< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/04/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: النواهي / إجتماع الأمر و النهي / الإشکالات علی مدعی الآخوند

 

بيّنّا في الجلسة السابقة إشكال المحقّق العراقي بالنقض على التمسّك بالدلالة الالتزاميّة للدليل بعد تعارض الدليلين الدالّين على حكم فعليّ إثباتاً لوجود الملاك في مورد الاجتماع.

وقد بيّن الشهيد الصدر إشكال المحقّق العراقيّ بطريقة أُخرى بأنّ دلالة الأمر على عدم وجود الملاك في ترك متعلّقه، إذا استفيدت بالملازمة من نفس الأمر بالمتعلّق، فالإشكال فيه أنّ الأمر بالفعل لا يكشف إلا عن وجود الملاك في الفعل، سواءً لم يكن في الترك ملاك أم كان فيه ملاك مغلوب بملاك الفعل. وإن استفيدت من المدلول الالتزاميّ لحرمة الضدّ العامّ، فمن الواضح أنّ حرمة الضدّ العامّ حرمة تبعيّة ناشئة عن نفس ملاك الأمر بالفعل وليس لها ملاك آخر.[1]

فاتّضح أنّه لا وجه للتمسّك بالمدلول الالتزاميّ للأمر والنهي لبقاء الملاك بعد تساقطهما بالتعارض.

أمّا الإشكال في دعوى المحقّق الاصفهانيّ الثانية ـ أي: التمسّك بإطلاق المادة لإثباتاً بقاء الملاك ـ فهو أنّ تساقط الدليلين المتعارضين في مورد الاجتماع، ناشئ عن تقييد مدلول كلّ منهما بالآخر، فلا شكّ في أنّ دليل الواجب لا يشمل الفرد المحرّم کي نتمسّك بإطلاق المادّة لإثبات وجود الملاك في ذلك الفرد.

فانقدح أنّ وجه إثبات المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع هو ما تقدّم منّا سابقاً.

ثمّ إنّه يرد على دعوى المحقّق الخراسانيّ إشكال آخر بناءً على القول بالامتناع، وهو أنّ التعارض ـ بناءً على هذا القول ـ ناشئ عن أصل دلالة إطلاق الدليلين على وجود الحكم في مورد الاجتماع وليس عن دلالتهما على حكم فعليّ. فليس بالصحيح ما ذكره من أنّ مقتضى الجمع بين الدليلين في صورة دلالتهما على حكم فعليّ هو حملهما على حكم اقتضائي، لأنّ التعارض بينهما لا يرتفع بمثل هذا الحمل، إذ بناءً على القول بامتناع الاجتماع، فوجود التعارض والتمانع ناشئ عن أنّ متعلّق كلا الحكمين يشمل مصداقهما الواحد المسبّب عن وجود المقتضي في المصداق لكلّ منهما.

نعم، إذا كان أحدهما ظاهراً والآخر أظهر، فحمل الدليل الظاهر على الحكم الاقتضائيّ يرفع التعارض، إذ المراد من الدليل الدالّ على حكم اقتضائي هو الحكم الذي لا يدلّ إلا على وجود المقتضي لحكمه، بينما الدليل الدالّ على حكم فعلي هو الذي يدلّ فضلاً عن ذلك على عدم المقتضي للحكم الآخر أيضاً کما مرّ تفصيله سابقاً، فحمل الدليل الظاهر في قبال حكم الأظهر على الحكم الاقتضائيّ معناه أنّ الأظهر يدلّ على نفي المانع من حكمه أيضاً بينما ليس للدليل الظاهر مثل هذه الدلالة، والنتيجة ثبوت المانعيّة للدليل الظاهر من قبل الدليل الأظهر فقط، فيرتفع التعارض.

ولكنّ الإشكال الرئيسي في دعوى المحقّق الخراساني هو أنّه لا يمكن دلالة إطلاق الدليل على حكم فعليّ في مقام الإثبات؛ لأنّ الدليل لا يبيّن إلا ثبوت الحكم، وهو يتبع وجود الملاك، وأمّا أنّه هل هناك مقتضٍ لوجود المانع من ذلك الحكم أيضاً أم لا، فهذا خارج عن دلالة الدليل الذي يثبت أصل الحكم، إلا إذا بيّن ذلك بطريقة ما في الدليل صراحةً.

 

المطلب الثامن: ثمرة المسألة

قال المحقّق الخراسانيّ في بيان ثمرة هذه المسألة: إنّ نتيجة مسألة اجتماع الأمر والنهي إمّا الجواز وإمّا الامتناع.

فبناءً على الجواز لا إشكال في أنّه إذا أُتي بالفرد المحرّم بداعي الأمر، فالأمر يسقط به وإن كان المأمور به عباديّاً وعصي النهي بهذا العمل.[2]

ولكن بناءً على الامتناع ، فقد ذَكر تفصيلاً سنعرضه في الجلسة القادمة إن شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo