< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/04/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: النواهي / إجتماع الامر و النهي / إشکال الروحاني علی إطلاق الخوئي

 

ذكرنا في الجلسة السابقة استدلال الميرزا النائينيّ في الإشكال على دعوى المحقّق الخراسانيّ من صحّة العبادة بناءً على القول بالاجتماع ولو حال العلم والعمد.

ولكن يشكل استدلاله بما تقدّم سابقاً في مبحث الضدّ من أنّ عدم إمكان امتثال الأمر بالطبيعة في ضمن فرد من أفرادها، لا يعني خروج ذلك الفرد عن طبيعة المأمور به، لأنّ الملاك في مقام الجعل لتعلّق الأمر بالمتعلّق هو المصلحة الموجودة في الطبيعة من دون أن يكون لقدرة المكلّف على الامتثال أو عجزه عنه دخل في الجعل. نعم، لو لم يقدر أحد من المكلّفين على إتيان أيّ فرد من أفراد الطبيعة في أيّة ظروف، فإنّ الجعل يلغو، ولكن ذلك لا يعني دخل قدرة المكلّف على الامتثال في متعلّق الأمر.

على أنّه بناءً على القول بنشوء إمكان اجتماع الأمر والنهي عن كون التركيب بين متعلّق الأمر والنهي في مصداق واحد تركيباً انضماميّاً ـ كما ذهب إليه المحقّق النائينيّ ـ فإنّ الصلاة في مكان مغصوب ليست منهيّاً عنها ولا يتعلّق بها منع شرعيّ، ومجرّد الملازمة بين الصلاة والغصب بنحو لا يمكن الإشارة إلى أحدهما من دون الإشارة إلى الآخر لا يؤدّي إلى اتّصاف الصلاة بالقبح الفاعليّ، وإنّما الفعل الصادر من المكلّف من حيث كونه مصداقاً للصلاة فإنّه متّصف بالحُسن الفعلي وكذا الفاعليّ، وإن اتّصف بالقبح الفعلي والفاعلي من جهة الغصب.

قال السيّد الخوئي أيضاً في بيان أنّ الصلاة بناءً على هذا الفرض ليست منهيّاً عنها شرعاً: لو فرض أنّه لا اتّحاد خارجاً بين الصلاة والغصب وأنّ تركيبها انضماميّ ـ وهو مبنى المحقّق النائيني أيضاً الذي رتّب عليه مبناه في جواز اجتماع الأمر والنهي ـ ففي الخارج وجودان، وبناءً على اتّحاد الإيجاد والوجود فلابدّ من تعدّد الإيجاد أيضاً، فإذن المأمور به مغاير للمنهيّ عنه وجوداً وإيجاداً ولا يقبح إيجاد المأمور به، وإنّما يقبح فقط إيجاد المنهي عنه، وهو بناءً على الفرض متغاير وجوداً وإيجاداً مع المأمور به، والنتيجة أنّه لا منع من التقرّب بالصلاة المذكورة.[1]

ولكن أشكل السيّد الروحانيّ في إطلاق استدلال السيّد الخوئيّ وقال: إنّ الأفعال إمّا أن تتعلّق بها الإرادة مباشرةً فيطلق عليها الأفعال الإراديّة، وإمّا أن تتعلّق بسببها وتسمّى الأفعال التوليديّة.

فمن الواضح في القسم الأوّل أنّه لا يمكن صدور فعلين بإرادة واحدة، لأنّ الفرض هو تعلّق الإرادة بكلّ فعل، وبتعدّد متعلّق الإرادة تتعدّد الإرادة أيضاً. ولكن يجوز في القسم الثاني صدور فعلين عن إرادة واحدة، كما لو كان لسبب واحد أثران، بمعنى أن يؤثّر السبب الواحد على مجموع أجزائه ـ إذا كان مركّباً ـ في كلّ من المسبّبين، ولكن لكون متعلّق الإرادة سبباً واحداً فينبغي أن تكون الإرادة واحدة أيضاً.

فإذا كان أحد المسبّبين محبوباً والآخر مبغوضاً وفُرض غلبة المبغوض، فإنّ جهة صدور المسبّب المحبوب ستكون مبغوضة، لقبح إرادة السبب مع العلم بأنّه ينتهي إلى مسبّب مبغوض.

ولكنّه قال أخيراً: وفيما نحن فيه، بما أنّ مورد الكلام ـ أي الصلاة والغصب ـ من الأفعال الإرادية فإنّ استدلال السيّد الخوئيّ فيه تامّ.[2]

ولكن لا يرد إشكاله على استدلال السيد الخوئيّ، لأنّ السبب الذي افترضه واحداً في المسبّبات التوليديّة وقال بإمكان اشتماله على أثرين، فإن كانت وحدة السبب في الفرض وحدة حقيقيّة، فإنّ المسبّب عنها أيضاً واحد ولا يمكن تعدّده، وإن كانت اعتباريّة فلن تكون الإرادة المتعلّقة بها واحدة، لأنّ وحدة الإرادة إنّما تكون فيما كان لمتعلّقها وحدة حقيقيّة لا اعتباريّة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo