الموجودة في الملازمة الوجوديّة بين بعض أفراد تلك العبادة وبين لوازمها الخارجية. فلا فرق بين هذا النهي وسائر النواهي الناشئة عن المفسدة، بل المخالف لها فإنّه يجني المفسدة الموجودة في متعّلقها وإن كان لا يضرّ ذلك بصحّة فعله العباديّ، لأنّ طبيعة العبادة ذات مصلحة لا تضرّ بأصلها المفسدة الموجودة في التلازم بين هذا الفرد وبعض الملازمات الخارجيّة لها.

فإن قيل: إذا كان كذلك، فكيف للمكلّف أن يقصد القربة بفعل يعلم بوجود المفسدة في ملازمته مع اللوازم الخارجيّة؟

فالجواب: أنّ مفسدة الملازمة لا تسري إلى الملزوم ولا تسبّب مبغوضيّته. نعم، إذا كانت المصلحة والمفسدة لزوميّتين، فلا يمكن الأمر المنجّز بالملزوم مع النهي المنجّز عن الملازمة، ولكن بما أنّ بحثنا في المقام في النهي التنزيهيّ وهو متضمّن لجواز الفعل، فلا إشكال فيه من هذه الجهة.

فالذي يرفع الإشكال هو أنّ متعلّق الأمر والنهي شيئان في الواقع، وما قد يرد عليه ـ أي الإشكال الأوّل للمحقّق الخوئي على توجيه الميرزا النائيني ـ فيجاب عليه بأنّ البحث وإن كان فيما إذا كان متعلّق الأمر والنهي واحداً في الظاهر، ولكنّه لا يعني عدم إمكان رفع اليد عن الظاهر في مقام التوجيه بحيث يرتفع الإشكال، وإلا فما معنى التوجيه حينئذٍ؟ لأنّ التوجيه لا معنى له إلا رفع اليد عن بعض الظواهر.

وبذلك يتّضح أيضاً وجه أدقّيّة تقسيم الشيخ مقارنة بتقسيم المحقّق الخراسانيّ، إذ حسب تقسيم الآخوند فإنّ فرض المسألة هو فيما إذا تعلّق النهي بالعبادة ذاتها، واتّضح بهذا التوجيه أنّه ليس كذلك واقعاً وإن استظهر ذلك من الدليل.

ولا ترد علی هذا التوجيه الإشكالات الواردة على توجيه الشيخ والآخوند، فلا تسبّب المفسدة الموجودة في ملازمة الفعل العبادي لبعض اللوازم الخارجيّة المنع من الفعل کما لا يسبّب مجرّد ترك الفعل الثواب، ولا يکون امتثال النهي متوقّفاً على قصد القربة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo