< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/04/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: النواهي / إجتماع الامر و النهي / إشکال النائينی علی إطلاق الآخوند

 

أورد الميرزا النائينيّ إشكالاً آخر على دعوى المحقّق الخراسانيّ وهو أنّا إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، فنتيجته أن يتعارض دليل الأمر ودليل النهي، لأنّ حقيقة التعارض هي تنافي الدليلين في مرحلة جعل الأحكام على الموضوعات المقدّرة الوجود من دون أن يكون لعجز المكلّف عن الامتثال دخل في تحقّق التنافي بين الدليلين، وحقيقة التزاحم هي التنافي بين الحكمين في مقام الامتثال الناشئ عن عجز المكلّف عن امتثال التكليفين، ومن الواضح أنّه بناءً على القول بالامتناع فإنّ التنافي بين الوجوب والحرمة في مورد الاجتماع يكون في مقام الجعل من دون أن يكون لعجز المكلّف عن امتثال الأمر والنهي دخل في هذا التنافي.

وينتج عنه أنّ الصلاة في الأرض المغصوبة خارجة عن حيّز الأمر حقيقةً وأنّها متمحّضة في الحرمة، ممّا يلزم عنه أنّه لو صلّى في الأرض فالصلاة فاسدة حتّى مع الجهل بالغصب.[1]

والحقّ في هذا الإشكال ما ارتآه المحقّق النائينيّ، إذ كما تقدّم سابقاً فإنّ البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي منصبّ على إمكان اشتمال متعلّق المأمور به لمصداق متعلّق المنهي عنه وكذا العكس، لا على فعليّة الأمر والنهي في مصداق واحد، حيث إنّه بديهيّ الانتفاء ولا حاجة إلى الاستدلال عليه. فإذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، فمعناه أنّا لا نعتبر متعلّق الأمر حين الجعل شاملاً لمصداق المنهيّ عنه، فلا يبقى وجه لدعوى أنّ إتيان هذا الفرد في صورة جهل المكلّف بحكم التحريم أو موضوعه يمكنه أن يسبّب سقوط الأمر.

غير أنّ الشيخ الأنصاريّ وعلى الرغم من تصريحه بأنّ مسألة اجتماع الأمر والنهي داخلة في باب التعارض بناءً على القول بالامتناع، ولكنّه قال: «فإن قلت: فعلى ما ذكرت من أنّ الآمر لابدّ وأن يكون الفرد المحرّم خارجاً عن مطلوبه ومقصوده أيضاً، يلزم فساد الصلاة في الدار المغصوبة ولو في حال النسيان والاضطرار، لا بواسطة امتناع الامتثال بالمحرّم، بل بواسطة انتفاء الأمر كما هو قضيّة التقييد...

قلت: إنّ المخصّص لو كان لفظاً ـ كما في قولك: «أكرم العلماء إلا زيداً» ـ كان الوجه عدم وجوب إكرام زيد في جميع الأحوال. وأمّا لو كان المخصّص عقلاً، فلابدّ من الاقتصار على قدر يقتضيه. وليس وجه التخصيص بالأفراد الغير المحرّمة في المقام إلا مناقضة الطلب التحريمي والطلب الوجوبي، وبعد ارتفاع التحريم بواسطة النسيان فلا مانع من القول بالصحّة والأخذ بإطلاق الأمر بالصلاة، فيكون ذلك من باب التزاحم كإنقاذ الغريقين، فإنّ عدم تعلّق التكليف بكلّ واحد منهما على سبيل الاجتماع ليس إلا بواسطة وجود المصلحة فيهما على وجه سواء مع امتناع الاجتماع بينهما، وإذا فرضنا ارتفاع المانع صحّ الأمر من غير إشكال.

وتوضيح المقال: أنّ النهي المتعلّق بعبادة إن كان بواسطة عنوان مجامع للعبادة مع كونه أخصّ منها، فالظاهر أنّ ذلك تخصيص للأمر بخروج تلك العبادة مطلقاً عن المأمور به، وإن كان بواسطة عنوان بينهما عموم من وجه، فيحكم بكونها فاسدة حال تعلّق النهي بها، إذ لا قاضي بما يزيد على ذلك من دليل التخصيص.

أمّا الأوّل: فلأنّ مرجعه إلى التخصيص اللفظي...»[2]

وستأتي تكملة مقالة الشيخ ونقد كلماته في الجلسة اللاحقة إن شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo