< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/05/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: النواهي / إجتماع الامر و النهي / استدلال المحقّق الخراسانيّ على الامتناع

 

طرحنا في الجلسة السابقة دعوى السيّد الخوئيّ في تصحيح الصلاة في مكان مغصوب حال النسيان قصوراً.

ولكن حتّى على فرض القبول بدعواه فإنّها لا تصحّح قصد القربة في الناسي القاصر، إذ ـ خلافاً لما قاله ـ فإنّ المانع من تحقّق قصد القربة ليس الحكم التحريميّ من قبل الشارع وإنّما مبغوضيّة الفعل في حدّ نفسه هي التي تسبّب عدم صلاحيّته لأن يتقرّب به إلى الشارع، سواء جُعل الحكم التحريميّ أو أدّى وجود المانع من الجعل إلى عدم جعل الحكم التحريميّ.

وبعبارة أُخرى: فإنّ القبح الفعليّ ليس متوقّفاً على جعل حكم تحريميّ على أساسه، بل سواء جُعل مثل هذا الحكم أو منع المانع الخارجيّ ـ كالنسيان القصوريّ ـ من جعل حكم تحريميّ فالفعل يشتمل على قبح فعليّ مع وجود الملاك والمبغوضيّة ولا يصلح للتقرّب به.

وأمّا قوله من أنّ عدم جعل الحكم التحريميّ معناه ترخيص الشارع للفعل، فهذا ممّا لا يمكن الالتزام به أيضاً، لأنّ غاية مؤدّى حديث الرفع هو عدم جعل حكم تحريميّ لمانعيّة النسيان منه، لا أن يستنتج منه أنّ الحكم بالترخيص في مورد النسيان مجعول من قبل الشارع. نعم، يمكن ادّعاء أنّه مع عدم جعل الحكم التحريميّ فإنّ العقل يحكم بعدم المحذور في الفعل، ولكنّه لا يعني جعل الترخيص من قبل الشارع، بل من العجيب دعوى أنّ الشارع جعل الترخيص له مع الإقرار بأنّه من الفعل المبغوض لديه.

فإذن لا يمكن دعوی أنّه لا مانع من شمول دليل الوجوب لمورد الاجتماع بسبب رفع التحريم، لأنّ سقوط التحريم إذا تسبّب عن رفع المقتضي، فهذا يمكن الالتزام به، وأمّا إذا نتج عن وجود المانع من جعل التحريم مع وجود المقتضي للحرمة، فلا يمكنه رفع المانعيّة للوجوب، لأنّ التمانع بين الوجوب والتحريم ناشئ عن التضادّ بين ملاكيهما، ومع بقاء ملاك الحرمة فالتمانع باقٍ أيضاً ولو لم يؤدّ ملاك الحرمة إلى جعل حكم تحريميّ.

 

استدلال المحقّق الخراسانيّ على امتناع اجتماع الأمر والنهي

ذهب المحقّق الخراسانيّ إلى امتناع اجتماع الأمر والنهي ونسبه إلى المشهور وذكر في بيان استدلاله عليه أربع مقدّمات:

المقدّمة الأُولى: وجود نسبة التضادّ بين الأحكام الخمسة

أراد المحقّق الخراسانيّ من بيان هذه المقدّمة أنّ نسبة الأحكام الخمسة مع بعضها هي التضادّ، ولكنّ النسبة لا تستقرّ بين الأحكام إلا حين وصولها إلى مقام الفعليّة ومرتبة البعث والزجر، لأنّها عندما تصل إلى هذه المرحلة فسيكون بين البعث إلى الشيء في زمان ما والزجر عنه في الزمان نفسه منافاة تامّة حتّى لو لم يكن بينها قبل مرحلة الفعليّة أيّ منافاة، إذ لا منافاة بين الوجودات الإنشائيّة لهذه الأحكام. والحاصل أنّ استحالة اجتماع الأمر والنهي في مورد التصادق ليس من باب التكليف بالمستحيل، بل من حيث إنّ الاجتماع نفسه مستحيل في نفسه، فحتّى لو قال قائل بجواز التكليف بغير المقدور، فإنّه لا يستطيع الالتزام بجواز اجتماع الأمر والنهي.[1]

ولكنّ المحقّق الأصفهانيّ أنكر التعارض بين الأحكام الخمسة في جميع مراحلها، وسنذكر كلامه في الجلسة الآتية إن شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo