< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/05/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: النواهي / إجتماع الأمر و النهي / تتمة کلام السيّد الخوئيّ

 

تقدّم في الجلسة السابقة بيان شطر من دعوى السيّد الخوئيّ من عدم الاتّحاد بين أجزاء الصلاة والغصب في الصلاة في مكان مغصوب.

وقد تابع مقالته قائلاً: «وقد يتخيّل‌ في المقام أنّها من مقولة الفعل وليست من مقولة الوضع، فإذن لا محالة تكون مصداقاً للغصب وتصرّفاً في مال الغير.

ولكنّه‌ تخيّل خاطئ جداً، فإنّه ناشٍ من الخلط بين ما يكون من قبيل الفعل الصادر بالارادة والاختيار، وما يكون من مقولة الفعل التي هي من إحدى المقولات التسع العرضيّة، والهيئات المزبورة وإن كانت من الأفعال الاختياريّة الصادرة بالإرادة والاختيار إلا أنّها مع ذلك ليست من مقولة الفعل، ضرورة أنّه لا منافاة بين أن يكون الشي‌ء من قبيل الفعل الصادر بالاختيار ولا يكون من مقولته، للفرق بين الأمرين، وهو أنّ الملاك في كون الفعل اختيارياً هو صدوره من الإنسان بالإرادة والاختيار، والملاك في كون الشي‌ء من مقولته هو أن يكون حصوله بالتأثير على نحو التدريج كتسخين المسخّن مادام يسخّن ونحو ذلك، ومن المعلوم أنّ أحد الملاكين أجنبيّ عن الملاك الآخر بالكلّية ولا مساس لأحدهما بالآخر أبداً، ولذا لا يعتبر في كون شي‌ء من مقولة الفعل أن يكون من الأفعال الاختيارية أصلاً كما هو واضح.»[1]

فالواقع أنّ حصيلة دعواه في هذا الإجزاء هو أنّ المعتبر من أجزاء الصلاة ليس القيام والقعود والركوع والسجود بنحو مصدريّ، وهذه إنّما بلحاظ الاسم المصدريّ تکون من أجزاء الصلاة، ومعلوم في هذه الصورة أنّه لا يمكن اعتبار الغصب متّحداً مع هذه الأجزاء، لأنّ الذي يُنتزع منه الغصب هو «الكون في الأرض» ولا مدخليّة لوضع الشخص المتواجد في هذه الأرض ـ من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود ـ في انتزاع هذا العنوان.

ثمّ إنّه تعرّض إلى صدق الغصب على الحركة الصادرة من المكلّف حتّى ينتهي إلى هذا الوضع ـ كالانحناء نحو الركوع أو السجود أو القيام من الركوع والسجود أو الحركة من حال القعود نحو القيام ـ فقال: هذه الحركات وإن صدق عليها الغصب، لكن ذلك لا يعني اتّحاد الغصب مع أجزاء الصلاة، لأنّ الحركات المذكورة مقدّمة لإتيان جزء الصلاة وليست بنفسها من أجزائها.

فإذن على فرض انحصار مقدّمة أجزاء الصلاة في الفرد المحرّم، تكون المسألة من مسائل باب التزاحم، فإذا كانت مصلحة الصلاة مقدّمة، أو كانت مصلحة إتيان الصلاة بنحو لا نحتاج إلى مثل هذه المقدّمات ـ في مثل صلاة الميّت إن اعتبرناها من أقسام الصلاة ـ فلا إشكال في إتيان الصلاة، وإلا تكون أجزاء الصلاة فاقدة للأمر.[2]

والحاصل من دعواه هو أنّ الصلاة حتّى لو كانت فاقدة للأمر فيمكن تصحيح إتيانها بالأمر الترتّبي أو توسّلاً بالملاك.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo