< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/05/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: النواهي / إجتماع الأمر و النهي / ما استدلّ به على جواز اجتماع الأمر والنهي

 

ما استدلّ به على جواز اجتماع الأمر والنهي

الاستدلال الأول للميرزا القمّي

قال صاحب القوانين في استدلاله الأوّل على جواز اجتماع الأمر والنهي: إنّ متعلّق الأمر والنهي متغايران ـ فالأمر مثلاً قد تعلّق بالصلاة والنهي تعلّق بالغصب ـ وكون المكلّف يوجدهما بسوء اختياره ضمن فرد واحد لا يسبّب قبحاً، إذ لا يلزم من ذلك التكليف بالضدّين ولا يكون الشيء الواحد من جهة واحدة محبوباً ومغضوباً في نفس الوقت.

فإن ادّعي: أنّه ليس للكلّي وجود غير وجود فرده والمراد من التكليف بالكلّي هو إيجاد فرده حتّى وإن تعلّق التكليف ظاهراً بالكلّي، وما لا يمكن وجوده خارجاً فالتكليف بإيجاده خارجاً قبيح.

فالجواب: أنّه إن كان المراد أنّ الكلّي بشرط لا يستحيل وجوده خارجاً، فهذه الدعوى صحيحة، وأمّا إذا كان المراد أنّه لا يمكن وجوده بنحو اللا بشرط، فهذا باطل قطعاً، لأنّ الوجود الكلّي اللابشرط يتناسب مع وجوده بألف شرط. فإذا كان المكلّف متمكّناً من إتيان الكلّي ضمن فرد من أفراده، فإنّه متمكّن من إتيان الكلّي اللابشرط وغايته أنّ وجود الكلّي خارجاً متوقّف على وجود فرده، وما يمكن بالواسطة يعتبر ممكناً وإن امتنع من دون الواسطة.

فإن قيل: بناءً على هذه الدعوى فبما أنّ الأمر بالصلاة أمر بالكون، والأمر بالكون أمر بهذا الكون الخاصّ الذي يعدّ مقدّمة للكون الذي هو جزء من أجزاء الصلاة، فهذا الكون الخاصّ كما أنّه مأمور به فهو منهيّ عنه أيضاً، لأنّه فرد من أفراد المغصوب، والنهي عن الطبيعة نهي عن جميع أفرادها حتّى وإن كان ذلك أيضاً من باب مقدّمة امتثال مقتضى النهي ـ لأنّ مقدّمة الحرام حرامٌ ـ فيعود محذور اجتماع الأمر والنهي في الشيء الواحد الشخصيّ.

نقول في الجواب: إنّ الذي توقّفت الصلاة عليه هو فرد من أفراد الكون لا كونٌ خاصّ جزئيّ، والمكلّف هو الذي اختار مطلق الكون في ضمن هذا الفرد المحرّم.

لا يقال: صحيح أنّ المقدّمة هي كلّي الكون، ولكن بما أنّ الأمر بالكلّي يقتضي الأمر بالفرد، فأفراد الكون مأمور بها من باب المقدّمة، والأمر وإن لم يتعلّق بكون خاصّ بعينه ولكنّه يتعلّق به تخييراً، فيعود المحذور، لأنّ الوجوب التخييريّ أيضاً لا يجتمع مع الحرام.

لأنّ الجواب أوّلاً: أنّه على فرض التسليم بالمدّعى، فإنّ الكون الخاصّ لا يتعلّق به أمر تخييري، لأنّ التخيير في أفراد الواجب العينيّ يكون بحكم العقل، ووجوب الأفراد فيه تابع لوجوب الكلّي. إذن وجوب الأفراد في الواجب العينيّ توصّلي ولا مانع من اجتماعه مع الحرام.

وثانياً: لا نسلّم بدعوى تخيير المكلّف بين جميع الأفراد التي ينطبق عليها الكلّي، بل عندما يأمر الشارع بالكلّي، فإن كان ذلك الكلّي منحصراً في الفرد أو كان فرده المباح منحصراً، كان للفرد والشخص وجوب عينيّ مثل نفس الكلّي، وإذا كانت جميع أفراده مباحة، فالمكلّف مخيّر بينها، وإلا كان تخييره منحصراً في أفراد الكلّي المباحة.

فإذن الفرد غير المباح غير مطلوب، ولكنّه لا يسبّب بطلان الطبيعة الحاصة في ضمنه، لأنّ الحرام في الواجبات التوصّليّة قد يسقط الواجب.

نعم، لو فرض انحصار تحقّق الصلاة في إتيانها في مكان مغصوب ونحن قائلون بامتناع اجتماع الأمر والنهي، ففي هذه الصورة إمّا أن يكون هناك الوجوب أو الحرمة.[1]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo