< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

45/04/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: النواهي / إجتماع الامر و النهي / موارد عدم جريان إجتماع الأمر و النهي

 

تقدّم في الجلسة السابقة أنّ المحقّق النائينيّ ذكر مقدّمة في أنواع مبادئ الاشتقاق لإثبات التعارض بين الدليلين ذوي نسبة العموم والخصوص من وجه بين موضوعيهما، ثمّ قال: إنّ مبادئ الاشتقاق التي تكون من سنخ الأفعال الاختياريّة وغير متغايرة وجوداً وإيجاداً وتعتبر الإشارة الحسّيّة إلى أيّ منهما إشارةً إلى الآخر أيضاً، فالتركيب بينهما انضماميّ.

وتابع قائلاً: إنّ معروضات المبادئ، لها ماهيّات مختلفة، ولا تؤدّي وحدة ماهيّة العرض إلى وحدة ماهيّة معروضه، كما أنّ تعدّد الأعراض القائمة بمعروضها لا يوجب تعدّد المعروض، فمثلاً الذات التي عرضها البياض والحلاوة كالسكّر، ذات واحدة، بينما للحلاوة أن تعرض ذاتاً أُخرى کالرطب وهذا لا يسبّب وحدة الذاتين.

فالنتيجة أنّ التركيب بين العنوانين الصادقين على معروض واحد بعرضين ـ كالحلو والأبيض في السكّر ـ تركيب اتّحادي، لأنّ المفروض أنّ الذات المعروضة لعرضين واحدة وجوداً وماهيّةً، والتعدّد عائد إلى العرضين القائمين بهما، ولا يقتضي تعدّد العرض تعدّد المعروض.

ونظراً لما تقدّم، يقال: كلّ من العنوانين الاشتقاقيّين «العالم» و«الفاسق» في «أكرم العلماء» و«لا تكرم الفسّاق» بما أنّهما مأخوذان بنحو اللابشرط والتركيب بينهما اتّحادي، فذاتهما وهويّتهما واحدة جامعة للعنوانين، وإنّما التعدّد في المبدئين اللذين لم يتعلّق بهما التكليف، بل هما جهات تعليليّة لينطبق العنوانان المذكوران على معنونهما، ولاستحالة تعلّق الوجوب والحرمة بإكرام ذات واحدة فلابدّ أن يتعارض الدليلان.[1]

والحقّ صحّة دعواه في خصوص عدم جريان البحث عن اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كانت النسبة بين المتعلّقين عموماً وخصوصاً مطلقاً أو کانت نسبة العموم والخصوص من وجه بين موضوعي الحكمين، ففي الفرض الأوّل ـ كما تقدّم سابقاً ـ يسبّب وجود مثل هذه النسبة بين متعلّقي الحكمين تخصيص الدليل ذي المتعلّق العامّ بالدليل ذي المتعلّق الخاصّ، ولا يمكن اجتماع الحكمين في مصاديق الخاصّ، لأنّ متعلّق الدليل الخاصّ هو متعلّق الدليل العامّ مقيّداً بقيد ممّا سبّب نسبة العموم والخصوص المطلق من حيث المصداق، ومعلوم أنّ مجرّد أخذ المفهوم بنحو اللابشرط أو بشرط الشيء، لا يكون سبباً لتعدّد وجه تعلّق الأمر والنهي به.

ولكن دليل عدم شمول بحث اجتماع الأمر والنهي لمورد مثل «أكرم العلماء» و«لا تكرم الفسّاق» ليس ما ذكره المحقّق النائيني، وإنّما دليله أنّ ما كان متعلّقاً للأمر ـ أي الإكرام ـ هو متعلّق النهي أيضاً، ولا يختلف الحال في المسألة بكون الوجه في تعلّق الأمر به كون الشخص عالماً ووجه تعلّق النهي به كونه فاسقاً، لأنّ تحقّق الامتثال للأمر بالإكرام لا يشترط فيه أن يتمّ الإكرام بنيّة كون الفرد عالماً، بل يكفي في امتثال الأمر تحقّق الإكرام بأيّ نيّة كانت، كما لا يختلف الحال في امتثال النهي بترك الإكرام بأيّ قصد كان، فتحقّق الإكرام بأيّ نيّة يوجب مخالفة الأمر، ومعلوم أنّ متعلّق الأمر لا يمكن أن يكون نفس متعلّق النهي، وسيأتي توضيحه في التنبيه الثاني من تنبيهات مسألة اجتماع الأمر والنهي إن شاء الله.

فالمورد الوحيد الذي يمكن اجتماع الأمر والنهي فيه هو ما إذا كانت النسبة بين متعلّق الأمر والنهي فيه عموماً وخصوصاً من وجه ولا دخل للنسبة بين موضوعي الحكمين.

أمّا الذي ذكره من كون التركيب بين مبادئ اشتقاق العناوين انضماميّاً لا اتّحاديّاً، فإطلاقه مشكل سيأتي بيانه فيما بعد إن شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo